كتاب روابط اجتياز لـ Article 7
المادة (7)
IA-BOD-RES 15/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2013يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط وساطة التأمين إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكل خاص:
1- الشكل القانوني لطالب الترخيص، مع تقرير يوضح أسماء الشركاء، وأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، والإدارة التنفيذية.
2- إقرار بأن كلاً من الشركاء والمدير العام أو الرئيس التنفيذي لم يسبق لأي منهم شهر إفلاسه، وتقديم شهادة حسن سير وسلوك، تؤكد عدم الحكم على أي منهم بعقوبة مقيدة للحرية.
3- بيان يوضح أي التزامات أو مسؤوليات قانونية أو قضائية تتعلق بطالب الترخيص.
4- بيان يوضح الأنظمة الفنية المستخدمة وإجراءات العمل المقترحة لمزاولة نشاط وساطة التأمين.
5- أنواع وفروع التأمين الخاصة بنوع التأمين المطلوب الترخيص له.
6- خطة تدريب وتوطين الإماراتيين.
7- فضلاً عما ورد أعلاه، يشترط في فرع الشركة الأجنبية، أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرّة مالية تقديم ما يلي:
- أ – شهادة رسمية من الجهة المختصة توضح تأسيسها وسجلها، والتصريح لها بمزاولة نشاط وساطة التأمين في أنواع وفروع التأمين التي ترغب بمزاولتها داخل الدولة.
- ب – نسخة من البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين مدققة ومعتمدة ومعدة بالدرهم الإماراتي.
- ج- صورة طبق الأصل من قرار مجلس الإدارة أو مجلس المديرين بالموافقة على فتح فرع داخل الدولة.
8- تقديم تعهد باستيفاء كافة شروط الترخيص المطلوبة حال الموافقة على الطلب خلال الفترة التي تقررها الهيئة، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، وعدم البدء بمزاولة النشاط قبل تحقق الهيئة من استيفاء كافة شروط الترخيص، وصدور موافقتها بشأن ذلك.
9- أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة.