قرار إداري رقم ( 50 ) لسنة 2019 م بشأن دور المراقب الشرعي في شركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة
يسري تنفيذه من تاريخ 17/4/2019أُلغِي هذا القرار بموجب المادة (13) من معيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي.مدير عام هيئة التأمين،،،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (4) لسنة 2010 في شأن نظام التأمين التكافلي.قرر
الشروط الواجب توافرها في المراقب الشرعي
المادة (1)
يشترط في من يعين في وظيفة المراقب الشرعي بشركات التأمين التكافلي ما يلي:
1- أن يكون شخصاً طبيعياً.
2- أن يتم تعيينه بقرار من مجلس إدارة الشركة، وبناءً على توصية لجنة الرقابة الشرعية فيها.
3- التفرغ التام لمهام المراقب الشرعي، ولا يجوز الجمع بين وظيفة المراقب الشرعي وأي وظيفة أخرى في الشركة.
4- أن يكون مسلماً ومتمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة وحسن السيرة والسلوك وملماً بقواعد اللغة العربية.
5- ألا يكون قد سبق إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.
6- تقديم شهادة تؤكد عدم الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وتقديم إقرار بعدم سبق شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.
7- أن تتوافر فيه المؤهلات والخبرات الآتية:- أ - أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في الشريعة أو القانون أو التأمين أو التجارة أو الاقتصاد.
- ب- أن يكون قد اجتاز دورات تدريبية في النواحي الشرعية وأي من الدورات القانونية أو التأمينية أو التجارية أو المالية.
- ج- أن يكون ملماً بفقه المعاملات المالية الإسلامية.
- د- أن تكون لديه خبرة عملية لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات في التأمين أو أن يكون قد عمل في مجال الرقابة الشرعية والأنشطة الأخرى ذات العلاقة ولا يشترط شرط الخبرة لمن يتمتع بجنسية الدولة.
مهام وأعمال المراقب الشرعي
المادة (2)
يجب على المراقب الشرعي القيام والتأكد مما يلي:
- مراجعة عقود ومعاملات التأمين للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية والفتاوى الصادرة عن المعاملات المستحدثة.
- أن عمليات التأمين التكافلي في الشركة تتم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- أن الشركة تقوم بعملها إما وفقا لأساس الوكالة أو الوكالة والمضاربة معاً.
- الفصل بين حسابات المشتركين والحسابات المتعلقة بالمساهمين.
- متابعة الالتزام بتغطية العجز المتحقق في حساب المشتركين من خلال القرض الحسن.
- وجود آلية موثقة ومعتمدة لتوزيع الفائض على المشتركين في أعمال التامين التكافلي لدى الشركة.
- إعداد الشركة لوثيقة عضوية الاشتراك وإرفاقها مع وثيقة التامين ومراجعة بنودها.
- عدم تحميل حسابات المشتركين في التأمينات العامة بأكثر من نسبة أجر الوكالة المقررة في التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي.
- قيام الشركة بتزويد الهيئة بنسخة عن تقرير لجنة الرقابة الشرعية السنوي.
- قيام الشركة بتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير لجنة الرقابة الشرعية.
- متابعة مدقق الحسابات الخارجي للتأكد من مراجعته لمدى التزام الشركة بتعليمات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين والقرارات الأخرى ذات العلاقة.
- قيام الخبير الاكتواري بدوره من حيث مراجعة الجوانب الاكتوارية للتأمين التكافلي العائلي.
- إنشاء صندوق الزكاة لدى الشركة وفقا لأحكام النظام.
- طبيعة العملاء والممتلكات التي يتم التأمين لها أو عليها ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفيما إذا تمت موافقة لجنة الرقابة الشرعية على ذلك.
- إعداد تقارير دورية ورفعها إلى لجنة الرقابة الشرعية ومجلس الإدارة حول مدى وكيفية تنفيذ أجهزة الشركة المختلفة لقرارات وآراء لجنة الرقابة الشرعية.
- حضور اجتماعات اللجنة الشرعية وعرض تقرير لجنة الرقابة الشرعية على الجمعية العمومية للشركة.
- أية أمور أخرى تؤثر في مدى تقيد الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات ذات العلاقة.
- تجميع المسائل التي تحتاج الى إيضاحات أو تفسيرات أو فتاوى لعرضها على لجنة الرقابة الشرعية في اجتماعاتها الدورية لاتخاذ اللازم نحو إصدار فتاوى بشأنها.
- بيان المخالفات وأوجه القصور الشرعية بالنسبة لأعمال التأمين التكافلي وتبليغ المدير العام بالشركة من أجل تصويبها.
- أية أعمال أخرى تعهد إليه.
توفيق الأوضاع
المادة (3)
على شركات التأمين التكافلي توفيق أوضاع المراقبين الشرعيين لديها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.