المادة (3): متطلبات تقديم التقارير
C 32/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 11/11/2013يجب تقديم التقارير عن التركزات الائتمانية إلى المصرف المركزي على أساس ربعي موحد (يتضمن الشركات التابعة والشقيقة إن وجدت) وفق القوائم المصرفية الخاصة المرفقة (القوائم المصرفية الخاصة - التركزات الائتمانية) ضمن مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الذي يلي نهاية ربع السنة. كما يجب على البنوك الإبلاغ عن أية تركزات ائتمانية وجدت في أي وقت خلال ذلك الربع.
يمكن للمصرف المركزي في المستقبل استثناء بعض التسهيلات الائتمانية من متطلبات تقديم التقارير.
إذا حدث، في حالة غير اعتيادية، أن تجاوزت التسهيلات الائتمانية نسب الحدود المذكورة في المادة (2)سابقاً في أي وقت خلال ربع السنة فيجب رفع تقرير إلى المصرف المركزي مع الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى عدم الالتزام بالحدود المعينة. يمكن للمصرف المركزي أن يمنح البنوك فترة محدودة من الزمن كي تلتزم خلالها بالحدود المحددة في النظام.
يجب على البنوك اتخاذ الإجراءات المناسبة للالتزام بالحدود القصوى المحددة في أقرب وقت ممكن على أن لا يتعدى نهاية الربع الذي يلي مباشرة حصول التجاوز لحدود التركزات الائتمانية.
بالنسبة للتسهيلات الائتمانية لأعضاء مجالس إدارة البنوك، أو من يحمل صفة مشابهة، يجب على البنوك إبلاغ المصرف المركزي بشأنها على أساس ربعي وفق القوائم المصرفية الخاصة المرفقة (القوائم المصرفية الخاصة - التسهيلات الائتمانية لأعضاء مجالس الإدارة) خلال فترة لا تتجاوز نهاية الشهر الذي يلي ربع كل سنة. يجب التقيد بمضمون الملاحظات التفسيرية المرفقة بالقوائم المصرفية.