تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2009 بشأن نظام الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين

    يسري تنفيذه من تاريخ 27/12/2009

     

    تم  تعديل هذا القرار بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (16) لسنة 2017. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملف PDF للإصدار السابق.

     

    النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2017/05/15) 
    النسخة 1 (سارية من تاريخ 2009/12/27) 

     

    مجلس الوزراء،

    1. - بعد الاطلاع على الدستور ،
    2. - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
    3. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
    4. - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و القوانين المعدلة له،
    5. - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993م بإصدار قانون المعاملات التجارية،
    6. - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
    7. - وعلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (10/227م) لسنة 2009 بشأن نظام رأس مال شركات التأمين،
    8. - وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، وموافقة مجلس الوزراء
    9.  
    10. قرر:
    • المادة (1) تعريفات

      في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:-

      الدولة:الإمارات العربية المتحدة.
      القانون:القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم
        أعماله ،
      قانون الشركات:القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له او التي تحل محله.
      هيئة:هيئة التأمين.
      المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
      الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين بما فيها الشركات التي تزاول عمليات التأمين التعاوني والتكافلي وشركات إعادة التأمين.
    • المادة (2) نطاق سريان القرار

      تسري أحكام هذا القرار على جميع الشركات ، باستثناء الشركات العاملة في المناطق الحرة في الدولة.

    • المادة (3) الحد الأدنى لرأس مال الشركة

      لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع عن مبلغ 100,000,000 درهم- (مائة مليون درهم إماراتي )، على أن لا يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة إعادة التأمين المكتتب به والمدفوع عن مبلغ 250,000,000 درهم- (مائتين وخمسين مليون درهم إماراتي ).

    • المادة (4)

      يجب أن يكون 75% ( خمسة وسبعون بالمائة ) على الأقل من رأس مال الشركة المؤسسة في الدولة ملوكاً لأشخاص طبيعيين مواطنين أو من دول مجلس التعاون الخليجي، أو لأشخاص أعتبارية مملوكة بالكامل لمواطنين متمتعين بجنسية الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي .

    • المادة (5) زيادة رأس مال الشركة

      مع مراعاة أحكام قانون الشركات، يجوز بقرار من الهيئة زيادة رأس مال الشركة وذلك بناء على طلب تقدمه الشركة في هذا الشأن وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.

    • المادة (6) تخفيض رأس مال الشركة

      مع مراعاة .أحكام قانون الشركات، والمادة (3) من هذا القرار، يجوز بقرار من الهيئة تخفيض رأس مال الشركة وذلك بناءً على طلب تقدمه الشركة في هذا الشأن وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض. وعلى أن يتضمن الطلب بياناً بالأسباب التي تدعو الشركة إلى طلب تخفيض رأس المال، وألا يكون من شأن تخفيض رأس مال الشركة الإخلال بالتزاماها الحالية أو المستقبلية، وللمجلس الموافقة على التخفيض أو رفضه وذلك وفقا لمقضيات المصلحة العامة.

    • أحكام ختامية

      • المادة (7)

        على جميع الشركات القائمة عند نفاذ أحكام هذا القرار توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.

      • المادة (8)

        يصدر المجلس التعليمات والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

      • المادة (9)

        ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به إعتبارا من تاريخ نشره.