المادة (63)FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007 إذا تبيّن للهيئة أن تقرير الخبير لا يدل على حقيقة الحالة المالية للشركة فلها أن تأمر بإعادة الفحص على نفقة الشركة، بواسطة خبير اكتواري تختاره الهيئة لهذا الغرض.522