كتاب روابط اجتياز لـ Article 1
المادة الأولى
IA-BOD-RES 58/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 8/12/2013يتم اعتماد النماذج الخاصة بممارسة نشاط وساطة التأمين في الدولة على النحو التالي:
- نموذج طلب ترخيص وسيط تأمين.
- نموذج طلب تجديد ترخيص وسيط تأمين.
- نموذج طلب تجديد قيد فرع وسيط تأمين.
- نموذج طلب تأشير بتعديل بيانات في السجل.
- نموذج طلب إعتماد موظف لدى وسيط تأمين.
- نموذج طلب إضافة نوع أو فرع تأمين جديد إلى ترخيص وسيط تأمين.
- نموذج طلب فتح فرع لوسيط تأمين.
- نموذج خطاب ضمان مصرفي.
- نموذج طلب تعهد خطي.