تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الباب الثاني الأحكام العامة

    • المادة الخامسة: العقوبات

      تعاقب الشركة التي تخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، وذلك حسب مقتضى الحال.

    • المادة السادسة: إصدار القرارات

      يصدر المدير العام القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

    • المادة السابعة: توفيق الأوضاع

      أ) على الشركة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذه التعليمات خلال المدد التالية:

      1. 1) فيما يخص الفصل الأول بشأن تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق، تكون مدة توفيق أوضاع الشركة كما يلي:
        1.  
        2. أ) على الشركة التي تزيد حدود توزيع وتخصيص موجوداتها في العقارات عن الحدود الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) توفيق أوضاعها طبقا لحدود توزيع وتخصيص الموجودات خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
        3.  
        4. ب) على الشركة التي تزيد حدود توزيع وتخصيص موجوداتها الأخرى عدا العقارات عن الحدود الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) توفيق أوضاعها طبقا لحدود توزيع وتخصيص الموجودات خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
        5.  
        6. ج) تكون مدة توفيق الاوضاع للأحكام الأخرى غير الواردة في الفقرتين (أ) و)ب) من هذه المادة )سنتين) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
        7.  
      2. 2) فيما يخص الفصل الثاني بشأن تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان تكون مدة توفيق أوضاع الشركة (ثلاث سنوات) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
      3.  
      4. 3) فيما يخص الفصل الثالث بشأن تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية تكون مدة توفيق أوضاع الشركة (سنتين) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
      5.  
      6. 4) فيما يخص الفصل الرابع بشأن تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها تكون مدة توفيق أوضاع الشركة (ثلاث سنوات) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
      7.  
      8. 5) فيما يخص الفصل الخامس بشأن تعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها و الإحتفاظ بها والبيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها تكون مدة توفيق أوضاع الشركة (سنة واحدة) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
      9.  
      10. 6) فيما يخص الفصل السادس بشأن تعليمات أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات تكون مدة توفيق أوضاع الشركة (سنة واحدة) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
      11.  
      12. 7) فيما يخص الفصل السابع بشأن تعليمات السياسات المحاسبية الواجب إتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها تكون مدة توفيق أوضاع الشركة سنة واحدة) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

      ب) على الشركة اثناء فترة توفيق الأوضاع تزويد الهيئة بالتقارير المالية ونماذج الملاءة المالية السنوية أو اي تقارير تحددها الهيئة وبما يظهر مدى توفيق اوضاع الشركة مع الأحكام والمتطلبات الواردة في هذه التعليمات، وذلك ضمن الموعد المحدد لتقديم البيانات المالية السنوية أو المرحلية الوارد في هذه التعليمات.

    • المادة الثامنة: نشر التعليمات والعمل بها

      تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرها.