كتاب روابط اجتياز لـ Article 23
المادة (23)
IA-BOD-RES 15/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2013للهيئة حال مخالفة موظفي وسيط التأمين للقانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه توقيع أياً من الجزاءات الآتية:
1- الإنذار.
2- الإيقاف عن مزاولة العمل لمدة لا تجاوز شهرين.
3- إلغاء الاعتماد حال الإخلال الجسيم بالقانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة عن الهيئة.