IA-BOD-RES 37/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 27/10/2017
تقوم الهيئة بالرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ، ودون سابق إخطار على مركز البيع بهدف التأكد من مدى التزاماته بالقانون أو الأنظمة أو القرارات أو الضوابط أو التعاميم الصادرة عن الهيئة، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة.
للهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقيق عن مركز البيع أو أي من العاملين لديه أو الشركات أو العملاء أو المستفيدين.
على مركز البيع أن يضع كافة السجلات والمستندات والقيود تحت تصرف الهيئة وموظفيها وأن يتعاون معهم ويستجيب لطلباتهم من أجل القيام بأعمالهم بشكل كامل.
على مركز البيع تقديم أي بيانات أو معلومات تطلبها الهيئة وخلال المدة التي تحددها.