تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (66) تحويل وثائق التأمين من شركة إلى شركة

يجوز للشركة أن تُحول وثائق التأمين التي أبرمتها في الدولة، بما فيها من حقوق والتزامات تتعلق بأي نوع من أنواع التأمين التي تُزاولها، إلى شركة أو شركات أخرى تُزاول نوع التأمين ذاته.