المادة (4) : مسؤوليات الإدارة
C 32/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 11/11/20131.4 المسؤوليات العامة بشأن سياسة الائتمان
تتحمل مجالس الإدارة للبنوك العاملة في الدولة، أو من يحمل صفتها، مسؤولية السياسة الائتمانية لتلك البنوك، لذلك يجب عليها مراجعة كافة التسهيلات التي تفوق حد معين من أجل العلم والموافقة على كافة التسهيلات التي تزيد عن حد أعلى، وعليهم كذلك العمل على تأمين هيكلة جيدة وبنسبة متوازنة لمحفظة قروض بنوكهم.
يجب على البنوك وضع تعليمات واضحة لسياسة ائتمانية عامة تهدف إلى تحقيق هيكلية إقراض حريصة، مع الأخذ بالاعتبار المخاطر الناجمة عن التسهيلات الائتمانية الزائدة عن الحدود الموضوعة للحكومات ومؤسسات القطاع العام وقطاعات اقتصادية محددة ... الخ، داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يجب على البنوك ممارسة أقصى درجات الحرص بخصوص التسهيلات فيما بين البنوك. كذلك العمل على أن تشمل قواعد السياسة الائتمانية البنود الواردة ضمن ميزانية البنك وكذلك البنود خارجها.
يجب على البنوك إجراء عملية تقييم وتوثيق مناسبة قبل الموافقة على منح أي تسهيل ائتماني. على أن تكون عملية التقييم هذه مطابقة للسياسة الائتمانية العامة للبنك وتكون مبنية على تحليل عميق لملاءة كل عميل على حدة وسمعته الائتمانية وأية معلومات عن تاريخ سداده لديونه.
2.4 المسؤوليات الخاصة بالتركزات الائتمانية
بصرف النظر عن نفاذ الفاعلية القانونية للعملية المصرفية، لا يجوز لأي بنك تقديم قرض تساوي أو تفوق قيمته حدود التركزات الائتمانية إلا على أساس قرار يتخذه أعضاء مجلس إدارته، أو من يحمل صفة مشابهة، بالإجماع على أن تتبع في ذلك إجراءات تعليمات السياسة الائتمانية العامة للبنك. ويجب اعتماد القرار قبل عملية الإقراض على أن تحفظ نسخة من القرار في ملف العميل.
3.4 المسؤوليات الخاصة بالتسهيلات الائتمانية لأعضاء مجلس الإدارة
لا يجوز لأي بنك تقديم تسهيلات ائتمانية لأحد أعضاء مجلس إدارته أو من يحمل صفة مشابهة إلا على أساس قرار يتخذه أعضاء مجلس إدارته بالإجماع باستثناء العضو المعني بالقرض، على أن تتبع في ذلك تعليمات السياسة الائتمانية العامة للبنك. ويجب اعتماد القرار قبل عملية الإقراض على أن تحفظ نسخة من القرار في ملف العضو.
4.4 تقييم درجة الملاءة
يجب على البنوك مطالبة عملائها الرئيسيين بإبراز أدلة معتمدة بخصوص وضعهم المالي عن طريق تقديم البيانات المالية والمعلومات الأخرى ذات العلاقة فضلاً عن إقرارات موقعة من قبلهم تفيد باستقلاليتهم التامة عن البنك والمساهمين الرئيسيين فيه ومدرائه وكبار موظفيه. على البنوك أيضاً الطلب من عملائهم تقديم كل ما يستجد بشكل دائم بشأن المعلومات المذكورة. وفي حالات استثنائية يمكن للبنوك الامتناع عن ذلك، إذا كانت متطلبات الإفصاح غير مبررة بشكل واضح وذلك بسبب نوع ومستوى الضمانات المقدمة.