تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تعاريف المادة (1)

IA-BOD-RES 27/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 18/11/2020

يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.

القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون.

الهيئة: هيئة التأمين.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المدير العام: مدير عام الهيئة.

الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة نشاط التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك التأمين التكافلي.

العميل: الشخص الذي يتعامل معه منتج التأمين وفقا لحكام هذه التعليمات.

وثيقة التأمين: وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمِّن والمؤمَّن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.

منتج التأمين: الشخص الطبيعي أو الإعتباري المرخص له من قبل الهيئة لمزاولة مهنة تسويق وثائق التأمين بالطرق الاعتيادية أو الالكترونية والمقيد في السجل.

السجل: سجل قيد منتجي التأمين لدى الهيئة.

الأنظمة الإلكترونية: الخدمات الإلكترونية الذكية أو غيرها المعتمدة لدى الهيئة.

الجهات المختصة: الجهات الحكومية المعنية بالرقابة على الأعمال المحددة في قوانين إنشاءها.