قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2018/3/26 بتعديل النظام رقم 2011/29 - نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد
يسري تنفيذه من تاريخ 25/9/2018رئيس مجلس الادارة ،
بعد الإطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.
وعلى النظام رقم 2011/29 - نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد وتعديلاته وتوضيحاته الإضافية.
أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرار الآتي: