تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مقدمة

C 32/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 11/11/2013

وفقاً لأحكام الباب الثالث، الفصل الثاني من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، يضع مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي القواعد التي تحدد متطلبات النسب التي يجب على كافة البنوك العاملة في الدولة الالتزام بها بهدف ضمان سيولتها وملاءتها.

وبشكل خاص، يجب على البنوك إتباع سياسة إقراض حذرة من أجل المحافظة على سلامة الأصول المؤتمنة عليها.

بهدف تقييم السياسة الائتمانية للبنوك ولمعرفة ما إذا كانت التسهيلات الناتجة عنها تتصف بالحذر، أي بشكل أخص لمعرفة ما إذا كانت المخاطرة الناتجة عن التركز الزائد للائتمان في مقترض واحد أو لمجموعة من المقترضين ذوي الصلة تهدد ملاءة ذلك البنك، قرر مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وضع أحكام لمراقبة حدود التسهيلات الائتمانية للبنوك العاملة في الدولة بشكل دقيق. لذلك قرر وضع التعاريف والقواعد التالية موضع التنفيذ.