نظام شركات التمويل
C 112/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/4/2018تم الغاء واستبدال هذا النظام بنظام شركات التمويل الجديد رقم (3) لسنة 2023 .رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي؛
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال كما تم تعديله بموجب القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2014 ؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 في شأن المعلومات الائتمانية؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية؛
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (95) لسنة 2014 بشأن تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1/5/102) بشأن إنشاء هيئة عليا شرعية للأنشطة المالية والمصرفية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2016/5/8؛
وعلى قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 96/3/58 بشأن نظام شركات التمويل المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 1996/4/14 وتعديلاته؛
وعلى قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2004/6/165 بشأن نظام شركات التمويل التي تمارس نشاطها وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2004/10/12؛
وعلى قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2011/2/5 بشأن نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2011/2/16؛
وعلى قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2015/5/67 بشأن ضوابط عمل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2015/7/8؛
وعلى قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2016/2/26 بشأن تشكيل الهيئة العليا الشرعية المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 2016/5/4؛
وعلى قرار اللجنة التوجيهية للتشريعات والأنظمة التابعة لمجلس إدارة المصرف المركزي رقم: 2016/1/2 بشأن تنظيم المؤسسات المالية غير المصرفية المتخذ في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2016/4/11؛
قرر ما يلي:
المادة (1) مقدمة
- 1-1 يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز هيكلة وتطوير وتنظيم شركات التمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة في سياق تنظيم القطاع المالي بشكل عام.
- 2.1 وبتقديمه لهذا النظام، يود المصرف المركزي أن يتحقق من أن شركات التمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة:
المادة (2) الهدف
- 1-2 إن الهدف من هذا النظام هو توفير إطار تنظيمي يمكّن شركات التمويل من أن تعمل وتتطور ضمن القطاع المالي بدولة الإمارات العربية المتحدة بمجمله، على نحو متماسك واحترازي. ويهدف الإطار المحدد في هذا النظام إلى: -
-
- أ. حماية عملاء شركات التمويل؛
- ب. حماية شركات التمويل؛
- ج. تعزيز الاستقرار الشامل للقطاع المالي.
- 2-2 يصدر هذا النظام وفقًا للصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي وفقا لقانون إنشائه.
- 3-2 وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المصاحبة له، متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.
المادة (3) التطبيق
1-3 تنطبق أحكام هذا النظام على كافة شركات التمويل، عدا الحالات التي يرد فيها نص محدد بخلاف ذلك في هذا النظام. وتعتبر فروع أي شركة تمويل عاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة كشركة تمويل واحدة.
المادة (4) تعريفات
لأغراض هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات التالي ذكرها المعاني المبينة إزاء كل منها:
- أ. شركة شقيقة: أي كيان يخضع، بشكل مباشر أو غير مباشر، لسيطرة كاملة أو سيطرة مشتركة مع كيان آخر. وأينما ذكر مصطلح "سيطرة" في هذا القرار فإنه يعني امتلاك حقوق التصويت في أي كيان آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، أو سلطة توجيه أو الإيعاز بتوجيه الإدارة في أي كيان آخر؛
- ب. إجمالي التمويل: إجمالي قيمة رأس مال الدين الذي تقترضه شركة التمويل من مصادر خارجية، بما في ذلك شركتها الأم. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاقتراض من المؤسسات المالية الأخرى، وإصدار السندات وغيرها من أدوات دين التمويل الإسلامي.
- ج. إجمالي الخصوم: إجمالي قيمة الخصوم المقيدة وغير المقيدة في الميزانية العمومية لشركة التمويل؛
- د. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المؤسس بموجب القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980؛
- هـ. قانون المصرف المركزي: القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته؛
- و. قانون الشركات التجارية: القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية؛
- ز. البيانات السرية: معلومات الحساب أو معلومات أخرى تتعلق بعميل أو موظف شركة تمويل، يتم التعرّف عليه أو يمكن أن يتم التعرّف عليه إما من البيانات السرية أو من البيانات السرية مقرونة بمعلومات أخرى يكون قد حصل أو يمكن أن يكون قد حصل عليها شخص أو مؤسسة أو إجراء يكون قد تم منحه أو منحها إمكانية الوصول إلى البيانات السرية؛
- ح. التأثير المسيطر: العلاقة بين الشركة الأم والشركة التابعة، حيث تمتلك الشركة الأم نسبة 50% على الأقل من رأس مال الشركة التابعة، أو تسيطر الشركة الأم على الشركة التابعة من خلال، على سبيل المثال، تشكيل مجلس الإدارة، أو عن طريق علاقة مماثلة بين أي شخص طبيعي أو اعتباري أو شركة؛
- ط. الانكشاف الائتماني: قيمة الانكشافات الممولة وغير الممولة، والالتزامات الائتمانية غير المستخدمة التي تخضع لأي مخاطر ائتمان مثل مخاطر التخلف عن السداد أو خفض التصنيف الائتماني؛
- ي. الالتزام ببذل العناية: التزام أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالبت في القرارات المتعلقة بشركة التمويل على نحو مدروس واحترازي؛
- ك. الالتزام بالولاء: التزام أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالتصرف بما يحقق مصالح شركة التمويل؛
- ل. التمويل: الأنشطة المصرح بها حسبما هو مشار إليها في المادة 10 من هذا النظام؛
- م. شركة تمويل: شركة تمويل تقليدي و/أو شركة تمويل إسلامي؛
- ن. الجدارة والنزاهة: المتطلبات المهنية ومتطلبات النزاهة الشخصية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بموجب هذا النظام؛
- س. تمويل أجنبي: أي اقتراض أو قبول ودائع من أي كيان مؤسسي قائم خارج دولة الإمارات العربية المتحدة ومناطقها الحرة؛
- ع. منطقة حرة: كافة المناطق الحرة بالدولة باستثناء المناطق الحرة المالية؛
- ف. الهيئة العليا الشرعية: الهيئة التي تم تأسيسها من قبل المصرف المركزي للتحقق من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المؤسسات المالية التي تمارس كافة أو بعض أنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية؛
- ص. عضو مجلس إدارة مستقل: عضو مجلس إدارة ليست لديه أي مسؤوليات إدارية في شركة التمويل، ولا يقع تحت أي تأثير غير مبرر، سواءً كان داخليًا أو خارجيًا أو سياسيًا أو متعلقًا بالملكية، يكون من شأنه أن يعيق اتخاذ عضو مجلس الإدارة لأي قرار موضوعي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي علاقة مع شركة التمويل، أو إدارتها العليا، أو مدققها الخارجي، أو مساهميها المهمين، أو شركاتها التابعة أو شركاتها الشقيقة، يكون من شأنها أن تؤدي إلى منفعة مالية أو منفعة أخرى، بالإضافة لأي شروط يحددها المصرف المركزي بهذا الخصوص من وقت إلى آخر.
- ق. شركة تمويل إسلامي: أي شركة مرخصة من قبل المصرف المركزي لممارسة أنشطة التمويل، وينص عقد تأسيسها ونظامها الأساسي على الالتزام بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وممارسة أنشطتها وفقًا لتلك الأحكام؛
- ر. شخص اعتباري: أي شخص اعتباري وفقًا للمادة 92 من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية. ولأغراض هذا النظام، يشير هذا التعريف فقط إلى الأشخاص الاعتباريين في الإمارات العربية المتحدة.
- ش. الترخيص: التصريح بممارسة أعمال شركات التمويل الصادر من المصرف المركزي؛
- ت. المرخص له: أي شخص اعتباري مرخص له من قبل المصرف المركزي لممارسة أنشطة التمويل وفقًا لأحكام هذا النظام؛
- خ. نشاط أعمال جوهري: نشاط شركة التمويل الذي يمكن، في حال تعطله، أن يحدث تأثيرا كبيرا على عمليات شركة التمويل أو قدرتها على إدارة المخاطر على نحو فعال.
- ز. الشركة الأم: أي كيان ("الكيان الأول") الذي:
-
- 1. يمتلك أغلبية حقوق التصويت في كيان آخر ("الكيان الثاني")؛
- 2. يكون مساهماً في الكيان الثاني وله الحق في تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الثاني أو مديريه؛ أو
- 3. يكون مساهماً في الكيان الثاني ومسيطرا بمفرده، بموجب اتفاق مع المساهمين الآخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني.
أو؛
- 4. إذا كان الكيان الثاني شركة تابعة لكيان آخر يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الأول.
- ض. مساهم رئيسي: أي مساهم في شركة التمويل يمتلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة 5% أو أكثر من أسهم شركة التمويل؛
- ظ. كيانات ذات صلة: أي مما يلي:
-
- 1. شخصان أو أكثر طبيعيين أو اعتباريين، يشكلان، ما لم يتبين خلاف ذلك، خطرا واحدا، لأن أحدهما يسيطر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يمكن أن يمارس تأثيرا مسيطرًا على الطرف الآخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية؛
- 2. شخصان أو أكثر طبيعيين أو اعتباريين لا توجد بينهم علاقة سيطرة ولكن يعتبر أنهم يشكلون خطرا واحدا بسبب ترابطهم بحيث إذا واجه أحدهم مشكلات مالية، فإن الأرجح أن يواجه الآخر أو الآخرون جميعهم صعوبات في السداد؛
- غ. الإدارة العليا: الادارة التنفيذية لشركة التمويل المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية لشركة التمويل على نحو سليم ومتبصّر، وتشمل بصورة عامة، على سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، ومسئول المخاطر، ومديري الانضباط، والتدقيق الداخلي؛
- أأ. شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لشركة تمويل ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
-
- 1. يمتلك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
- 2. مساهماً في الكيان الأول وله الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الأول أو مديريه؛ أو
- 3. مساهماً في الكيان الأول ويسيطر وحده، بموجب اتفاق مع المساهمين الآخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول
أو؛
- 4. إذا كان الكيان الثاني شركة تابعة لكيان آخر يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني؛
- أب. بنوك الإمارات: كافة البنوك المرخصة من قبل المصرف المركزي.
المادة (5) متطلبات ملغاة وأحكام عامة
- 1-5 يحل هذا النظام محل كافة أنظمة المصرف المركزي السابقة المتعلقة بشركات التمويل، بما في ذلك ما يلى:
الأنظمة الأحكام قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 96/3/58 بشأن نظام شركات التمويل وتعديلاته جميع المواد قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2004/6/165 بشأن نظام شركات التمويل التي تمارس أعمالها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية جميع المواد المادة (6) التقدم بطلب الحصول على ترخيص
- 1-6 لا يُسمح بمزاولة أنشطة التمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا في حال الترخيص بذلك من قبل المصرف المركزي.
- 2-6 تكون مزاولة أنشطة التمويل مقصورة حصرا على الأشخاص الاعتباريين. ويجب أن يحدد الطلب نطاق الأنشطة المطلوب إصدار ترخيص لها، ويجب أن يتضمن الطلب ما يلي:
-
- 1-2-6 بيان يحدد طبيعـــــــة ونطاق أنواع الأنشطة المذكورة في المـــــادة 10 من هذا النظــام، والتي تنوي شركة التمويل الجديدة مزاولتها. علاوة على ذلك، يجب أن يذُكر في البيان أي خطط تكون لدى مقدم الطلب للتطورات المستقبلية لهذه الأنواع من الأعمــال بالإضافة إلى تفاصيل بشـــأن ترتيبات مقدم الطـــلب المتعلقة بإدارة أعماله.
- 2-2-6 دراسة جدوى تحدد السوق المستهدف، والخدمات التي سيتم تقديمها، ونموذج أعمال واستراتيجية شركة التمويل، بالإضافة إلى دراسة جدوى لثلاث سنوات تشمل على الأقل ما يلي:
-
- أ. أنشطة التمويل والمنتجات التي سيتم طرحها؛
- ب. بيانات مالية تقديرية، وبيان للمصاريف والإيرادات السنوية المتوقعة، والهوامش المالية، ومعدلات النمو المستهدفة، مع مراعاة متطلبات المصرف المركزي وفقًا للمادة 11 والمادة 12 من هذا النظام؛
- ج. التكاليف المتوقعة لبدء النشاط وطريقة تمويلها؛
- د. التمويل المستمر المتوقع للعمليات؛
- هـ. عوامل المخاطر؛
- و. موجز للهيكل المؤسسي، الشكل القانوني ومعايير الحوكمة التي تتبناها شركة التمويل؛
- ز. الفروع التي ستؤسسها شركة التمويل؛
- ح. خطة التوظيف مع ذكر عدد الموظفين المتوقع توظيفهم، بما في ذلك الموظفين من مواطني الدولة. ويمكن للمصرف المركزي أن يضع متطلبات محددة بشأن نسبة المواطنين الإماراتيين في إجمالي موظفي الشركة.
- 3-2-6 أسماء، وعناوين، وجنسيات، وحصص ملكية المساهمين، بالإضافة إلى نسخة موثقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي بعد إتمام إجراءات التأسيس وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية. وبالنسبة للمساهمين الإماراتيين يتعين تقديم بطاقات الهوية الإماراتية وبيان بأفراد أسرهم وعلاقتهم بالمساهمين المؤسسين؛ أما بالنسبة للمساهمين غير المواطنين، فيتعين تقديم نسخ عن جوازات الســـفر والإقامة سارية المفعـــــــول، ونسخ عن هـــوية الإمارات. وإذا كــان المســــــاهمون المؤسســـــــون شخصيات اعتبارية، فيلزم عندئذ تقديم المستندات التأسيسية موثقة حسب الأصول.
- 4-2-6 هيكل تنظيمي يبين الإدارات الرئيسية، والأقسام، وخطوط رفع التقارير، والسلطات والمسؤوليات. ويجب أن يكون هذا الهيكل ملائما، متوازنا، ومقبولا للمصرف المركزي.
- 5-2-6 السير الذاتية للأشخاص المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والإدارة العليا. وقد يقرر المصرف المركزي مقابلة الأشخاص المرشحين.
- 6-2-6 شهادة صادرة عن أحد بنوك الإمارات تفيد بأن مقدم الطلب يحتفظ لديه بمبلغ 25 مليون درهم على الأقل من رأس ماله المدفوع في هيئة ودائع، بالإضافة إلى تقديم تعهد بإيداع الرصيد المتبقي من الحد الأدنى المقرر لرأس المال المدفوع على الفور، بعد الحصول على الموافقة المبدئية من المصرف المركزي.
- 7-2-6 خطاب ضمان غير مشروط من أحد بنوك الإمارات صادر لصالح المصرف المركزي بمبلغ يعادل الحد الأدنى المقرر لرأس المال المدفوع. ويجب أن يكون خطاب الضمان المذكور قابل للتجديد تلقائيًا لحين سداد الحد الأدنى المقرر لرأس المال المدفوع كاملا. ويفرج عن خطاب الضمان بناءً على طلب المساهمين المؤسسين في الحالات التالية:
-
- أ. سداد الحد الأدنى المقرر لرأس المال المدفوع نقدًا؛
- ب. سحب طلب الترخيص؛ أو
- ج. رفض المصرف المركزي لطلب الترخيص.
- 8-2-6 تعهد بالالتزام بأحكام قانون المصرف المركزي، وقانون الشركات التجارية والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية وأحكام هذا النظام وأي قرارات أو تعليمات أو توجيهات أو تعاميم أو مراسلات صادرة عن المصرف المركزي بخصوص أنشطة التمويل.
- 9-2-6 تعهد بجعل السجلات والمستندات متاحة لإشراف ومراجعة المصرف المركزي، وتعهد بالالتزام بجميع قوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال وأي قرارات أو تعليمات أخرى صادرة من المصرف المركزي في هذا الشأن.
- 10-2-6 أي معلومات و/أو مستندات أخرى يطلبها المصرف المركزي لغرض البت في طلب الترخيص.
- 3-6 يمكن لطالبي الترخيص التقدم بطلب لترخيص شركة تمويل تقليدية أو شركة تمويل إسلامي. عدا عن ذلك، فإنه يحظر إنشاء نوافذ إسلامية في شركات التمويل التقليدية.
- 4-6 يكون الشكل القانوني لشركة التمويل واحداً من الأشكال القانونية الواردة في قانون الشركات التجارية. كما يجب أن تكون خاضعة لترخيص وإشراف وتفتيش المصرف المركزي، وفقا لأحكام قانون المصرف المركزي.
المادة (7) نطاق الترخيص
- 1-7 يجب أن يباشر المرخص له الأنشطة المرخص له بها والمذكورة في رخصته وفقًا للمادة (10) من هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من تاريخ الإخطار بالموافقة على الترخيص.
- 2-7 يتم منح الترخيص لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات، ويكون قابلا للتجديد لفترات مماثلة، ما لم يقرر المصرف المركزي خلاف ذلك. وعلى شركة التمويل أن تتقدم بطلب إلى المصرف المركزي لتجديد الترخيص قبل مدة لا تقل عن شهرين من تاريخ انتهاء الترخيص القائم.
- 3-7 يتضمن الترخيص الشروط التي يراها المصرف المركزي ملائمة.
- 4-7 يجوز للمصرف المركزي اتخاذ أي إجراء يراه ملائما لضمان عمل شركات التمويل على نحو سليم.
المادة (8) الإخطار بالموافقة أو الرفض
- 1-8 يجوز للمصرف المركزي الموافقة على طلب الترخيص أو رفضه بعد الاطلاع على الطلب والحصول على جميع المعلومات المطلوبة.
- 2-8 يخطر المصرف المركزي طالب الترخيص بقراره خطيًا، مع بيان الأسباب في حالة رفض طلب الترخيص، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة المصرف المركزي.
المادة (9) تعديل أو إلغاء أو تقييد الترخيص
- 1-9 يجوز للمصرف المركزي، في أي وقت، وبموجب قرار صادر عن مجلس إدارته، إلغاء، أو تغيير، أو تقييد، أوفرض أوسحب أي شرط مفروض على أي ترخيص. ويحق لشركة التمويل التعقيب على أسباب مثل هذا الإلغاء أو التعديل أو التقييد أو الفرض أو السحب. ويجوز للمصرف المركزي، دون إلزام، أن ينظر في هذا التعقيب وفقا لتقديره الخاص.
- 2-9 يجوز للمصرف المركزي، بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته، إلغاء أو سحب أي ترخيص ممنوح لأي شركة تمويل في الحالات التالية:
- أ. إذا أخلت شركة التمويل بأي من أحكام هذا النظام أو أحكام قانون المصرف المركزي أو أي قوانين أو أنظمة أخرى سارية، أو قرارات أو تعليمات أو توجيهات أو تعاميم أو مراسلات صادرة عن المصرف المركزي، بما في ذلك الأنظمة الخاصة بمتطلبات مواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب، أو إذا لم يتم الوفاء بمتطلبات الترخيص أو في حال عدم القدرة على الوفاء بها؛
- ب. إذا قدمت شركة التمويل أو أي شخص يتصرف نيابة عنها، بما في ذلك مديروها أو مشرفوها أو مدققوها معلومات زائفة أو مضللة أو غير دقيقة إلى المصرف المركزي؛
- ج. إذا تعرضت مصالح عملاء شركة التمويل، الحاليين أو المحتملين، للخطر، سواء كان ذلك ناتجًا عن طريقة ممارسة شركة التمويل أعمالها أو الأسلوب الذي تنوي ممارسة أعمالها وفقًا له، أو لأي سبب جوهري آخر؛
- د. إذا صدر أمر بتصفية أعمال شركة التمويل أو شركتها الأم من أي جهة قضائية مختصة؛
- هـ. إذا تم تعيين حارس قضائي أو أي مسئول مماثل للإشراف على أعمال شركة التمويل؛
- و. إذا صدر حكم بإفلاس شركة التمويل؛
- ز. إذا لم تباشر شركة التمويل أعمالها خلال اثني عشر شهرًا من تاريخ الإخطار بالموافقة على الترخيص؛
- ح. إذا توقفت شركة التمويل عن العمل لمدة اثني عشر شهرًا على التوالي؛
- ط. إذا قرر المصرف المركزي أن شركة التمويل غير قادرة على سداد ديونها المستحقة، أو إذا كانت قيمة أصولها أقل من التزاماتها، بعد الأخذ بالمطالبات الحالية والمستقبلية في الاعتبار؛
- ي. إذا سحبت السلطات المحلية المعنية أي ترخيص صادر عنها إلى شركة التمويل؛
- ك. إذا مارست شركة التمويل أي نشاط أعمال من مقر خلاف المقر المعتمد من قبل المصرف المركزي؛
- ل. إذا اعتبر أن الإدارة العليا لشركة التمويل لا تتحلى بالجدارة والنزاهة؛ و
- م. في أي حالة أخرى يقررها المصرف المركزي وفقا لتقديره الخاص.
- 3-9 يجب على شركة التمويل التي ترغب في وقف أو تعليق أنشطتها المرخصة، أن تقدم طلبا بذلك إلى المصرف المركزي قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر مع بيان الأسباب الداعية إلى مثل ذلك التوقف أو التعليق.
- 4-9 تعاقب أي شركة تمويل تخفق في الالتزام بقوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وأي قرارات أو تعليمات أخرى صادرة عن المصرف المركزي بهذا الشأن، وفقًا للأنظمة والقوانين السارية.
- 5-9 في حال عدم التزام شركة التمويل بأي من أحكام هذا النظام، يكون للمصرف المركزي وحده مطلق الصلاحية في النظر في فرض غرامات أو عقوبات أو أي إجراء آخر ضد شركة التمويل، وفقا للتقدير الخاص للمصرف المركزي.
المادة (10) الأنشطة المصرح بها
- 1-10 يجوز لأي شركة أن تتقدم بطلب ترخيص لممارسة واحد أو أكثر من واحد من أنواع الأنشطة التالية:
-
- أ. تمويل الأفراد، بما في ذلك القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وقروض السيارات؛
- ب. تمويل الرهن العقاري، بما في ذلك السكني والتجاري؛
- ج. تمويل الشركات، بما في ذلك تمويل المقترضين من الشركات الكبيرة، والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والتمويل الأصغر، والتمويل والتأجير التشغيلي، ونظم حماية الأجور؛
- د.) البطاقات مسبقة الدفع؛
- هـ. توزيع منتجات الغير كوكيل، بشرط أن تحصل شركة التمويل على موافقة من السلطة المعنية لتوزيع منتجات الغير.
ويجب أن يوضح طلب الترخيص المنتجات التي ترغب شركة التمويل تقديمها لعملائها ضمن كل نشاط.
- 2-10 يجوز لمجلس إدارة المصرف المركزي مراجعة وتعديل قائمة الأنشطة المصرح بها المنصوص عليها في المادة 10-1 من هذا النظام.
- 3-10 تكون أنشطة التمويل الخاصة بشركة التمويل الإسلامي هي الأنشطة المنصوص عليها في المادة 10-1 مع مراعاة الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية.
- 4-10 يجوز لشركة التمويل أن تقبل الودائع من أشخاص اعتباريين فقط، وتصدر شهادات إيداع لأولئك الأشخاص فقط. ويحظر على شركة التمويل قبول الودائع أو القروض من الأفراد كما يحظر عليها فتح الحسابات من أي نوع، عدا حسابات القروض، وبأي صورة نيابة عن الأفراد.
- 5-10 يُسمح لأي شركة تمويل بالاقتراض من بنوك الإمارات. ويجوز لشركة التمويل الحصول على تمويل أجنبي بشرط التحوّط لتقليل مخاطر العملة. ويجب ألا يتجاوز التمويل الأجنبي نسبة 25% من إجمالي تمويل وإيداعات شركة التمويل.
- 6-10 يجب على شركة التمويل أن تقوم بتحديث ترخيصها كي تمارس أي نشاط خلاف الأنشطة المحددة في ترخيصها.
- 7-10 يجب على شركة التمويل أن تحصل على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي لتقديم أي منتج جديد ضمن الأنشطة المذكورة في ترخيص شركة التمويل.
- 8-10 وفقًا للمواد 10-1 (أ) و10-1 (ب) و10-1(ج) من هذا النظام، يجوز لشركة التمويل أن تمنح سلفا وقروضا إلى أشخاص اعتبارين وأفراد مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعرض تسهيلات الائتمان المتجدد، وفتح خطابات الاعتماد، وإصدار خطابات الضمان للأشخاص الاعتباريين.
- 9-10 وفقًا للمادة 10-1(د) من هذا النظام، للمصرف المركزي أن يوافق على طلب شركة التمويل للعمل كمدير برنامج لبرامج البطاقات مسبقة الدفع (القابلة لإعادة التعبئة)، لصالح أي من بنوك الإمارات، حسب الشروط الآتية:
-
- أ) يتعين فصل حسابات الضمان (الحسابات المجمعة) عن ودائع شركة التمويل؛
- ب) يتحمل البنك مسؤولية الالتزام بنظام مكافحة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب ومسؤولية إصدار التقارير؛
- ج) يجب على البنك أن يتأكد من وجود الأنظمة والضوابط الملائمة لمراقبة المعاملات؛
- د) يجب على مجلس إدارة شركة التمويل أن يشرف على مخاطر الأعمال؛
- هـ) تتحمل شركة التمويل مسؤولية التأكد من وجود إجراءات لمواجهة غسل الأموال/ وإجراءات اعرف عميلك، والتأكد بصفة خاصة من وجود إجراءات اعرف عميلك الأولية، وبأنها تعمل بكفاءة؛
- و) يجب على شركة التمويل أن تتأكد من أن إجراءاتها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال/ اعرف عميلك تتوافق مع إجراءات مكافحة غسل الأموال/ اعرف عميلك المطبقة لدى بنوك الإمارات.
- ز) يجب على شركة التمويل فحص كل معاملة فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للمبالغ التي تتجاوز الحدود المذكورة في القانون أو النظام ذي الصلة أو أي إشعار صادر عن المصرف المركزي.
- ح) يجب على شركة التمويل أن تتأكد من وجود إجراءات بشأن تشغيل الحساب المجمع وضوابط التسوية، ومراجعات التدقيق المستقل؛ و
- ط) الالتزام بجميع القوانين والأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن في جميع الأوقات.
- 10-10 تماشيًا مع أحكام المادة 10-4 من هذا النظام، يجوز لشركة التمويل قبول الودائع من الأشخاص الاعتباريين وإصدار شهادات الإيداع للأشخاص الاعتباريين، حسب الشروط الآتية:
-
- أ) أن تكون تلك ودائع لأجل فقط، وألا تقل مدتها عن ثلاثين يومًا؛
- ب) أن تخضع أي وديعة يتم قبولها لإدارة أصول وخصوم كفؤة وفعالة؛ و
- ج) ألا تتجاوز أي وديعة لطرف واحد 20% من إجمالي الإيداعات المقبولة وشهادات الإيداع الخاصة بشركة التمويل.
- 11-10 يجوز لشركة التمويل أن تساهم في رأس مال الأسهم الخاص فقط بالشركات المذكورة أدناه. ويجب أن تكون هذه الشركات مؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو مناطقها الحرة:
-
- أ) شركات الوساطة؛
- ب) شركات الصرافة؛
- ج) بنوك الإمارات؛ و
- د) شركات التمويل.
- 12-10 يجب ألا تتجاوز المساهمة المنفردة المشار إليها في المادة 10-11 من هذا النظام 10% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل كما هي معرفة في المادة 11، كما يجب ألا تزيد المساهمة الإجمالية في قاعدة رأس مال الشركات المذكورة في المادة 10-11 من هذا النظام، عن 25% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل.
- 13-10 يجب ألا تتجاوز أي مساهمة في أي شركة من شركات قطاع التمويل المذكورة في المادة 10-11 من هذا النظام عن 25% من رأس مال الشركة المستثمر فيها. ولا يسري هذا القيد على الشركات التي تدعم الأنشطة التشغيلية لشركة التمويل المستثمرة.
- 14-10 يجوز لشركة التمويل أن تحتفظ بودائع لدى بنوك الإمارات وأن تحصل على شهادات إيداع من بنوك الإمارات، بشـرط:
-
- أ. ألا يقل عدد بنوك الإمارات التي تضع فيها شركة التمويل الودائع، عن أربعة بنوك؛
- ب. ألا تتجاوز مثل تلك الودائع أو شهادات الإيداع في أي بنك من بنوك الإمارات عن 10% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل.
- 15-10 يجب على شركة التمويل أن تحصل على موافقة المصرف المركزي من أجل إصدار السندات أو الصكوك. ويجب أن تكون سندات وصكوك شركة التمويل مقوّمة بالدرهم أو الدولار الأمريكي فقط.
- 16-10 يحظر على شركة التمويل أن تموّل أي مقترض لا يكون كيانا مؤسسا في دولة الإمارات العربية المتحدة أو مناطقها الحرة، أو لا يكون مقيما بالدولة، أو حيث لا تكون الأصول المرهونة موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- 17-10 يحظر على شركة التمويل ممارسة أي أعمال صرافة، أو الدخول في أي عقد من عقود الصرف الأجنبية غير المتحوطة.
- 18-10 يجب على شركة التمويل ألا تشتري أو تتملك أي ممتلكات غير منقولة، باستثناء الممتلكات غير المنقولة التي قد تستخدم كمقر لعملياتها.
- 19-10 لا تحول أحكام المادة 10-18 في هذا النظام دون قيام شركة التمويل بضمان أي دين على ممتلكات غير منقولة، ولا تمنعها، في حالة التخلف عن سداد ذلك الدين، من إبرام اتفاقية تسوية مع المقترض ذو الصلة، ونتيجة لذلك تتملك تلك الممتلكات غير المنقولة لتسييلها عن طريق البيع أو العرض في المزاد خلال ثلاث سنوات من تاريخ إثبات الملكية. و للمصرف المركزي أن يمدد تلك الفترة بناءً على مبررات مقبولة للمصرف المركزي.
- 20-10 لا تنطبق أحكام المادة 10-18 من هذا النظام على شركات التمويل الإسلامي، التي يجوز لها تملك كافة الممتلكات، بما في ذلك الممتلكات غير المنقولة، والسلع، كجزء من عقد تمويل مبرم مع المقترض.
- 21-10 لا تنطبق أحكام المادة 10-18 من هذا النظام على تلك الممتلكات، حسبما تتم الموافقة المسبقة عليه، صراحة، بواسطة المصرف المركزي من وقت لآخر.
- 22-10 يجب على شركة التمويل ألا تزاول أي نشاط غير مرخص لها وفقًا للقوانين والأنظمة السارية.
المادة (11) متطلبات الحد الأدنى لرأس المال
- 1-11 يتكون إجمالي الأموال الرأسمالية من البنود التالية:
-
- أ. رأس المال المدفوع؛
- ب. الاحتياطي، باستثناء احتياطي إعادة التقييم؛
- ج. الأرباح المحتجزة.
- 2-11 يجب خصم البنود التالية من إجمالي الأموال الرأسمالية:
-
- أ. الخسائر المتراكمة؛ و
- ب. الشهرة.
- 3-11 الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع لشركة التمويل هو 150 مليون درهم.
- 4-11 يجب على شركة التمويل، في حال انخفاض إجمالي أموالها الرأسمالية إلى أقل من 150 مليون درهم، أن تقدم خطة إلى المصرف المركزي لتصحيح ذلك العجز خلال 30 يومًا من حدوث العجز والحصول على موافقة مجلس إدارة المصرف المركزي على تلك الخطة.
- 5-11 يجب ألا تقل نسبة ملكية المساهمين من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة في أي شركة تمويل عن 60% من إجمالي رأس المال المدفوع.
- 6-11 يجب لمبلغ إجمالي خصوم شركة التمويل أن يقتصر على 100% من إجمالي أموالها الرأسمالية خلال أول سنتين من مباشرة النشاط. ويجوز عقب ذلك الحصول على موافقة المصرف المركزي للسماح بزيادة قيمة إجمالي الخصوم إلى نسبة 200% من إجمالي الأموال الرأسمالية، وإلى نسبة 300% بعد مرور أربع سنوات، ونسبة 500% بعد مرور سبع سنوات، ونسبة 700% بعد مرور عشر سنوات. ويجوز لشركة التمويل، لأغراض احتساب هذه النسب، أن تخصم أي من البنود التالية من إجمالي الخصوم:
-
ويجب أن تكون البنود الواردة تحت (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة قابلة للتنفيذ قانونا.
- 7-11 تخصص شركة التمويل نسبة لا تقل عن 10% من صافي أرباحها السنوية لتكوين احتياطي إلزامي، حتى يبلغ الاحتياطي الإلزامي إلى ما يعادل 50% من رأس مالها المدفوع.
- 8-11 يحظر على المساهمين في شركة التمويل سحب أي مبلغ يتجاوز حصتهم في صافي الأرباح السنوية المحددة في أحكام قانون الشركات التجارية.
- 9-11 يجب أن تحصل شركة التمويل على موافقة المصرف المركزي بشأن أي توزيعات أرباح مقترحة، ويجب الحصول على تلك الموافقة قبل الإعلان عن توزيع الأرباح المقترحة سواء من خلال الإعلان الصحفي، أو غيره من وسائل الاتصال، وقبل تقديم مقترح توزيع الأرباح لاعتماده من قبل المساهمين.
المادة (12) متطلبات السيولة
- 1-12 يجوز اعتبار البنود التالية أصولا سائلة:
-
- أ. النقد المودع لدى أحد بنوك الإمارات؛
- ب. بشهادات الإيداع الصادرة من المصرف المركزي والمحتفظ بها من خلال أحد بنوك الإمارات؛
- ج. ودائع قصيرة الأجل لدى أي من بنوك الإمــارات لفترة استحقاق تصل إلى 30 يومًا؛ و
- د. سندات الحكومة الاتحادية و المحلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يجب ألا تزيد عن 30% من إجمالي الأصول السائلة.
لا يعتبر النقد المرهون كضمان لدى شركة التمويل أصولا سائلة.
- 2-12 لأجل تحمّل ضغوط سيولة قصيرة الأجل، يجب على شركات التمويل الاحتفاظ بمبلغ يعادل 10% من إجمالي خصومها في هيئة أصول سائلة. ويجوز لشركة التمويل، لأغراض احتساب هذه النسبة، أن تخصم أي من البنود التالية من إجمالي الخصوم:
-
- أ. ضمانات نقدية؛
- ب. ضمانات بنكية صادرة من بنوك الإمارات
- ج. ضمانات سيادية.
يجب أن تكون البنود الواردة تحت (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة قابلة للتنفيذ قانوناً.
- 3-12 اتساقا مع أحكام المادة 12-2 من هذا النظام، يجب ألا تحتفظ شركة التمويل بأكثر من 25% من أصولها السائلة في بنك واحد من بنوك الإمارات.
- 4-12 لا تخضع ودائع العملاء لدى شركة التمويل لمتطلبات الاحتياطي النقدي.
المادة (13) القيود على الانكشاف الائتماني
- 1-13 يعتبر الانكشاف الائتماني لشركة التمويل على مقترض واحد أو مجموعة كيانات ذات صلة على أنه انكشاف ائتماني كبير إذا كانت قيمته تبلغ أو تتجاوز 7% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل. ولغرض احتساب قيمة الانكشاف الائتماني الكبير، يجوز لشركة التمويل أن تنظر في إمكانية خصم أي من البنود التالية:
-
- أ. المخصصات؛
- ب. الضمانات النقدية؛
- ج. الضمانات البنكية الصادرة من بنوك الإمارات
- د. الضمانات السيادية.
يجب أن تكون البنود الواردة تحت (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة قابلة للتنفيذ قانوناً.
- 2-13 يجب ألا يتجاوز إجمالي الانكشافات الائتمانية الكبيرة 100% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل.
- 3-13 بالإضافة إلى أحكام المادة 13-2، فقد عرّف المصرف المركزي الحدود القصوى للانكشاف الائتماني المسموح بها حسبما هو مبين في الجدول (1) أدناه.
الجـــدول 1: الحدود القصوى للانكشاف الائتماني
المقترض النسب الكلية من إجمالي الأموال الرأسمالية النسب الإفرادية من إجمالي الأموال الرأسمالية المقترض الواحد لا ينطبق %10 مجموعة كيانات ذات صلة لا ينبق %15 المساهمون الرئيسيون وكياناتهم التابعة %20 %10 الشركات التابعة والشركات الشقيقة لشركة التمويل %20 %10 أعضاء مجلس الإدارة غير مسموح به غير مسموح به موظفو شركة التمويل %2 20 راتب شهري كحد أقصى مدققو الحسابات الخارجيون، والمستشارون، والمحامون المعتمدون لدى شركة التمويل غير مسموح به غير مسموح به المادة (14) الحوكمة المؤسسية
- 1-14 يجب على شركة التمويل أن تطور مبادئ وسياسة الحوكمة المؤسسية الخاصة بها، واعتمادها بواسطة مجلس إدارتها، وتزويد المصرف المركزي بنسخة عنها. ويجب أن تتضمن سياسة الحوكمة المؤسسية ما يلي، كحد أدنى:
-
- أ. وصف للهيكل التنظيمي، بما في ذلك جميع الدوائر والمسميات الوظيفية، مع بيان مهامها ومسؤولياتها؛
- ب. ضوابط لضمان استقلالية وفصل الواجبات؛
- ج. أدوار ومسؤوليات وتركيبة مجلس الإدارة، ولجانه إن وجدت؛
- د. سياسات المخصصات والتعويضات؛
- هـ. ضوابط تضارب المصالح؛
- و. ضوابط النزاهة والشفافية؛
- ز. ضوابط لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية؛
- ح. منهجية الحفاظ على سرية المعلومات؛
- ط. ضوابط حماية الأصول المؤسسية؛
- ي. تفويض الصلاحيات.
- 2-14 يجب أن يكون كل مساهم مؤسس في شركة تمويل مستوفيا لمتطلبات الجدارة النزاهة التي يحددها المصرف المركزي. وعلى وجه الخصوص، فإن المساهم المؤسس يجب ألا يكون:
-
- أ. قد أدين بأي جريمة تخل بالشرف أو الأمانة ، أو تنطوي على عنف؛
- ب. قد تخلف عن أداء التزاماته المالية تجاه أي بنك أو دائن؛
- ج. قد أعلن إفلاسه أو أخفق في التوصل إلى اتفاقية تسوية مع الدائنين؛
- د. قد تمت مصادرة ممتلكاته؛ أو
- هـ. قد وُضع تحت الحراسة القضائية، ما لم يُرد إليه اعتباره أو أعفي عنه من قبل السلطات المعنية.
- 3-14 يجب أن يكون عدد المساهمين المؤسسين في شركة التمويل متوافقا مع قانون الشركات التجارية.
مسؤولية مجلس الإدارة
- 4-14 يجب أن يتصرف أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل بنزاهة ويمارسوا واجباتهم ببذل العناية اللازمة والتزامهم بالولاء.
- 5-14 يكون أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل مسئولون عن التحقق من وجود رقابة فعالة على كامل أعمال شركة التمويل. ويجب على أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل التحقق من أن لدى شركة التمويل سياسة حوكمة مؤسسية راسخة تتناسب مع سمات مخاطرها.
- 6-14 يكون أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل مسؤولون عن اعتماد الأهداف الاستراتيجية لشركة التمويل والإشراف على تنفيذها، وعن وظيفة إدارة المخاطر، ووظيفة الامتثال وعن التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي.
- 7-14 يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل مسؤولية الهيكل التنظيمي لشركة التمويل، بما في ذلك تحديد المسؤوليات والصلاحيات الأساسية لمجلس الإدارة والإدارة العليا، بما في ذلك رؤساء إدارة المخاطر، والامتثال، والتدقيق الداخلي.
- 8-14 يتحمل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على الإدارة العليا، والتحقق من أن أنشطة شركة التمويل تمارس على نحو يتسق مع استراتيجية الأعمال، وإطار الحوكمة المؤسسية، وسياسة المخصصات وغيرها من السياسات المعتمدة من قبل مجلس إدارة شركة التمويل.
تركيبة ومؤهلات مجلس الإدارة
- 9-14 يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل عن خمسة أعضاء. ويجب أن تتوفر لدى 60% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة خبرة في التمويل والأعمال البنكية. كما يجب أن تتوفر لدى 60% على الأقل من أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل الإسلامي معرفة بأعمال المصارف والتمويل الإسلامي.
- 10-14 يجب أن يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل من مواطني الدولة، ويجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة من مواطني الدولة.
- 11-14 يجب أن يكون كافة أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين. كما يجب ألا يكون هناك أي تداخل بين مهام وأدوار مجلس الإدارة والإدارة العامة. ويحظر على أي شخص يشغل منصبا في الإدارة العليا أن يشغل في الوقت نفسه منصبا في مجلس الإدارة.
- 12-14 يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة، على الأقل، من الأعضاء المستقلين لتسهيل الإشراف الفعّال على شركة التمويل. وعلى وجه العموم، يجب أن تكون لدى أعضاء مجلس الإدارة معرفة ودراية بكافة الأعمال الهامة لشركة التمويل. كما يتعين أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة رصيد متوازن من المهارات، والتنوع، والخبرات التي تتناسب مع حجم، ودرجة تعقيد، وسمات مخاطر شركة التمويل.
- 13-14 يجب أن يكون لدى شركة التمويل إجراءات واضحة ودقيقة لتحديد وتقييم واختيار المرشحين لعضوية مجلس إدارتها. وكحد أدنى، يجب أن يفي أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الجدارة والنزاهة التالية:
-
- أ. امتلاك المعــارف والمهارات والخبرات اللازمة؛
- ب. أن يكون لديهم الوقت الكافي لأداء مســئولياتهم على نحو كامــل.
- 14-14 يجب أن يفي أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل بمتطلبات الجدارة والنزاهة التي يحددها المصرف المركزي. وعلى وجه الخصوص، يجب ألا يكون عضو مجلس الإدارة:
-
- أ. قد عمل كمدقق لحسابات شركة التمويل بالتزامن مع عمله كعضو في مجلس إدارة نفس الشركة ؛
- ب. قد أقيل من أي منصب تنفيذي رفيع في شركة تمارس أنشطة مالية بناء على مسائل تأديبية أو بناء على إجراء تأديبي اتخذ بناء على حكم محكمة؛
- ج. قد أَدين بأي جريمة تخل بالشرف أو الأمانة، أو تنطوي على عنف؛
- د. تخلف عن أداء التزاماته المالية لأي بنك أو دائن؛
- هـ. أعلن إفلاسه أو أخفق في التوصل إلى اتفاقية تسوية مع الدائنين؛
- و. تمت مصادرة ممتلكاته؛
- ز. وُضع تحت الحراسة القضائية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو أعفي عنه من قبل السلطات المعنية.
- 15-14 يجب أن تحصل شركة التمويل على موافقة من المصرف المركزي قبل ترشيح أو تعيين أعضاء مجلس إدارتها.
- 16-14 يجب أن تحصل شركة التمويل على موافقة من المصرف المركزي قبل أي تغيير في عضوية مجلس إدارتها.
لجان مجلس الإدارة
- 17-14 لتغطية المجالات التي تستلزم خبرات خاصة، يجب على مجلس إدارة شركة التمويل أن يقوم بتشكيل لجان تابعة لمجلس الإدارة. ويجب أن تشمل تلك اللجان، على الأقل، لجنة تدقيق منفصلة تابعة لمجلس الإدارة، ولجنة إدارة مخاطر منفصلة تابعة لمجلس الإدارة. ويجب عند تشكيل لجان مجلس الإدارة أن يكون رئيسها عضو مجلس إدارة مستقل، ويجب ألا يرأسها عضو من أعضاء الإدارة العليا أو أي طرف خارجي.
لجنة الائتمان
- 18-14 لأغراض مراجعة واعتماد القروض الكبيرة، يشجع مجلس إدارة شركة التمويل على تشكيل لجنة للائتمان تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل. كما يجب أن تتم مراجعة واعتماد القروض الهامة بواسطة مجلس الإدارة. ويجب على شركات التمويل أن تقرر بشأن تعريف القروض الكبيرة والهامة، كل على حدة، بناء على حجم شركة التمويل ونطاق أنشطتها.
لجنة الرقابة الشرعية لشركة التمويل الإسلامي
- 19-14 يجب أن ينص عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة التمويل الإسلامي على تعيين لجنة للرقابة الشرعية تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من المتخصصين في الشريعة الإسلامية، ممن لديهم خبرة سابقة في مجال التمويل الإسلامي.
- 20-14 يجب على لجنة الرقابة الشرعية أن تتحقق من أن معاملات شركة التمويل الإسلامي ومنهجيات تطبيقها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويجب أن يحدد النظام الأساسي لشركة التمويل الإسلامية المنهجية التي يتم بها تشكيل اللجنة المذكورة، والطريقة التي تؤدي بها واجباتها ووظائفها.
- 21-14 يجب أن تكون لجنة الرقابة الشرعية مسؤولة وخاضعة للمساءلة بشأن جميع القرارات والآراء المتعلقة بأمور الشريعة. وعلى الرغم من أن مجلس إدارة شركة التمويل هو المسؤول في نهاية الأمر عن الإدارة الشاملة لشركة التمويل الإسلامي، إلا أن المصرف المركزي يتوقع أن يسترشد مجلس الإدارة بلجنة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بالامتثال بكافة القرارات ووجهات النظر والفتاوى الشرعية التي تنطبق على أعمال شركة التمويل الإسلامي.
- 22-14 في حالة نشوء نزاع بين أو خلاف بين لجنة الرقابة الشرعية وإدارة شركة التمويل، يجب على اللجنة رفع الأمر إلى الهيئة العليا الشرعية للبت فيه.
- 23-14 يجب على شركة التمويل الإسلامي أن تتحقق من أن إطار الحوكمة المؤسسية لديها يتضمن أحكاما كافية بشأن:
- 24-14 يجب على شركة التمويل الإسلامي أن تتحقق من الامتثال بأي توجيهات أو إرشادات صادرة عن الهيئة العليا الشرعية بشأن إطار عمل تطبيق الشريعة.
- 25-14 يجب على شركة التمويل الإسلامي أن تخطر الهيئة العليا الشرعية والمصرف المركزي فور علمها بأي معلومات هامة يمكن أن تؤثر سلبًا على جدارة ونزاهة أي عضو من أعضاء لجنة الرقابة الشرعية.
الإدارة العليا
- 26-14 يجب أن يفي أي مرشح لمنصب في الإدارة العليا بمتطلبات الجدارة والنزاهة التي يحددها المصرف المركزي. وعلى وجه الخصوص، فإن أعضاء الإدارة العليا يجب ألا يكونوا:
-
- أ. قد فُصلوا من وظيفة سابقة بموجب إجراء تأديبي؛
- ب. قد أدينوا بأي جريمة تخل بالشرف أو الأمانة، أو تنطوي على عنف؛
- ج. قد أخفقوا في أداء التزاماتهم المالية لأي بنك أو دائن؛
- د. أعلن إفلاسهم أو أخفقوا في التوصل لاتفاقية تسوية مع الدائنين؛
- هـ. تمت مصادرة ممتلكاتهم؛
- و. وُضعوا تحت الحراسة القضائية، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم أو أعُفي عنهم من قبل السلطات المعنية.
- 27-14 يجب على كل شخص مرشح لمنصب في الإدارة العليا في شركة التمويل أن يستوفي المتطلبات المهنية التالية، كحد أدنى:
- 28-14 يجب أن يفي المرشح لمنصب في الإدارة العليا لشركة التمويل الإسلامي بالمتطلبات المهنية التالية، كحد أدنى:
-
- أ. الإلمام بالعلوم النظرية والعملية في أعمال التمويل الإسلامي؛
- ب. حاصل على مؤهلات علمية ومهنية ملائمـــة؛
- ج. خبرة كافية في مجال التمويل لا تقل عن عشر سنوات، مع إمكانية تخفيض مدة الخبرة حسب تقدير المصرف المركزي.
ويجوز للمصرف المركزي، على أساس كل حالة على حدة، أن يعفي المرشحين من هذه الشروط، وفقا لتقدير المصرف المركزي وحده.
- 29-14 يجب فصل منصب الرئيس التنفيذي لشركة التمويل، أو ما يعادله، عن أي أدوار أخرى داخل مجموعة الشركات التي تنتمي إليها شركة التمويل، ويتم تحديد صلاحياته ومسئولياته من قبل مجلس الإدارة. ويتحمل الرئيس التنفيذي أو من في حكمه مسؤولية إبلاغ مجلس الإدارة عن المعاملات الأساسية والقرارات والأنشطة الهامة.
المادة (15) السياسات والإجراءات الداخلية
- 1-15 يجب أن تضع شركة التمويل سياسات وإجراءات تنظيمية مكتوبة. ويتعيّن مراجعة تلك السياسات والإجراءات سنويًا ويتم إخطار الموظفين بها في الوقت المناسب. ويجب لهذه السياسات والإجراءات التنظيمية أن تشمل البنود التالية، كحد أدنى:
-
- أ. منح الائتمان؛
- ب. إدارة وتقييم، ومعالجة، ومراقبة المخاطر والإفصاح عنها؛
- ج. تقنية وأمن المعلومات؛
- د. التدقيق الداخلي؛
- هـ. الامتثال للقوانين والأنظمة والتعليمات ذات الصلة؛
- و. المخصصات والحوافز، بما في ذلك مخصصات وحوافز الإدارة العليا ومخصصات أعضاء مجلس الإدارة؛ و
- ز. تعهيد أنشطة الأعمال.
- 2-15 تماشيًا مع أحكام المادة 10 من هذا النظام، يجب على شركة التمويل أن تثبت أنها قد طورت سياسة سليمة لإدارة المخاطر وضوابط وسياسات وإجراءات داخلية كافية، لكل منتج من المنتجات التي يتم طرحها بواسطة شركة التمويل.
- 3-15 يجب أن يكون لشركة التمويل هيكل تنظيمي متوازن وملائم، يوضح الأقسام الرئيسية والفروع والتبعية الإدارية والسلطات والمسؤوليات؛ ويتعين أن يكون هذا الهيكل مقبولاً للمصرف المركزي.
- 4-15 يجب الإبقاء على الفصل بين المهام من أجل ضمان تطبيق السياسات والإجراءات المقبولة بشكل عام لحماية أصول وأموال شركة التمويل، ولتجنب الاحتيال والاختلاس. ويجب عدم الجمع بين المناصب التنفيذية على أي نحو قد ينجم عنه تضارب في المصالح.
متطلبات إضافية للسياسات والإجراءات الداخلية بالنسبة لشركة التمويل الإسلامي
- 5-15 يجب أن تتحمل إدارة شركة التمويل الإسلامي مسؤولية متابعة وتنفيذ الأحكام والقرارات الشرعية الصادرة عن لجنة الرقابة الشرعية. ويجب أن تكون لدى شركة التمويل إجراءات تضمن إحالة أي أمور متعلقة بالشريعة قد تنشأ أثناء سير العمل إلى لجنة الرقابة الشرعية لتصدر القرارات، ووجهات النظر والفتاوى بشأنها.
- 6-15 يجب على شركة التمويل الالتزام بمعايير الأهلية والجدارة التي تحكم تعيين أو إحلال أو إنهاء تعيين أعضاء ورؤساء لجنة الرقابة الشرعية.
- 7-15 يجب أن تتخذ شركة التمويل الإسلامي الخطوات اللازمة للتأكد من وجود نظم وضوابط ملائمة لضمان الامتثال لأحكام الشريعة في جميع الأوقات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:
-
- أ. يجب على شركة التمويل الإسلامي أن تعد دليل إجراءات للعمليات المعتمدة حسب الأصول بواسطة لجنة الرقابة الشرعية، بالإضافة إلى مجلس الإدارة، أو المعتمدة من المقر الرئيسي، في حالة فروع شركة التمويل الإسلامي العاملة في الإمارات العربية المتحدة؛
- ب. يجب على شركة التمويل الإسلامي أن تعد مجموعة كاملة من المستندات المتعلقة بمنتجات الاستثمار والتمويل الخاصة بعملياتها. ويجب على الشركة الاحتفاظ بالمجموعة الكاملة من المستندات المراجعة حسب الأصول من قبل لجنة الرقابة الشرعية. وبالمثل، يجب إعداد وحفظ كافة المستندات المتعلقة بالبرامج الجديدة التي تطرحها شركة التمويل الإسلامي، قبل إطلاق البرنامج؛
- ج. يجب التأشير على جميع المستندات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، دفاتر الأستاذ، السجلات، قسائم الدفع، الشيكات، إيصالات الاستلام أو دفاتر الحساب المصرفي المستخدمة في شركة التمويل الإسلامي، من أجل تمييزها بسهولة عن المستندات الخاصة بشركة التمويل التقليدية؛
- د. يجب على شركة التمويل الإسلامي أن تقوم بإجراء مراجعة شرعية داخلية على عمليات الشركة، سنويا على الأقل.
منح الائتمان
- 8-15 يجب أن تضع شركة التمويل سياسات وإجراءات للتمويل، ويتعيّن أن تشمل البنود التالية كحد أدنى:
-
- أ. تصنيف الجدارة الائتمانية؛
- ب. إجراءات التعامل مع التصنيف الائتماني المنخفض والقروض المتعثرة؛
- ج. الضمانات المقبولة وأسس تقدير قيمتها؛
- د. مراقبة، وإدارة وتنفيذ الضمان؛ و
- هـ. تكوين مخصصات للمخاطر.
- 9-15 يجب على شركات التمويل أن تضع وتحتفظ بإجراءات منتظمة لتصنيف القروض والسلف التي تمنحها لعملائها وفقًا لأنظمة وتوجيهات المصرف المركزي. ويمكن تحديث متطلبات تصنيف القروض ومخصصاتها من حين لآخر بواسطة المصرف المركزي.
- 10-15 بعد الحصول على موافقة المقترض، يجب على شركة التمويل أن تقوم بمراجعة السجل الائتماني للعميل للتحقق من ملاءته المالية، وقدرته على الوفاء بالديون وسلوكه الائتماني، وتوثيق نتائج تلك المراجعة في ملف ائتماني.
- 11-15 يجب أن تكون لدى شركة التمويل مصفوفة للموافقات الائتمانية وذلك لغرض منح الائتمان وفقًا لنوع وقيمة الائتمان. ويجب أن يتم اعتماد مصفوفة موافقات الائتمان بواسطة مجلس إدارة شركة التمويل. ويجب أن يصدر قرار الموافقة على أو رفض منح الائتمان وفقًا للصلاحية الممنوحة في مصفوفة موافقات الائتمان.
- 12-15 يجب على شركة التمويل أن تتبع منهجية سليمة مع إجراءات مكتوبة وشفافة وواضحة لتقييم الجدارة الائتمانية لمقدمي الطلبات، وقدرتهم على السداد. ويجب على مجلس الإدارة اعتماد تلك الإجراءات ومراجعتها مرة كل سنتين على الأقل وتحديثها إن لزم الأمر. ويجب على شركة التمويل أن تطبّق تلك الإجراءات قبل منح الائتمان و أن توثق ذلك في الملف الائتماني.
- 13-15 يجب أن يتم تقييم وتصنيف مخاطر الانكشاف الائتماني قبل اتخاذ أي قرار بمنح الائتمان. ويجب مراجعة تصنيف المخاطر مرة واحدة على الأقل سنويًا.
- 14-15 يجب على شركة التمويل أن تحدد إجراءات للكشف المبكر عن المخاطر لتحديد الانكشافات الائتمانية التي تظهر إشارات واضحة بتزايد المخاطر وتطوير مؤشرات كمية وقيمية للكشف المبكر عن المخاطر.
وظيفة إدارة المخاطر
- 15-15 يجب على شركة التمويل أن تضع سياسة مكتوبة وصريحة ومعتمدة من مجلس الإدارة لإدارة المخاطر. ويجب لسياسة إدارة المخاطر أن تعالج جميع المخاطر ذات الصلة، آخذة في الاعتبار كامل نطاق أنشطة الأعمال التي تمارسها شركة التمويل. ويجب أن تغطي تلك السياسة المخاطر التالية، كحد أدنى:
- 16-15 يجب أن يكون قسم إدارة المخاطر مستقلا وظيفيا عن خطوط الأعمال التي تتولد عن أنشطتها المخاطر، كما يجب أن يكون مسئولا عن وضع ومتابعة وتطوير إطار المخاطر في شركة التمويل، على نحو مستمر. ويجب ألا ترفع وظيفة إدارة المخاطر تقاريرها، سواء على أساس تراتبي أو وظيفي، لأي شخص أو وظيفة تكون مسئولة مسئولية مباشرة عن نشاط تتولد عنه المخاطر. ويجب أن تتوفر لوظيفة إدارة المخاطر إمكانية ملائمة للوصول إلى مجلس إدارة شركة التمويل.
- 17-15 يجب أن تضع شركة التمويل إجراءات ملائمة لتحديد وتقييم وإدارة ومراقبة المخاطر، ورفع تقارير مخاطر حولها.
- 18-15 يجب على شركة التمويل أن تعد تقرير مخاطر ربعي لمناقشته من قبل مجلس الإدارة بعد عرضه على الإدارة العليا.
تقنية وأمن المعلومات
- 19-15 يجب أن تكون النظم والتسهيلات التقنية لدى شركة التمويل كافية للوفاء بالاحتياجات التشغيلية وأنشطة الأعمال، ونوعية المخاطر التي تتعرض لها شركة التمويل.
- 20-15 يجب أن تحتفظ شركة التمويل بجميع وثائق الأعمال والسجلات والملفات على نحو مرتّب، وشفاف وآمن، وتتحقق من استكمال التحديث الدوري لتلك الملفات. كما يجب الاحتفاظ بالمستندات والسجلات والملفات المذكورة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل.
- 21-15 يجب أن يتم تطوير نظم تقنية المعلومات والعمليات ذات الصلة لضمان توفر وتكامل، وسلامة، وشفافية، وسرية البيانات. ويتعيّن على شركة التمويل أن تقيم هذه النظم بصورة دورية وفقًا للمعايير المعتمدة، كما يجب أن يتم اختبارها قبل إطلاقها وعقب إدخال أي تعديل عليها.
- 22-15 يجب على شركة التمويل أن تستخدم بنيتها التحتية الخاصة بتقنية المعلومات لتعزيز قدراتها على استعادة جميع ملفات "اعرف عميلك" وسجلات المعاملات في المواقيت المناسبة.
- 23-15 يجب على شركة التمويل أن تطور خطة لاستمرارية الأعمال تضمن توفير حلول بديلة تمكنها من استئناف العمليات خلال وقت معقول، إذا تعطلت تلك العمليات.
وظيفـة التدقيق الداخلي
- 24-15 يجب أن تكون لدى شركة التمويل وظيفة تدقيق داخلي ترفع تقاريرها لمجلس إدارة شركة التمويل مباشرة. ويجب أن تكون هذه الوظيفة مستقلة، كما يجب ألا يتم تكليف موظفيها بأي مسئوليات أخرى.
- 25-15 يجب أن تعمل وظيفة التدقيق الداخلي وفقًا لخطة تدقيق شاملة. ويجب أن يتم اعتماد خطة التدقيق بواسطة مجلس إدارة شركة التمويل، كما يجب أن تتم مراجعتها سنويا. ويتعيّن تدقيق العمليات والأنشطة الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بإدارة المخاطر والامتثال، مرة واحدة في السنة، على الأقل.
- 26-15 يجب على وظيفة التدقيق الداخلي أن تعد تقريرًا مكتوبًا بشأن أنشطتها وتعرضه على مجلس الإدارة، على أساس ربع سنوي.
وظيفة الامتثال
- 27-15 يجب على شركة التمويل الامتثال لجميع القوانين والأنظمة السارية والقرارات والتعليمات والتوجيهات والتعاميم والمراسلات والسياسات. ولأجل تجنب المخالفات، يجب على شركة التمويل تطبيق معايير وضوابط كافية.
- 28-15 يجب أن يكون لشركة التمويل وظيفة امتثال مستقلة لضمان التزامها بجميع القوانين والأنظمة السارية والقرارات والتعليمات والتوجيهات والتعاميم والمراسلات والسياسات.
- 29-15 يجب على شركة التمويل استحداث وظيفة "مسئول امتثال" يرفع تقاريره إلى مجلس إدارة شركة التمويل مباشرة. ويجب أن يتم تعيين مسئول الامتثال بواسطة مجلس الإدارة. ويكون مسئول الامتثال مستقلا فى تنفيذ المهام المكلّف بها، ويجب ألا يكلّف بأي مسؤوليات أخرى. ويتعيّن على مسئول الامتثال أن يقدم لمجلس الإدارة تقريرا بشأن الامتثال على أساس ربع سنوي.
- 30-15 يجب أن تكون لشركة التمويل سياسة امتثال خطية معتمدة من قبل مجلس الإدارة. وتحدد سياسة الامتثال صلاحيات والتزامات، ومسئوليات وظيفة الامتثال، كما يجب أن تشمل برامج الامتثال والإجراءات ذات الصلة، بما في ذلك ترتيب برامج تدريب منتظمة للموظفين حول مواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب.
- 31-15 يجب أن تضع شركة التمويل إجراءات وسياسات داخلية كافية لمكافحة الجرائم المالية، وعلى وجه الخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يجب أن تبلغ شركة التمويل عن أي معاملات أو أنشطة أو عمليات مشبوهة لوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي في الوقت المناسب.
- 32-15 يجب أن تتحقق شركة التمويل من أن لديها عدد كاف من الموظفين ذوي الخبرة والمؤهلين لمقابلة الاحتياجات التشغيلية، وأنشطة الأعمال والمخاطر الخاصة بشركة التمويل. ويجب أن تكون مخصصات وحوافز الموظفين عادلة، ومتوافقة مع استراتيجية شركة التمويل في إدارة المخاطر، وألا تؤدي إلى نشوء أي تضارب مصالح محتمل.
التعهيد
- 33-15 على شركة التمويل أن تتحقق من أن كافة اتفاقيات التعهيد تتضمن أحكاما ملائمة لحماية البيانات السرية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أحكام تعاقدية لضمان أن مزود الخدمة الذي يطلع على البيانات السرية لن يتيح تلك البيانات السرية للغير بدون الحصول على تصريح محدد من شركة التمويل.
- 34-15 يجب على شركة التمويل أن تتحقق من أنها تحتفظ بملكية كافة البيانات المقدمة لموفر الخدمة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات السرية، والوصول غير المقيد لكافة البيانات، بما في ذلك حق إعادة كافة البيانات والسجلات خلال مدة اتفاقية التعهيد وعند إنهائها.
- 35-15 يجب أن تضع شركة التمويل إجراءات لتحديد مدى أهمية أنشطة الأعمال موضوع التعهيد. ويجب أن يبحث ذلك الإجراء في احتمال التأثير السلبي للنشاط موضوع التعهيد، إذا تعطل، على عمليات شركة التمويل أو قدرتها على إدارة المخاطر.
- 36-15 يجب أن تتم الموافقة على تعهيد أنشطة الأعمال الجوهرية بواسطة مجلس إدارة شركة التمويل، أو لجنة تابعة لمجلس الإدارة أو مسئولين معينين من المناصب العليا.
- 37-15 يجب على شركة التمويل أن تتقدم بطلب وتحصل على إشعار بعدم ممانعة من المصرف المركزي قبل الدخول في اتفاقية تعهيد لنشاط أعمال جوهري، سواء كان ذلك لطرف ذي صلة أو لطرف ثالث.
- 38-15 وعلى الرغم من أن جميع طلبات عدم الممانعة سينظر فيها على أساس كل حالة على حدة، إلا أن المصرف المركزي لن يسمح بتعهيد الأنشطة الجوهرية إلى الغير، ووظائف الإدارة والضبط الأساسية في شركة التمويل، بما في ذلك البنود التالية، كحد أدنى:
-
- أ. إشراف الإدارة العليا؛
- ب. إدارة الائتمان واتخاذ قرارات الائتمان؛
- ج. إدارة المخاطر؛
- د. الامتثال؛
- هـ. التدقيق الداخلي؛
- و. إدارة الوظائف التي تأخذ المخاطر.
- 39-15 يجب أن تتضمن أي اتفاقية تحكم نشاط الأعمال موضوع التعهيد نصًا صريحًا يمنح المصرف المركزي، أو أي وكيل معين بواسطة المصرف المركزي، إمكانية الوصول لموفر الخدمة. ويجب أن يتضمن ذلك النص الحق في إجراء زيارات ميدانية لموفر الخدمـــــة إذا رأى المصـــرف المركزي أن ذلك ضــروري لأغراض إشرافية، وأن يلزم موفر الخدمة بتزويد المصرف المركزي، مباشرة، أو أي وكيل معين من قبل المصرف المركزي، بأي بيانات أو معلومات لازمة لأغراض إشرافية، بناءً على طلب المصرف المركزي.
- 40-15 يجب على شركة التمويل ألا تدخل في أي اتفاقية تعهيد، مع الغير أو أي طرف ذي صلة، تتضمن تخزين البيانات السرية خارج الدولة. غير أنه بإمكان شركة التمويل الدخول في اتفاقية تعهيد مع الغير تتضمن تخزين بيانات سرية داخل المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- 41-15 يجب على وظيفة التدقيق الداخلي في شركة التمويل، في حال تعهيد نشاط أعمال جوهري، أن تقدم تأكيدا مستقلا مماثلاً لذلك التأكيد المطلوب في حال ما إذا تولت شركة التمويل ذلك النشاط بنفسها.
- 42-15 يجب على وظيفة التدقيق الداخلي أن تقوم بإجراء مراجعة منتظمة وتقدم لمجلس إدارة شركة التمويل تقريرا حول مدى الالتزام بسياسات وإجراءات التعهيد المعتمدة لدى شركة التمويل.
- 43-15 يجب على وظيفة الامتثال، في حال تعهيد نشاط أعمال جوهري، أن تقوم بإجراء مراجعة ورفع تقرير للإدارة العليا أو مجلس إدارة شركة التمويل حول مدى التزام موفرو الخدمة بكافة سياسات الامتثال المطبّقة لدى شركة التمويل.
- 44-15 يجب على شركة التمويل الإسلامي أن تتحقق من توافق ترتيبات وسياسات التعهيد المعتمدة لديها، مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- 45-15 يجب على شركة التمويل الإسلامي أن تتحقق من أن سياساتها وإجراءاتها لتقييم أي ترتيبات تعهيد مقترحة تراعي، على وجه التحديد، مخاطر التشغيل ومخاطر السمعة الناجمة عن إخفاق موفر الخدمة في الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
- 46-15 يجب على شركة التمويل أن تقدم للمصرف المركزي تقارير بشأن ترتيبات التعهيد، بالشكل والتواتر الزمني الذي يحدده المصرف المركزي.
- 47-15 يجب على شركة التمويل أن تقدم عند الطلب أي معلومات محددة تتعلق بترتيبات التعهيد قد يطلبها المصرف المركزي.
- 48-15 يجب على شركة التمويل أن تخطر المصرف المركزي فور علمها بأي إخلال جسيم بأحكام اتفاقية التعهيد، أو أي تطورات أخرى تتعلق بنشاط أعمال تم تعهيده، يكون لها، أو يرجح أن يكون لها، تأثير كبير على عمليات، أو سمعة شركة التمويل، أو أوضاعها المالية، أو قد تؤدي إلى إفشاء معلومات سرية.
المادة (16) حماية المستهلك
- 1-16 يجب ألا يتضمن الاسم التجاري لشركة التمويل مصطلحات "بنك"، أو "شركة استثمار"، أو "شركة تجارية"، أو أي مصطلح آخر قد يقترح أي شيء خارج نطاق الأنشطة المالية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام.
- 2-16 يجب على شركة التمويل أن تقدم لمقترضيها معلومات كافية وشفافة، بما في ذلك التكاليف والمخاطر المصاحبة للقرض، لتمكين المقترض من إعداد تقييم مدروس بشأن ملاءمة القرض لحاجاته وظروفه المالية.
- 3-16 يجب على شركة التمويل الالتزام بأنظمة المصرف المركزي بشأن القروض المقدمة إلى العملاء. ويتعين الالتزام بالشفافية في إعداد ونشر جميع الرسوم والأتعاب وأسعار الفائدة (أو الأرباح) بما في ذلك طريقة حساب الفائدة/ الربح.
- 4-16 يتعين أن يتم تزويد المقترضين بالمعلومات التي تبين التكلفة الإجمالية للقرض خلال مدة القرض. ويجب على المقترض أن يوقّع على كل صفحة من وثائق القرض، ويعطى نسخة موقعة من قبل كل من شركة التمويل والمقترض.
- 5-16 يجب أن تستخدم شركة التمويل مستندات رسمية في جميع معاملاتها عند التعامل مع عملائها.
- 6-16 يجب على شركة التمويل اتباع إرشادات المصرف المركزي للبنوك وشركات التمويل فيما يتعلق بحماية المستهلك. ويتم تحديث هذه الإرشادات بواسطة المصرف المركزي من حين لآخر.
المادة (17) التقارير الائتمانية
- 1-17 يجب على شركة التمويل أن تلتزم التزاما تاما بمتطلبات رفع التقارير الائتمانية التالية:
-
- أ. توفير معلومات الائتمان الخاصة بالمقترضين إلى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وأي مؤسسة معلومات ائتمانية مستقبلية تنشأ لهذا الغرض في دولة الإمارات العربية المتحدة، شهريا على الأقل، ما لم يتطلب القانون أو المصرف المركزي خلاف ذلك؛ و
- ب. طلب معلومات الائتمان الخاصة بالمقترضين من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وأي مؤسسة معلومات ائتمانية مستقبلية تنشأ لهذا الغرض في دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل منح الائتمان لأي مقترض فرد.
المادة (18) رفع التقارير الرقابية والحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي
رفع التقارير إلى المصرف المركزي
- 1-18 تبدأ السنة المالية لشركة التمويل المرخصة في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر (باستثناء سنة التأسيس التي تبدأ اعتبارًا من تسجيل شركة التمويل في السجل التجاري، وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر من السنة التالية، وبشرط ألا تتجاوز ثمانية عشر شهرا).
- 2-18 يجب على شركة التمويل أن تطبّق كافة معايير المحاسبة الدولية السارية/ المعايير الدولية لرفع التقارير المالية، وتقدم للمصرف المركزي نسختين موقعتين من البيانات المالية المدققة، بما في ذلك تقارير المدقق الخارجي قبل 31 مارس من كل سنة. ويقوم المصرف المركزي بمراجعة البيانات المالية ويعتمدها للنشر.
- 3-18 يجب على شركة التمويل أن تنشر حساباتها السنوية المدققة على موقعها الإلكتروني، أو على صحيفة واسعة الانتشار. ويجب أن يتم هذا النشر قبل تاريخ 30 أبريل من كل سنة.
- 4-18 يجب على شركة التمويل أن تقدم إلى المصرف المركزي قائمة سنوية بأعضاء مجلس إدارتها ومساهماتهم في شركة التمويل، بالإضافة إلى قائمة سنوية للمساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% أو أكثر.
- 5-18 يجب على شركة التمويل أن تزود المصرف المركزي بالقوائم الرقابية على نحو منتظم، حسبما يحدده المصرف المركزي. ولأغراض احتساب متطلبات رفع التقارير بشأن إجمالي الأموال الرأسمالية، يجب على شركات التمويل التحقق من أن أي زيادة لرأس المال قد تم التأكيد على صحتها بواسطة مدقق خارجي.
- 6-18 يجب على شركة التمويل أن تزود المصرف المركزي بأي بيانات أو معلومات أو إحصائيات بشأن أي فترة معينة مطلوبة في أي وقت، ويجب لهذه أن تكون متوافقة مع سجلات الشركة. وتعتبر كافة المعلومات سرية وتتم معاملتها على هذا الأساس.
موافقة المصرف المركزي المسبقة
- 7-18 يجب على شركة التمويل المرخصة أن تتقيد تقيدا تاما بما يلي:
-
- أ. عدم إدخال أي تغيير على اسمها أو شكلها القانوني أو رأس مالها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي؛
- ب. عدم الاندماج أو الاتحاد مع أي شخص أو كيان آخر بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي؛
- ج. ممارسة أعمالها من داخل عقار مناسب ومنفصل، ولا يسمح بتغيير الموقع دون الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي؛
- د. عدم فتح أي فروع إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي. وسيتم، في هذه الحالة، النظر في المركز المالي لشركة التمويل، ومدى امتثالها في السابق للمتطلبات الرقابية حيثما يطبق ذلك؛
- هـ. إصدار كافة المراسلات والمستندات باسم الكيان وأن تكون موقعة حسب الأصول بواسطة الأشخاص المخولين؛
- و. عدم إجراء أي تعديل على عقد التأسيس والنظام الأساسي دون الحصول على موافقة من المصرف المركزي؛
- ز. الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي بشأن تعيين الإدارة العليا؛
- ح. الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي قبل البدء في أي أنشطة إضافية عدا ما هو منصوص عليه في المادة 10-1 من هذا النظام؛
- ط. الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي قبل بدء أنشطة توزيع منتجات الغير؛
- ي. الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي قبل تأسيس أي شركة تابعة؛
- ك. عدم تحميل أي من أصولها أية التزامات دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي.
- 8-18 يتطلب أي تغيير يطرأ على نسبة المساهمة في شركة التمويل بنسبة 5% أو أكثر، الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي.
المادة (19) التدقيق الخارجي
- 1-19 يجب على شركة التمويل أن تعين مدققا خارجيا قانونيا ومقبولا لدى المصرف المركزي، والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة، وتقديم بيانات بشأن هذه السجلات إلى المصرف المركزي على النماذج المطلوبة لهذا الغرض.
- 2-19 يجب أن تكون لدى الشخص المرشّح للعمل كمدققً خارجيً لشركة التمويل دراية نظرية وعملية بأعمال التمويل، كما يجب أن تكون لديه خبرة إدارية ذات صلة.
- 3-19 يجب أن تحصل شركة التمويل على موافقة من المصرف المركزي قبل تعيين المدقق الخارجي. ويجوز للمصرف المركزي أن يلزم شركة التمويل بتعيين مدقق آخر إذا تطلب حجم أعمال شركة التمويل وطبيعتها ذلك.
- 4-19 يجب على شركة التمويل ألا تمنح أي تمويل أو تسهيلات أو تفتح حسابات لمدققيها الخارجيين.
- 5-19 يجب على شركة التمويل أن تقوم بتغيير مؤسسة التدقيق الخارجي لديها، مرة واحدة على الأقل كل 6 سنوات، على أن يتم ذلك من خلال اتباع إجراءات تعيين. وإضافة لذلك، يجب على شركة التمويل أن تقوم بتغيير الشريك في مؤسسة التدقيق الخارجي المسئول عن التدقيق كل 3 سنوات.
- 6-19 للمصرف المركزي أن يلزم شركة التمويل باستبدال مدققها الخارجي، أو تغيير شريك مدققها الخارجي، أو يعين مدققًا خارجيًا آخر على نفقة شركة التمويل في الحالات التالية:
- 1-19 يجب على شركة التمويل أن تعين مدققا خارجيا قانونيا ومقبولا لدى المصرف المركزي، والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة، وتقديم بيانات بشأن هذه السجلات إلى المصرف المركزي على النماذج المطلوبة لهذا الغرض.
المادة (20) التفتيش الميداني
- 1-20 يقوم المصرف المركزي بإجراء تفتيش دوري لأعمال شركة التمويل، للتحقق من سلامة الوضع المالي لشركة التمويل، وتطبيق أحكام هذا النظام، وأي قوانين أخرى مشار إليها في هذا النظام، وأي تعليمات صادرة من المصرف المركزي.
- 2-20 يجوز للمصرف المركزي أن يقوم، من وقت لآخر، بإجراء تفتيش على شركة التمويل أو أي من فروعها أو شركاتها التابعة العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، بغرض التحقق من سلامة مركزها المالي، والتزامها بمواد هذا النظام و/أو أي توجيهات صادرة عن المصرف المركزي.
- 3-20 يجوز للمصرف المركزي، في أي وقت يتوفر لديه سبب للاعتقاد بأن شخصا ما يمارس أعمال التمويل بدون ترخيص، أن يندب أحد مفتشيه لفحص دفاتر حسابات وسجلات ذلك الشخص بغرض التثبت ما إذا كان ذلك الشخص قد خالف أو يخالف الآن أي من مواد هذا النظام.
- 4-20 ولأغراض التفتيش بواسطة المصرف المركزي، يجب على شركة التمويل أن تتيح إمكانية الوصول الكامل لحساباتها، وسجلاتها، ووثائقها، ويجب عليها أن تقدم تلك المعلومات والتسهيلات حسبما يتم طلبها لإجراء التفتيش.
- 5-20 إذا لم تقم شركة التمويل بتقديم أي حسابات أو سجلات أو مستندات حسبما هو مطلوب لإجراء تفتيش دقيق وسليم، فإن المصرف المركزي سيحمّل المسئولية لمجلس إدارة شركة التمويل وإدارتها العليا.
- 6-20 إذا أظهر تفتيش المصرف المركزي أن عمليات شركة التمويل لا تجري على نحو سليم، يجوز للمصرف المركزي عندئذ أن يعيّن شخصا مؤهلا لتقديم المشورة ومراقبة شركة التمويل. ويتم سداد أتعاب هذا المستشار بواسطة شركة التمويل.
- 1-20 يقوم المصرف المركزي بإجراء تفتيش دوري لأعمال شركة التمويل، للتحقق من سلامة الوضع المالي لشركة التمويل، وتطبيق أحكام هذا النظام، وأي قوانين أخرى مشار إليها في هذا النظام، وأي تعليمات صادرة من المصرف المركزي.
المادة (21) أحكام انتقالية
- 1-21 ينطبق هذا النظام على كافة شركات التمويل التي يكون قد تم ترخيصها بعد إصدار هذا النظام. وفيما يتعلق بشركات التمويل القائمة، فسوف يتعيّن عليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام، خلال فترة لا تتجــاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشره.
- 2-21 يتعين على شركات التمويل المستفيدة من مهلة توفيق الأوضاع وهي ثلاث سنوات وفقًا للمادة 21-1 من هذا النظام، أن تقوم بتجديد تراخيصها على أساس سنوي. ويجوز للمصرف المركزي تعديل متطلبات هذه المادة بالنسبة لشركات التمويل التي يرى المصرف المركزي أنها تمتثل بدرجة كبيرة لأحكام هذا النظام، وفي الحالات التي لا يكون لدى المصرف المركزي ما يثير القلق من شركة التمويل، من وجهة النظر الرقابية.
- 3-21 يجب على شركات التمويل القائمة أيضًا أن تقدم إلى المصرف المركزي، خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا النظام، خطة مفصّلة بشأن تعديل أوضاعها بغرض الامتثال لمواد هذا النظام.
- 1-21 ينطبق هذا النظام على كافة شركات التمويل التي يكون قد تم ترخيصها بعد إصدار هذا النظام. وفيما يتعلق بشركات التمويل القائمة، فسوف يتعيّن عليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام، خلال فترة لا تتجــاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشره.
المادة (22) تفسير النظام
1-22 تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.
المادة (23) النشر والتطبيق
1-23 ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية ويعمل به بعد شهر من تاريخ النشر.