كتاب روابط اجتياز لـ المادة (8) اختصاصات المجلس
المادة (8) اختصاصات المجلس
يعتمد المجلس السياسات واللوائح والأنظمة والتعليمات والقواعد اللازمة لتنظيم أعمال التأمين وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك:
- ضوابط هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان وفق المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
- أُسس احتساب المخصصات الفنية.
- معايير وضوابط إعادة التأمين.
- أُسس استثمار موجودات الشركة.
- تحديد موجودات الشركة التي تُقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها.
- السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد القوائم المالية وعرضها.
- أُسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.
- السجلات التي تلتزم الشركة بالاحتفاظ بها ومواصفاتها، والبيانات والوثائق التي يجب تزويد المصرف المركزي بها.
- شروط وضوابط مزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين والمهن المرتبطة بها وآدابها.
- مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في أنشطة التأمين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- تعرفة وثائق التأمين التي يراها مناسبة والأُسس الفنية لها.
- ضوابط وشروط ترخيص الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين.
- الحد الأدنى لرأس مال الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين.
- القواعد والضوابط اللازمة لحماية عُملاء الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين وتوفير التغطية التأمينية الملائمة لهم.
- شروط وقواعد وضوابط اعتماد مدققي حسابات الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين والتزاماتهم.
- وضع وتحديد مستهدفات التوطين في قطاع التأمين ومراقبة الالتزام بها، وفرض الجزاءات والغرامات على الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين غير الملتزمة بذلك، وله التنسيق في ذلك مع الجهات المعنية أو أن يُعهد إليها بأي من هذه الأمور، على أن يُقرر المجلس آلية الاحتفاظ والتصرف بمبالغ الغرامات، ويرفع المصرف المركزي تقريراً سنوياً إلى مجلس الوزراء بشأن مستهدفات التوطين وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تحقيق هذه المستهدفات.
- تنظيم أعمال التأمين التكافلي، بما في ذلك أحكام وإجراءات تعيين لجنة الرقابة الشرعية والموافقة عليها والشروط الواجب توافرها في أعضائها.
- نظام رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين.
- الأنظمة والقواعد والمعايير والتوجيهات والتعليمات المتعلقة بعمليات وإجراءات التفتيش على الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين.
- الأنظمة والقواعد والمعايير المتعلقة بكفاءة الموظف الرئيسي.