تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (42) ضوابط إعادة التأمين

لا يجوز للشركة إعادة التأمين لدى شركة أخرى ما لم تكن الشركة الأخرى مرخصة لمزاولة نوع التأمين الموكول إليها إعادة التأمين عليه وفقاً للأنظمة الصادرة من المجلس.