تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد - المواطنين

بالإشارة إلى رسالتنا المؤرخة 2013/05/07، بشأن الموضوع أعلاه.

يرجى العلم بأن مدة عدم السماح للبنوك بإعادة جدولة قروض عملاء البنوك الأخرى المقدمة للمواطنين قد انتهت اليوم الموافق 2013/08/06.

وعليه فإنه بإمكانكم شراء ونقل هذه القروض من البنوك الأخرى بشرط التقيّد التام بما يلي:

  1. 1) إحكام نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد.
     
  2. 2) أن لا يزيد قسط السداد لكافة أنواع القروض لدى كافة البنوك والجهات المقرضة عن 50% من دخل المقترض المنتظم.
     
  3. 3) يجب أن لا تزيد مدة سداد القرض عن 48 شهراً ، ما عدا في حالة بعض القروض المستثناة من قبل المصرف المركزي.

هذا وفي حالة عدم الالتزام بهذه التعليمات سيكون مصرفكم عرضة لعقوبات صارمة، بالإضافة إلى توقف الحكومة عن التعامل معه .

هذا، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،