كتاب روابط اجتياز لـ المادة (20) الالتزامات تجاه المستخدمين
المادة (20) الالتزامات تجاه المستخدمين
- يجب أن يلتزم مزودو خدمة التمويل المفتوح بالحكمة والأخلاقية وبالكفاءة خلال عملهم بطريقة لا تؤثر سلبًا على مصالح المستخدم أو المستخدم المحتمل.
- يجب على مزودي خدمة التمويل المفتوح تزويد المستخدم بشروط وأحكام كتابية تحكم علاقتهم التعاقدية مع المستخدم قبل الدخول في علاقة مع المستخدم لتزويده بخدمات التمويل المفتوح.
- يجب أن تكون الشروط والأحكام المشار إليها في المادة 20(2) من هذا النظام مكتوبة بلغة واضحة وخالية من التعقيد ومفهومة بطريقة غير مضللة، ويجب أن تكون متاحة باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل. وطبقا للحد الذي يحق فيه لمزود خدمة التمويل المفتوح تعاقديا إجراء تغييرات على شروطه وأحكامه، يجب على مزود خدمة التمويل المفتوح تقديم إشعار مدته ستون (60) يوما تقويميًا على الأقل للمستخدم بهذه التغييرات.
- يحق للمستخدم إنهاء علاقته مع مزود خدمة التمويل المفتوح دون أي رسوم مباشرة أو غير مباشرة إذا لم يقبل المستخدم التغيير / التغييرات على شروط وأحكام مزود خدمة التمويل المفتوح والتي يتم إخطار المستخدم بها بموجب المادة 20(3) من هذا النظام.
يجب أن تبين شروط وأحكام مزود خدمة التمويل المفتوح مع المستخدمين على الأقل ما يلي:
1-5 جدول الرسوم والتكاليف؛ 2-5 تفاصيل الاتصال بمزود خدمة التمويل المفتوح، بما يشمل الاسم القانوني والعنوان المسجل وعنوان الوكيل، حيثما ينطبق ذلك؛ 3-5 قناة / قنوات التواصل بين مزود خدمة التمويل المفتوح والمستخدم؛ 4-5 الطريقة والجدول الزمني لقيام المستخدم بإخطار مزود خدمة التمويل المفتوح في حالة بدء الخدمة بشكل غير مصرح به أو متأخر أو غير صحيح؛ 5-5 معلومات عن مسؤوليات كل من مزود خدمة التمويل المفتوح والمستخدم بشأن المعاملات غير المصرح بها؛ 6-5 معلومات حول إجراءات الشكاوى الخاصة بمزود خدمة التمويل المفتوح؛ 7-5 معلومات عن الطريقة التي يتم بها حل المنازعات بين مزود خدمة التمويل المفتوح والمستخدم؛ 8-5 وإجراءات مزود خدمة التمويل المفتوح للإبلاغ عن المعاملات غير المصرح بها.