كتاب روابط اجتياز لـ Article 2
المادة الثانية
IA-BOD-RES 58/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 8/12/2013يشترط لاعتماد من يشغل احدى الوظائف الآتية لدى وسيط التأمين، من قبل هيئة التأمين، أن تتوفر فيه الشروط المبينة إزاء كل منهم وفقا لما يلي:
أولاً: توافر المؤهلات والخبرات التالية:
1- المدير العام أو الرئيس التنفيذي:
أ- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها، أو على شهادة (ACII) معتمدة من معهد التأمين القانوني في لندن، أو شهادة معتمدة من معهد مهني مماثل.
ب- أن يكون قد اجتاز بنجاح (3) دورات تدريبية على الأقل في التأمين أو في وساطة التأمين.
ج- أن يكون لديه خبرة عملية في مجال التأمين أو وسيط التأمين لا تقل عن (10) سنوات، ولا تقل عن (5) سنوات إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى، ويكون شرط الخبرة لمن يتمتع بجنسية الدولة (5) سنوات على الأقل، وسنتين إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى.
2- مدير العمليات:
أ- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها في مجال (العلوم المالية أو المحاسبة أو العلوم الإدارية أو العلوم المصرفية أو القانون) كحد أدنى.
ب- أن يكون لديه خبرة عملية في مجال التأمين أو وساطة التأمين لا تقل عن (6) سنوات، ولا تقل عن ثلاث سنوات إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى. ويكون شرط الخبرة لمن يتمتع بجنسية الدولة سنتين على الأقل، وسنة إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى.
3- المراقب الداخلي:
أ- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها في المجالات المالية أو المحاسبية أو القانون كحد أدنى، أو شهادة مهنية مالية معتمدة توافق عليها الهيئة.
ب- أن يكون لديه خبرة عملية في التدقيق الخارجي أو التدقيق الداخلي، وسبق له المشاركة في التدقيق على أعمال شركات التأمين أو وسيط التأمين لا تقل عن (3) سنوات، أو سنتين إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى، أو لمن يتمتع بجنسية الدولة.
4- الموظفين المتخصصين:
يجب أن يكون لدى وسيط التأمين موظف متخصص واحد على الاقل لكل نوع أو فرع من فروع التأمين المرخص له بمزاولته، ويجب أن تتوفر في كل منهم الشروط الآتية:
أ- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية معتمدة.
ب- أن يكون لديه خبرة عملية في مجال نوع أو فرع التأمين المرخص به لا تقل عن (5) سنوات، ويكون شرط الخبرة لمن يتمتع بجنسية الدولة (3) سنوات على الأقل في المجالات المذكورة.
5- مسؤول الفرع:
- أ- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها، أو على شهادة (ACII) معتمدة من معهد التأمين القانوني في لندن، أو شهادة معتمدة من معهد مهني مماثل.
- ب- أن يكون لديه خبرة عملية في مجال التأمين أو وساطة التأمين لا تقل عن (7) سنوات، ولا تقل عن (3) سنوات إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى، ويكون شرط الخبرة لمن يتمتع بجنسية الدولة (4) سنوات على الأقل، أو سنتين إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى.
ثانياً: يجب معادلة الشهادات الجامعية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة.
ثالثاً: اجتياز الاختبارات التي تقررها الهيئة.
رابعاً: أن لا يكون قد سبق إنهاء خدمات أي منهم لدى أي جهة لأسباب تأديبية.
خامساً: أن يكون كل منهم متفرغاً لمزاولة المهنة.
سادساً: تقديم طلب الاعتماد إلى الهيئة على النموذج المعد بذلك مشفوعاً بكافة المستندات والبيانات والمعلومات المؤيدة للطلب، وتوفير أي بيانات أو مستندات أو شروط أخرى تطلبها الهيئة.
سابعاً: القيود على ممارسة المهام المعتمدة:
1. لا يجوز البدء بممارسة أي من المهام الموضحة أعلاه قبل صدور الاعتماد من قبل الهيئة.
2. لا يجوز الجمع بين وظيفتين من الوظائف المعتمدة من قبل الهيئة في نفس الوقت.
3. يجوز للمراقب الداخلي القيام بمهام المدقق الداخلي للشركة بالإضافة إلى مهامه المقررة بعد الحصول على موافقة الهيئة.