IA-BOD-RES 27/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 18/11/2020
1- يصدر المدير العام قراره بالموافقة على طلب الترخيص والقيد أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (15) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للشروط والمتطلبات المقررة.
2- في حالة الموافقة على طلب الترخيص يتم القيد في السجل لدى الهيئة.
3- يتم منح طالب الترخيص ما يفيد السماح له بمزاولة أعمال منتج التأمين وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية.
4- تعتبر الشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن تصرفات منتج التأمين المتعلقة بالنشاط التأميني تجاه الغير، وتتعهد بذلك خطياً للهيئة، ولا يتم منح منتج التأمين الترخيص أو تجديد ترخيصه إلا بعد تزويد الهيئة بنسخة عن هذا التعهد.