تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4) فروع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال

IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010

يشمل تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الفروع الآتية:

  1. التأمين على الحياة بجميع أنواعه، فيما يشمل جميع عمليات التأمين التي يكون الغرض منها دفع مبالغ معينة بسبب الوفاة أو العجز أو بلوغ سن معينة أو التأمين على الحياة المرتبط بأدوات استثمارية.
     
  2. التأمين الصحي بجميع أنواعه.
     
  3. تأمين الحوادث الشخصية المرتبطة بالتأمين على الحياة، ويقصد به جميع عمليات التأمين على الحوادث الشخصية التي تمارسها الشركة لصالح الأشخاص الذين يحملون وثائق تأمين على الحياة من ذات الشركة.
     
  4. عمليات تكوين الأموال، ويُقصد بها جميع العمليات التي يكون الغرض منها تكوين رأس مال يُدفع في تاريخ محدد مقابل قسط أو أقساط دورية دون أن يرتبط ذلك باحتمالات الحياة أو الوفاة.