تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (17) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (30) لسنة 2016 بإصدار نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات

رئيس مجلس إدارة هيئة التأميـن،

- بعد الإطلاع على القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- والقانون الإتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السيـر والمرور وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (3) لسنة 2010 تعليمات بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة،
- وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (11) لسنة 2016 بشأن مراجعة سياسة التسعير التي تطبقها الشركة في فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات،
- وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات وتعديلاته،
- وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (30) لسنة 2016 بإصدار نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات،
- وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (41) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (30) لسنة 2016 بإصدار نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات،
- وبناء على موافقة مجلس إدارة هيئة التأميـن، وعلى ما عرضه مدير عام الهيئة لتخفيف الآثار المتـرتبة على فيـروس كورونا المستجد،

قـرر:

المادة الأولـى

تعدّل المادة الثانية من النظام على النحو التالــي:

أولاً: بإضافة البند (ه) للفقرة (3) من ثانياً، كما يلـي:
هـ- نسبة 50% عن الحد الأدنى من قسط التأميـن لمالك المركبة عند التجديد أو إصدار وثائق جديدة للفئــات التاليـة:

  1. فئات العامليـن في القطاع الطبـي.
  2. منتسبو الجيش والشرطة.
  3. منتسبو الدفاع المدني.
  4. أصحاب الهمم.
  5. كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاما.
  6. طالب التأمين (من الأفراد) ذو السجل الخالـي من الحوادث.

ثانياً: بإضافة الفقرات (10) و(11) للبند ثانيــاً على التوالـي وكما يـلـي :

10. للشركة الحق في تطبيق إحدى الحالتيـن التاليتيـن:

أ. رد جزء من القسط على الوثائق سارية المفعول بما يتناسب وفتـرات تطبيق نظام التعقيم الوطنـي التـي تصدر عن السلطات المختصة.
ب. تخفيض في قسط التأـمين عن الحد الأدنى، عند تجديد وثيقة التأميـن بما يتناسب وفتـرات تطبيق نظام التعقيم الوطنـي التـي تصدر عن السلطات المختصة.
11. للشركة الحق في تغيير احتساب الأقساط للوثائق الجديدة أو المجددة بجعلها مرتبطة بالكيلومتـرات التي تقطعها المركبة، في حال طلب المؤمَّن له ذلك، بشرط ان لا يتجاوز قسط التأمين الحد الأقصـى المحدد في تعريفة أسعار تأميـن المركبات المقررة من الهيئة.


المادة الثانية

تقرأ الأحكام الواردة في هذا القرار مع الأحكام الواردة في نظام تعريفة أسعار التأميـن على المركبات رقم (30) لسنة 2016 وتعديلاته وتعتبـر جزءا منه.

 

المادة الثالـثـة

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ولحين إنتـهاء فتـرة أزمة كورونا وفق ما يصدر عن السلطات المختصة، ويُنشر في الجريدة الرسمية.