تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • توضيحات إضافية على النظام رقم 2011/29 بشأن القروض المصرفية والخدمات المقدمة للعملاء الأفراد

    بعد التحية،

    إلحاقا لإشعارنا رقم 2011/2901 المؤرخ 2011/04/28 حول دليل التوضيحات والإرشادات، فقد طلبت عدة بنوك إرشادات وتوضيحات بشأن بعض الأمور الإضافية. وبعد مراجعة ردودهم، تقرر إضافة التوضيحات المرفقة.

    أما القضايا الأخرى، والتي تجري مناقشتها حاليا مع البنوك، فسوف يتم توضيحها في وقت لاحق.

    وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

    • ملحق للاشعار 2011/4501

       

      الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى .