المادة (24)
FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/20071- يزاول أعمال التأمين أو إعادة التأمين في الدولة أي من الأشخاص التالية المرخصة والمقيدة لدى الهيئة:
أ- شركة مساهمة عامة مؤسسة في الدولة.
ب- فرع شركة تأمين أجنبية.
ج- وكيل تأمين.
2- أ- يجب أخذ موافقة مسبقة من المجلس قبل تأسيس أية شركة تأمين في الدولة، أو فتح فرع لشركة التأمين الأجنبية، أو ممارسة عمل وكيل تأمين.
ب- تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام وبالنسبة لسنتها المالية الأولى تبدأ من تاريخ تأسيسها وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر للسنة التالية.
3- يقع باطلاً أي عقد تامين تبرمه شركة غير مقيدة وفقاً لأحكام هذا القانون وللمتضرر المطالبة بالتعويض الناتج عن البطلان.
1- يزاول أعمال التأمين أو إعادة التأمين في الدولة أي من الأشخاص التالية المرخصة والمقيدة لدى الهيئة:
أ- شركة مساهمة عامة مؤسسة في الدولة.
ب- فرع شركة تأمين أجنبية.
ج- وكيل تأمين.
2- أ- يجب أخذ موافقة مسبقة من المجلس قبل تأسيس أية شركة تأمين في الدولة، أو فتح فرع لشركة التأمين الأجنبية، أو ممارسة عمل وكيل تأمين.
ب- تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام وبالنسبة لسنتها المالية الأولى تبدأ من تاريخ تأسيسها وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر للسنة التالية.
3- لا يجوز أن يقل رأسمال شركة التأمين عن الحد الأدنى الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4- يقع باطلاً أي عقد تامين تبرمه شركة غير مقيدة وفقاً لأحكام هذا القانون وللمتضرر المطالبة بالتعويض الناتج عن البطلان.