تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5)

IA-BOD-RES 13/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/5/2018

يشترط في الموظف المختص ما يلي:

  1. أن يكون قد اجتاز بنجاح ثلاث دورات تدريبية في التأمين أو الوساطة في التأمين وفقاً للاشتراطات التي تحددها الهيئة.
  2. أن يكون قد خضع الى تدريب عملي لمدة 30 ساعة لدى إحدى شركات التأمين وفي ذات نوع وثائق التأمين التي سيقوم الموظف بتسويقها.