تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (13) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (9) لسنة 2011 بشأن تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها

رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (9) لسنة 2011 بشأن تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس الإدارة،

قرر:


المادة الأولى

تُعدّل المادة (13) على النحو الآتي:

1. يُستبدل البند (2) بالنص الآتي:
2"- على مجلس إدارة شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي تزويد الهيئة بتقرير سنوي يتضمن كافة أعمال الشركة خلال العام والبيانات المالية الختامية للسنة المالية مدققة حسب الأصول ومرفق بها تقرير مدقق الحسابات الخارجي وذلك خلال فترة (4) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية".

2- يُضاف البند (3) الى المادة (13) على النحو الآتي:
"3.على شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي تزويد الهيئة بتقرير ربع سنوي عن أعمال الشركة والحسابات المتعلقة بها موقّع من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو الرئيس التنفيذي، خلال مدة لا تتجاوز (45) يوم من إنتهاء الفترة الربعية".


المادة الثانية

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.