تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (67) طلب تحويل وثائق التأمين

  1. يُقدّم طلب التحويل إلى المصرف المركزي مرفقاً به الوثائق والمستندات الخاصة بالاتفاق على التحويل، ويتم نشر إعلان عن طلب التحويل في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية على نفقة طالب التحويل أو وفق الآلية التي يُحددها المصرف المركزي، على أن يتضمن الإعلان الإشارة إلى حق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها، أو كل ذي مصلحة في تقديم أي اعتراض إلى المصرف المركزي على هذا التحويل خلال مدة (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإعلان، على أن يُحدد موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها.
  2. يُصدر المصرف المركزي موافقته على التحويل إذا لم يعترض أصحاب الشأن خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ صدوره، ويُحتج به على كل من المؤمن لهم والمستفيدين ودائني الشركة، وتنتقل الأموال إلى الشركة التي حولت إليها الوثائق، وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والتنازل عن الأموال، على أن تُعفى الأموال المحولة من رسوم التسجيل المفروضة بمقتضى الأحكام الخاصة بنقل الملكية والتنازل عن الأموال.
  3. إذا قُدّم اعتراض خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، فلا يُفصل في طلب التحويل إلا بعد حصول اتفاق بين الأطراف المعنية أو صدور حكم نهائي في شأن ذلك الاعتراض، ومع ذلك يجوز للمصرف المركزي إصدار قرار بالموافقة على التحويل بشرط تقديم ضمان من الشركة إلى المصرف المركزي يُعادل التزاماتها تجاه المعترض بما في ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ بأي أصل من أصول الشركة.