تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

FED LAW 7/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 29/7/2024

 

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
 

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
 

المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (11) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه، النص الآتي:
 

المادة (11):
تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة برئاسة المحافظ، تُسمى "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة" ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
 

المادة الثانية
تضاف مادتان جديدتان برقمي (12 مكرراً 1) و (12 مكرراً 2) لمواد المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه، يكون نصهما على النحو الآتي:


المادة (12 مكرراً 1):

تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة تُسمى "اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب" تتبع ديوان الرئاسة، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء.
وتُمارس هذه اللجنة الاختصاصات الآتية:

1. دراسة ومراقبة وتقييم فاعلية الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة من قبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وإعطاء التوصيات وإصدار القرارات بشأنها.


2. تحديد المتطلبات الواجب اتباعها واستيفائها من قبل اللجنة الوطنية والجهات المعنية في معرض أدائها لمهامها، وإصدار القرارات المناسبة بشأنها والإشراف والرقابة على تنفيذها.


3. التنسيق مع الجهات المعنية وتوجهها لتقديم الدعم اللازم إلى اللجنة الوطنية لتسهيل أداء وتنفيذ مهامها.


4. الإشراف على عملية التقييم المتبادل للدولة لقياس مدى التزامها بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومتابعة تنفيذها، وإعطاء التوصيات وإصدار القرارات بشأنها.


5. اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بأعمال ومهام اللجنة العليا واللجنة الوطنية واقتراح التعديلات على التشريعات النافذة ذات الصلة ورفعها إلى مجلس الوزراء.


6. اقتراح المخصصات المالية المطلوبة للجهات الاتحادية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد بناءً على عرض وزير المالية.


7. أية اختصاصات ومهام أخرى يُحددها مجلس الوزراء.


ولمجلس الوزراء تفويض رئيس اللجنة العليا في إصدار نظام عمل اللجنة العليا.

المادة (12 مكرراً 2):

1. يكون للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أمانة عامة.


2. تكون الأمانة العامة برئاسة أمين عام وعدد من الموظفين.


3. يكون الأمين العام نائباً لرئيس اللجنة الوطنية وعضواً في اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة (12 مكرراً 1) من هذا المرسوم بقانون، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء.


4. يصدر بتنظيم الأمانة العامة وهيكلها التنظيمي وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها ولوائحها المالية والإدارية قرار من رئيس اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة (12 مكرراً 1) من هذا المرسوم بقانون، وذلك بناء على عرض رئيس اللجنة الوطنية، ولرئيس اللجنة العليا تفويض رئيس اللجنة الوطنية في إصدار كل أو بعض هذه القرارات، وفي جميع الأحوال يكون لرئيس اللجنة الوطنية التعديل على الهيكل التنظيمي للأمانة العامة دون مستوى الإدارات.

المادة الثالثة
تستمر كل من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المشكلة قبل صدور هذا المرسوم بقانون بموجب قرار مجلس الوزراء، وكذلك اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة المشكلة بقرار من وزير المالية، في مباشرة مهامهما واختصاصاتهما، كما يستمر العمل بالقرارات المعمول بها لدى هاتين اللجنتين، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وإلى حين صدور ما يحل محلها.

المادة الرابعة
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.