تكون مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتكون مدة الترخيص الأول اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها.
يقدم طلب التجديد قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة مرفقاً به المستندات الآتية:
أ. كشف يتضمن أعمال الاستشارات التأمينية التي قدمها خلال السنة.
ب. بيان بالتغييرات التي طرأت على البيانات والمستندات المقدمة من قبله لغايات الترخيص والتي لم يقم بالتبليغ عنها حتى تاريخ تقديم طلب التجديد.
ج. وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية سارية المفعول وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا النظام.
بعد التحقق من استمرار التزام استشاري التأمين بأحكام هذا النظام وسداد الرسوم المقررة، تقوم الهيئة بإصدار قرارها في طلب التجديد خلال (10) أيام من تاريخ تقديمه مكتملاً.
للهيئة إيقاف ترخيص استشاري التأمين عن مزاولة النشاط حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص مكتملاً.