كتاب روابط اجتياز لـ Article (1) Definitions
تعاريف المادة (1)
IA-BOD-RES 27/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 18/11/2020يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.
القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون.
الهيئة: هيئة التأمين.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة نشاط التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك التأمين التكافلي.
العميل: الشخص الذي يتعامل معه منتج التأمين وفقا لحكام هذه التعليمات.
وثيقة التأمين: وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمِّن والمؤمَّن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.
منتج التأمين: الشخص الطبيعي أو الإعتباري المرخص له من قبل الهيئة لمزاولة مهنة تسويق وثائق التأمين بالطرق الاعتيادية أو الالكترونية والمقيد في السجل.
السجل: سجل قيد منتجي التأمين لدى الهيئة.
الأنظمة الإلكترونية: الخدمات الإلكترونية الذكية أو غيرها المعتمدة لدى الهيئة.
الجهات المختصة: الجهات الحكومية المعنية بالرقابة على الأعمال المحددة في قوانين إنشاءها.