المادة (80)
FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/20071 – إذا تبيّن للمجلس تعثر أوضاع الشركة رغم تطبيق خطة إعادة الهيكلة أو عدم جدوى هذه الإعادة، فله أن يقرر وقف السير في إجراءات الإعادة واتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (41) من هذا القانون.
2 – للمجلس بناء على ما يعرضه المدير العام إصدار التعليمات اللازمة لإعادة الهيكلة وسائر الأمور المتعلقة بها وفق أحكام هذا القانون.