المادة (35)
FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007على الشركة المرخّص لها بممارسة أعمال التأمين بعد العمل بأحكام هذا القانون أن تعيّن أو تعتمد اكتوارياً مرخصاً خلال شهر من تاريخ منحها الترخيص، على أن تُعلم المدير العام بذلك خلال شهر من تاريخ تعيين الاكتواري أو اعتماده، وعلى الشركات المرخصة قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذه المادة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.
الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)
على الشركة المرخص لها بممارسة أعمال التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال أن تُعين أو تعتمد اكتوارياً مرخصاً خلال شهر من تاريخ منحها الترخيص على أن تُعلم المدير العام بذلك خلال شهر من تاريخ تعيين الاكتواري أو اعتماده، وعلى الشركات المرخصة قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.