الهدف
C 13/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 14/2/2021يهدف هذا النظام إلى توفير إطار تنظيمي تتمكن البنوك المتخصصة من خلاله من العمل والتطور على نحو نشط ومتبصّر، ضمن القطاع المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة ككل. ويهدف الإطار الوارد في هذا النظام إلى:
1. حماية مودعي البنوك المتخصصة؛
2. حماية مستهلكي خدمات البنوك المتخصصة؛ و
3. الحفاظ على الاستقرار الكلي للقطــاع المالي.