كتاب روابط اجتياز لـ المادة (42) ضوابط إعادة التأمين ‹ المادة (41) الموافقة والترخيص اعلى المادة (43) السنة المالية › المادة (42) ضوابط إعادة التأمين لا يجوز للشركة إعادة التأمين لدى شركة أخرى ما لم تكن الشركة الأخرى مرخصة لمزاولة نوع التأمين الموكول إليها إعادة التأمين عليه وفقاً للأنظمة الصادرة من المجلس. كتاب روابط اجتياز لـ المادة (42) ضوابط إعادة التأمين ‹ المادة (41) الموافقة والترخيص اعلى المادة (43) السنة المالية › 5886