المادة (6): التنفيذ
C 32/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 11/11/2013يبدأ تطبيق هذا النظام بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تمنح البنوك التي لا تستوفي متطلبات الحدود، كما هي معرفة في هذا النظام، فترة إضافية لتخفيض مقدار التسهيلات الائتمانية إفرادياً و/أو كلياً على أن لا تتجاوز تلك الفترة خمس سنوات من تاريخ تطبيق النظام، كما هو مذكور تحت الفقرة 7 من الملاحظات التفسيرية لجدول الحدود القصوى للتركزات الائتمانية.
يلغى تعميم المصرف المركزي رقم 93/16 وتعديلاته عند بداية تطبيق هذا النظام.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،