تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (68) وقف عمليات التأمين

تُطبّق أحكام المادتين (66) و (67) من هذا المرسوم بقانون إذا أرادت أية شركة وقف مزاولة نوع أو أكثر من أنواع التأمين أو رغبت في تحرير أموالها الواجب وجودها داخل الدولة عن هذا النوع أو هذه الأنواع، وذلك بعد أن تُقدم الشركة ما يثبت أنها قد أوفت بالتزاماتها عن جميع الوثائق التي أبرمت داخل الدولة أو التي تنفذ فيها، وذلك بالنسبة إلى النوع أو الأنواع التي قررت وقف عملياتها بشأنها.