تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • نظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية

    C 32/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 11/11/2013
    • مقدمة

      وفقاً لأحكام الباب الثالث، الفصل الثاني من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، يضع مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي القواعد التي تحدد متطلبات النسب التي يجب على كافة البنوك العاملة في الدولة الالتزام بها بهدف ضمان سيولتها وملاءتها.

      وبشكل خاص، يجب على البنوك إتباع سياسة إقراض حذرة من أجل المحافظة على سلامة الأصول المؤتمنة عليها.

      بهدف تقييم السياسة الائتمانية للبنوك ولمعرفة ما إذا كانت التسهيلات الناتجة عنها تتصف بالحذر، أي بشكل أخص لمعرفة ما إذا كانت المخاطرة الناتجة عن التركز الزائد للائتمان في مقترض واحد أو لمجموعة من المقترضين ذوي الصلة تهدد ملاءة ذلك البنك، قرر مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وضع أحكام لمراقبة حدود التسهيلات الائتمانية للبنوك العاملة في الدولة بشكل دقيق. لذلك قرر وضع التعاريف والقواعد التالية موضع التنفيذ.

    • المادة (1): تعريف المصطلحات

      1.1 التركزات الائتمانية

      هي تلك التسهيلات الممولة وغير الممولة (يطرح منها المخصصات والهوامش النقدية والودائع المجيرة) التي يسمح بها أي بنك لمقترض واحد ومجموعته والتي تساوي في مجموعها أو تتجاوز النسب من قاعدة رأس مال البنك كما هي محددة في المادة (2) من هذا النظام.

      إضافة لذلك يمكن أن يطرح من التركزات الائتمانية قيمة التسهيلات الممولة المضمونة بضمانات محددة مقبولة من المصرف المركزي وبما يعادل قيمة تلك الضمانات. يحدد المصرف المركزي القيمة المطروحة حسب نوع الضمانات المقبولة في كل حالة ويخضع الجزء المتبقي من التسهيلات الممولة وغير الممولة والتي يتجاوز قيمة التعديل لحدود النسب الواردة في جدول نسب التركزات الائتمانية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام.

      2.1 التسهيلات الائتمانية

      تتكون التسهيلات الائتمانية من البنود الواردة ضمن ميزانية البنك العمومية والالتزامات المحتملة للبنك التي هي خارج الميزانية والمشار إليها فى "دليل مراقبة حدود التركزات الائتمانية" المرفق والذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام.

      3.1 المقترضون ومجموعات المقترضين ذوي الصلة

      يقصد بالمقترض الواحد الشخص الواحد سواء الطبيعي أو الاعتباري

      يقصد بمجموعة المقترضين ذوي الصلة ما يلي:

      - شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر ممن يشكلون حتى إثبات ما يخالف ذلك، مخاطرة واحدة لأن أحدهم يسيطر على الآخر أو الآخرين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. أو لأن باستطاعة واحد ممارسة نفوذ مسيطر على الفريق الآخر لدى اتخاذ القرارات المالية والتنفيذية، أو

      -شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر لا تربطهم علاقة سيطرة ولكنهم يشكلون مخاطرة واحدة بحكم تداخلهم الوثيق بحيث إذا صادف أحدهم مشاكل مالية قد يواجه الآخر أو الآخرون صعوبات في التسديد.

      4.1 النفوذ المسيطر

      يقصد بالسيطرة أو النفوذ المسيطر العلاقة بين الشركة الأم والشركة التابعة، كما هو معرف في الجزء 1-4 من "دليل مراقبة حدود التسهيلات الائتمانية"، أو العلاقة المشابهة بين أي شخص طبيعي أو اعتباري وبين الشركة.

      5.1 المساهمون الرئيسيون

      في سياق هذا النظام يقصد بالمساهم الرئيسي أي شخص طبيعي أو اعتباري، منفرداً كان أو متصلاً بمجموعة وفقاً للتعريف الوارد في الجزء 1-3 أعلاه، يمتلك 5% أو أكثر من أسهم رأس مال البنك ذات الحق في التصويت.

      6.1 قاعدة رأس المال

      قاعدة رأس مال البنك هي نفسها المستعملة لأهداف كفاية رأس المال كما هي معرفة في تعميم المصرف المركزي رقم 2009/27 الصادر بتاريخ 2009/11/17 وطريقة الاحتساب حسب بازل II.

    • المادة (2): الحدود التي تشكل تركزات ائتمانية

      لأغراض رفع التقارير إلى المصرف المركزي، تعرف التركزات الائتمانية بأنها تلك التسهيلات الممولة وغير الممولة وخطوط الائتمان الملتزم بها غير المستخدمة (ناقصا المخصصات، والضمانات النقدية، والضمانات البنكية، وضمانات الحكومة الاتحادية) الممنوحة لمقترض واحد أو مجموعته، والتي تعادل في مجملها أو تتجاوز 10% من قاعدة رأس مال البنك.

      وقد وضع المصرف المركزي الحدود القصوى للتركزات الائتمانية على النحو المبين في الجدول التالي:

      لأغراض رفع التقارير إلى المصرف المركزي، تعرف التركزات الائتمانية بأنها تلك التسهيلات الممولة وغير الممولة وخطوط الائتمان الملتزم بها غير المستخدمة (ناقصا المخصصات، والضمانات النقدية، والضمانات البنكية، وضمانات الحكومة الاتحادية) الممنوحة لمقترض واحد أو مجموعته، والتي تعادل في مجملها أو تتجاوز 10% من قاعدة رأس مال البنك.

      وقد وضع المصرف المركزي الحدود القصوى للتركزات الائتمانية على النحو المبين في الجدول التالي:

      جدول الحدود القصوى للتركزات الائتمانية
      المقترضالنسبة الانفراديةالنسبة الكلية
      الحكومة الاتحاديةلا ينطبقلا ينطبق
      حكومات الإمارات المحلية، ومؤسساتها غير التجاريةلا يوجد حد معين للحكومات المحلية 25% لكل مؤسسة غير تجارية100%
      المؤسسات التجارية التابعة للحكومة الاتحادية والحكومات المحليّة25%100%
      المقترض الواحد أو مجموعة المقترضين ذوي الصلة25%لا ينطبق
      المساهمون الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال البنك، وشركاتهم التابعة20%50%
      الإقراض ما بين البنوك - لأكثر من سنة30%لا ينطبق
      المؤسسات التابعة والشقيقة للبنك10%25%
      أعضاء مجلس الإدارة5%25%
      موظفو البنك المعنيبحد أقصى 20 راتب شهري3%
      مدققو الحسابات الخارجيون والمستشارون والمحامون المعتمدون لدى البنكغير مسموحغير مسموح

       

      ملاحظات تفسيرية للجدول:

      1. تعرّف التسهيلات بأنها مجموع: التسهيلات الائتمانية الممولة وغير الممولة والخطوط الائتمانية الملتزم بها. ويجوز تكييف التسهيلات غير الممولة بناء على "عوامل تحويل الائتمان" بموجب بازل-2.
         
      2. يستبعد من تعريف التسهيلات الوارد أعلاه استثمارات البنك في السندات/الصكوك القابلة للتسويق (والمصنفة في فئة لا تقل عن -AA أو ما يعادلها، بواسطة إحدى وكالات التصنيف الثلاث الرائدة) وحيث تكون هذه السندات/الصكوك محتفظ بها لمقابلة متطلبات المصرف المركزي الخاصة بالسيولة، أو يكون محتفظ بها في دفتر التداول ويكون القصد أن لا يتم الاحتفاظ بالسندات/الصكوك حتى تاريخ الاستحقاق.
         
      3. تشمل التسهيلات للحكومة الاتحادية الصفقات التي يتم إبرامها نيابة عن الحكومة الاتحادية.
         
      4. يجوز في حالة الكيان التابع للحكومة الذي يكون محققا للأرباح، وبمقدوره خدمة التزامات ديونه من مصادره/عملياته الخاصة دون حاجة لدعم حكومي ضمني أو صريح، ويكون حاصلاً على تصنيف في فئة لا تقل عن -BBB (أو ما يعادلها) من إحدى وكالات التصنيف الثلاث الرائدة، أن تتم معاملة ذلك الكيان باعتباره مقترضاً واحداً، بموجب الخط الرابع في هذا الجدول.
         
      5. لا يجوز للتسهيلات الممنوحة لبنوك تعمل خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وبغض النظر عن استحقاقها، أن تتجاوز 30% من قاعدة رأس مال البنك. وينطبق ذلك أيضا على تسهيلات فروع البنوك الأجنبية الممنوحة لمقارها الرئيسية والفروع الأخرى في الخارج، وكذلك التسهيلات الممنوحة للمؤسسات التابعة والشقيقة لتلك المقار الرئيسية، كما ينطبق هذا الحد على البنوك المنشأة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مقابل مؤسساتها التابعة والشقيقة الأجنبية.
         
      6. يجب أن تتوفر لدى كافة البنوك سياسات صارمة (معتمدة بواسطة مجالس إدارتها) لتغطية تضارب المصالح المحتمل أن ينشأ في حالات منح القروض لموظفي البنك على أساس تجاري "مستقل". كما يجب تصنيف القروض الممنوحة لأغراض الأعمال على نحو منفصل باعتبارها قروضا تجارية، والمصادقة عليها على أساس متجرد.
         
      7. يجب على البنوك التي تكون لديها تركزات ائتمانية لا تتطابق مع الحدود الجديدة كما في الجدول عند تاريخ سريانها، أن تقوم، كحد أدنى، بتحسين وضعية هذه التركزات بمعدل 20% سنوياً، أي يتعين عليها أن تحقق الالتزام التام مع الحدود المقررة خلال فترة 5 سنوات.
         
      8. تكون الحدود المنصوص عليها في هذا الجدول خاضعة للمراجعة والتعديل بما يتماشى مع التطورات الرقابية الدولية.
    • المادة (3): متطلبات تقديم التقارير

      يجب تقديم التقارير عن التركزات الائتمانية إلى المصرف المركزي على أساس ربعي موحد (يتضمن الشركات التابعة والشقيقة إن وجدت) وفق القوائم المصرفية الخاصة المرفقة (القوائم المصرفية الخاصة - التركزات الائتمانية) ضمن مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الذي يلي نهاية ربع السنة. كما يجب على البنوك الإبلاغ عن أية تركزات ائتمانية وجدت في أي وقت خلال ذلك الربع.

      يمكن للمصرف المركزي في المستقبل استثناء بعض التسهيلات الائتمانية من متطلبات تقديم التقارير.

      إذا حدث، في حالة غير اعتيادية، أن تجاوزت التسهيلات الائتمانية نسب الحدود المذكورة في المادة (2)سابقاً في أي وقت خلال ربع السنة فيجب رفع تقرير إلى المصرف المركزي مع الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى عدم الالتزام بالحدود المعينة. يمكن للمصرف المركزي أن يمنح البنوك فترة محدودة من الزمن كي تلتزم خلالها بالحدود المحددة في النظام.

      يجب على البنوك اتخاذ الإجراءات المناسبة للالتزام بالحدود القصوى المحددة في أقرب وقت ممكن على أن لا يتعدى نهاية الربع الذي يلي مباشرة حصول التجاوز لحدود التركزات الائتمانية.

      بالنسبة للتسهيلات الائتمانية لأعضاء مجالس إدارة البنوك، أو من يحمل صفة مشابهة، يجب على البنوك إبلاغ المصرف المركزي بشأنها على أساس ربعي وفق القوائم المصرفية الخاصة المرفقة (القوائم المصرفية الخاصة - التسهيلات الائتمانية لأعضاء مجالس الإدارة) خلال فترة لا تتجاوز نهاية الشهر الذي يلي ربع كل سنة. يجب التقيد بمضمون الملاحظات التفسيرية المرفقة بالقوائم المصرفية.

    • المادة (4) : مسؤوليات الإدارة

      1.4 المسؤوليات العامة بشأن سياسة الائتمان

      تتحمل مجالس الإدارة للبنوك العاملة في الدولة، أو من يحمل صفتها، مسؤولية السياسة الائتمانية لتلك البنوك، لذلك يجب عليها مراجعة كافة التسهيلات التي تفوق حد معين من أجل العلم والموافقة على كافة التسهيلات التي تزيد عن حد أعلى، وعليهم كذلك العمل على تأمين هيكلة جيدة وبنسبة متوازنة لمحفظة قروض بنوكهم.

      يجب على البنوك وضع تعليمات واضحة لسياسة ائتمانية عامة تهدف إلى تحقيق هيكلية إقراض حريصة، مع الأخذ بالاعتبار المخاطر الناجمة عن التسهيلات الائتمانية الزائدة عن الحدود الموضوعة للحكومات ومؤسسات القطاع العام وقطاعات اقتصادية محددة ... الخ، داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يجب على البنوك ممارسة أقصى درجات الحرص بخصوص التسهيلات فيما بين البنوك. كذلك العمل على أن تشمل قواعد السياسة الائتمانية البنود الواردة ضمن ميزانية البنك وكذلك البنود خارجها.

      يجب على البنوك إجراء عملية تقييم وتوثيق مناسبة قبل الموافقة على منح أي تسهيل ائتماني. على أن تكون عملية التقييم هذه مطابقة للسياسة الائتمانية العامة للبنك وتكون مبنية على تحليل عميق لملاءة كل عميل على حدة وسمعته الائتمانية وأية معلومات عن تاريخ سداده لديونه.

      2.4 المسؤوليات الخاصة بالتركزات الائتمانية

      بصرف النظر عن نفاذ الفاعلية القانونية للعملية المصرفية، لا يجوز لأي بنك تقديم قرض تساوي أو تفوق قيمته حدود التركزات الائتمانية إلا على أساس قرار يتخذه أعضاء مجلس إدارته، أو من يحمل صفة مشابهة، بالإجماع على أن تتبع في ذلك إجراءات تعليمات السياسة الائتمانية العامة للبنك. ويجب اعتماد القرار قبل عملية الإقراض على أن تحفظ نسخة من القرار في ملف العميل.

      3.4 المسؤوليات الخاصة بالتسهيلات الائتمانية لأعضاء مجلس الإدارة

      لا يجوز لأي بنك تقديم تسهيلات ائتمانية لأحد أعضاء مجلس إدارته أو من يحمل صفة مشابهة إلا على أساس قرار يتخذه أعضاء مجلس إدارته بالإجماع باستثناء العضو المعني بالقرض، على أن تتبع في ذلك تعليمات السياسة الائتمانية العامة للبنك. ويجب اعتماد القرار قبل عملية الإقراض على أن تحفظ نسخة من القرار في ملف العضو.

      4.4 تقييم درجة الملاءة

      يجب على البنوك مطالبة عملائها الرئيسيين بإبراز أدلة معتمدة بخصوص وضعهم المالي عن طريق تقديم البيانات المالية والمعلومات الأخرى ذات العلاقة فضلاً عن إقرارات موقعة من قبلهم تفيد باستقلاليتهم التامة عن البنك والمساهمين الرئيسيين فيه ومدرائه وكبار موظفيه. على البنوك أيضاً الطلب من عملائهم تقديم كل ما يستجد بشكل دائم بشأن المعلومات المذكورة. وفي حالات استثنائية يمكن للبنوك الامتناع عن ذلك، إذا كانت متطلبات الإفصاح غير مبررة بشكل واضح وذلك بسبب نوع ومستوى الضمانات المقدمة.

    • المادة (5): الضبط والتوثيق

      يؤكد المصرف المركزي على كافة البنوك ضرورة وضع إجراءات إدارية ومحاسبية سليمة وأنظمة رقابة داخلية ملائمة خصوصاً من أجل اكتشاف وحصر كافة التركزات الائتمانية، كما هو مبين في هذا النظام. ومن أجل مراقبة وضبط تلك التركزات وفق السياسة الائتمانية العامة لكل بنك.

      يجب أن تتم الموافقة على تطبيق هذه الإجراءات المحاسبية وأنظمة الرقابة الداخلية من قبل مجلس إدارة كل مصرف أو من يحمل صفة مشابهة كما يجب توثيقها بالشكل المناسب.

    • المادة (6): التنفيذ

      يبدأ تطبيق هذا النظام بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

      تمنح البنوك التي لا تستوفي متطلبات الحدود، كما هي معرفة في هذا النظام، فترة إضافية لتخفيض مقدار التسهيلات الائتمانية إفرادياً و/أو كلياً على أن لا تتجاوز تلك الفترة خمس سنوات من تاريخ تطبيق النظام، كما هو مذكور تحت الفقرة 7 من الملاحظات التفسيرية لجدول الحدود القصوى للتركزات الائتمانية.

      يلغى تعميم المصرف المركزي رقم 93/16 وتعديلاته عند بداية تطبيق هذا النظام.

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

      • المرفقات:

        - دليل مراقبة حدود التركزات الائتمانية.

        - نماذج القوائم المصرفية الخاصة بالتركزات الائتمانية ومذكراتها التفسيرية.