تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9) اختصاصات المحافظ

  1. يتولى المحافظ إصدار السياسات واللوائح والأنظمة والتعليمات والقواعد المعتمدة من المجلس، وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذها.
  2. يكون المحافظ مسؤولاً عن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون وأنظمة المصرف المركزي وقرارات المجلس الصادرة تنفيذاً له.
  3. للمحافظ تفويض أي من نوابه أو مساعديه أو غيرهم من كبار موظفي المصرف المركزي باختصاصاته الواردة في هذا المرسوم بقانون، على أن يكون التفويض خطياً ولمدة محددة.