تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مخاطر السوق

    • نظام مخاطر السوق

      C 164/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 28/9/2018
      • مقدمة

        يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تكون لدى البنوك منهجية شاملة لإدارة مخاطر السوق، بما في ذلك الإشراف من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا، بغرض التحقق من مرونة البنك، ومن ثم الارتقاء بالاستقرار المالي ككل.

        يهدف المصرف المركزي من إدخال هذا النظام والمعايير المرفقة به، إلى التحقق من تماشي منهجية البنوك في إدارة مخاطر السوق مع الممارسات الدولية الرائدة.

        وقد تم إصدار هذا النظام والمعايير المرفقة به، عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.

        وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المرفقة به، متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.

      • الهدف

        يهدف هذا النظام إلى وضع حد أدنى من المعايير المقبولة لمنهجية البنوك في إدارة مخاطر السوق، وذلك بغرض:

        i.  التحقق من سلامة أوضاع البنوك؛ و

        ii. تعزيز الاستقرار المالي.

        تعتبر المعايير المرفقة مكملة للنظام، وتوضح بشكل مفصل توقعات المصرف المركزي الاشرافية فيما يتعلق بإدارة مخاطر السوق.

      • نطاق التطبيق

        ينطبق هذا النظام والمعايير المرفقة به على كافة البنوك. ويجب على البنوك المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي لديها علاقات مجموعات هامة، بما في ذلك أي شركات تابعة أو شقيقة أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بالنظام والمعايير، من جانب كل كيان على حدة، وعلى مستوى المجموعة ككل.

        يجب أن يقرأ هذا النظام والمعايير المرفقة به بالارتباط مع نظام ومعايير إدارة المخاطر الصادرة عن المصرف المركزي، والتي تحدد متطلبات المنهجية الشاملة للبنوك في إدارة المخاطر.

      • المادة 1: تعريفات

        1. شركة شقيقة: كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مسيطرا، أو مسيطر عليه، أو تحت سيطرة مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق التصويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيه أو التسبب فى توجيه إدارة كيان آخر.
           
        2. البنك: منشاة مالية مصرح لها بواسطة المصرف المركزي بقبول الودائع كبنك؛
           
        3. مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك.
           
        4. السجل المصرفي: المراكز في الأدوات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق؛
           
        5. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛
           
        6. قانون المصرف المركزي: القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شان المصرف المركزي، والنظام النقدي، وتنظيم المهنة المصرفية، حسبما يتم تعديله أو استبداله من وقت لآخر.
           
        7. أنظمة المصرف المركزي: أي قرار أو نظام أم تعميم أو لائحة أو معيار أو إشعار صادر عن المصرف المركزي.
           
        8. مجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا ("الكيان الأول")، و:
           
          1. أ‌) أي شركة أم الكيان الأول؛
             
          2. ب‌) أي شركة تابعة للكيان الأول، أو لأي شركة أم للكيان الأول؛
             
          3. ج‌) أي شركة شقيقة.
             
        9. خدمات مالية إسلامية: الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي توفرها البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية التي توفر منتجات مصرفية إسلامية (نوافذ إسلامية).
           
        10. مخاطر السوق: مخاطر الخسائر في مراكز بنود الميزانية والبنود خارج الميزانية، الناجمة عن التحركات في أسعار السوق.
           
        11. الشركة الأم: الكيان ("الكيان الأول") الذي:
           
          1. أ‌) يمتلك أغلبية حقوق التصويت في كيان آخر ("الكيان الثاني")؛
             
          2. ب‌) يكون مساهما في الكيان الثاني، ولديه حق تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو مديري الكيان الثانى؛
             
          3. ج‌) يكون مساهما في الكيان الثاني، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة مع مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني.

            أو؛
            إذا كان الكيان الثاني شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الأول.
             
        12. تقبل المخاطر: المستوى الإجمالي وأنواع المخاطر التي يكون البنك على استعداد لتحملها، والتي يقررها مسبقا، ضمن قدرته على تحمل المخاطر، بهدف تحقيق أهدافه الاستراتيجية وخطة عمله.
           
        13. إطار حوكمة المخاطر: هي جزء من المنهجية الكلية لحوكمة الشركات، تمثل الإطار الذي يقوم من خلاله مجلس الإدارة والإدارة بوضع وأخذ القرار حول استراتيجية ومنهجية البنك في التعامل مع المخاطر، ويتولون صياغة حدود تقبل المخاطر ومراقبة الالتزام بها في ضوء استراتيجية البنك؛ ويقومون بتحديد وقياس وإدارة وضبط المخاطر.
           
        14. حدود المخاطر: تدابير كمية محددة لا يجب تجاوزها تستند، مثلا، على افتراضات مستقبلية تُوزَّع إجماليَّ تقبل المخاطر للبنك على خطوط أعمال أو كيانات قانونية أو وحدات إدارية داخل البنك أو المجموعة على شكل فئات مخاطر محددة أو تركزات أو تدابير أخرى حسب الاقتضاء.
           
        15. سمات المخاطر: تقييم في وقت ما لإجمالي (قبل تطبيق أي عامل من عوامل تقليل المخاطر) أو صافي (بعد أخذ عوامل التقليل من المخاطر في الاعتبار) تعرضات البنك للمخاطر المجمعة ضمن وعبر كل فئة من فئات المخاطر ذات الصلة على أساس افتراضات حالية أو مستقبلية.
           
        16. الإدارة العليا: الادارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للبنك على نحو سليم ومتبصّر، وتشمل بصورة عامة، الرئيس التنفيذي والمدير المالي، ومدير وظيفة المخاطر ومديري وظيفتي الانضباط، والتدقيق الداخلي.
           
        17. شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") مؤسسة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
           
          1. أ‌)يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
             
          2. ب‌)مساهم في الكيان الأول، ولديه الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو مديري الكيان الأول؛
             
          3. ج‌)مساهم في الكيان الأول، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة بينه وبين مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول.

            أو؛
            إذا كان الكيان الأول شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني.
             
        18. سجل التداول: المراكز في الأدوات المالية والسلع المحتفظ بها إما بقصد التداول، أو لتوفير غطاء تحوطي لعناصر أخرى في سجل التداول.
      • المادة 2: إطار حوكمة مخاطر السوق

        1. يجب أن تكون لدى البنك استراتيجية ملائمة لمخاطر السوق، وإطار لحوكمة مخاطر السوق، يوفر نظرة لهذه المخاطر، على مستوى البنك، وعلى مستوى المجموعة، إذا كان ذلك منطبقا. ويشمل ذلك السياسات والعمليات والإجراءات والنظم والضوابط لتحديد، وقياس، وتقييم، ومراقبة المصادر الجوهرية لمخاطر السوق والسيطرة عليها أو تقليلها، ورفع التقارير بشأنها في المواقيت المحددة.
           
        2. يجب على مجلس الإدارة أن يعتمد استراتيجية وسياسات، وعمليات البنك، المتعلقة بإدارة مخاطر السوق، كما يجب أن يقوم بمراجعتها سنويا.
           
        3. يجب على مجلس الإدارة التحقق من أن لدى البنك أنظمة ملائمة لتحديد، وقياس، إدارة مخاطر السوق. ويجب تحديد المهام والمسؤوليات بوضوح، كما يجب اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان الفصل الملائم للواجبات، ومن ثم تجنب تضارب المصالح.
           
        4. يجب على مجلس الإدارة التحقق من أن لدى البنك عمليات مناسبة لإدارة مخاطر السوق، توفر نظرة على حالات التعرض لمخاطر السوق، على مستوى البنك، وعلى مستوى المجموعة، حسب الأحوال. ويجب ان تكون هذه العمليات متوافقة مع بيان تقبل المخاطر المعتمد لدى البنك، وسمات مخاطر البنك، وأهميته النظامية وقوة رأس ماله، مع الأخذ في الاعتبار بأوضاع السوق وأوضاع الاقتصاد الكلي، ومخاطر التدهور الكبير في سيولة السوق.
           
        5. يجب على الإدارة العليا أن تتحقق من تطوير استراتيجية وسياسات وإجراءات، وتطبيقها على نحو فعال. ويجب على مجلس الإدارة الإشراف على الإدارة العليا للتحقق من التنفيذ الفعّال للاستراتيجيات والسياسات والعمليات، وتكاملها بشكل تام مع مجمل عمليات إدارة المخاطر في البنك.
           
        6. يجب أن تؤسس سياسات وعمليات البنك بيئة ملائمة لمخاطر السوق وخاضعة للرقابة، بما في ذلك، وكحد أدنى، البنود التالية:
           
          1. a) نظم معلومات فعالة لتحديد، وتجميع، ومراقبة التعرض لمخاطر السوق بدقة، وفي المواقيت المحددة، ورفع التقارير بشأنها إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا.
             
          2. b) حدود ملائمة لمخاطر السوق، تتسق مع بيان تقبل المخاطر المعتمد لدى البنك، وسمات مخطار البنك، وأهميته النظامية وقوة رأس ماله، ومع قدرة الإدارة العليا للبنك على إدارة مخاطر السوق، ويجب أن تكون هذه الحدود مفهومة ومبلغة بانتظام للموظفين المعنيين.
             
          3. c) عمليات تتبع للاستثناءات وتقديم التقارير حولها على نحو يضمن سرعة التصرف، عند اللزوم، على المستوى المناسب سواء من الإدارة العليا للبنك أو مجلس الإدارة.
             
          4. d) ضوابط فعّالة حول استخدام النماذج لأغراض تحديد، وقياس مخاطر السوق، ووضع الحدود؛
             
          5. e) سياسات وعمليات سليمة لتخصيص التعرضات في سجل التداول.
             
        7. يجب على البنك التحقق من أن التعرضات اليومية تتم إدارتها ضمن الحدود المقررة وفقا لسياسة مخاطر السوق المعتمدة بواسطة مجلس الإدارة.
           
        8. يجب على البنك الذي يرغب في تأسيس سجل للتداول أن يقدم للمصرف المركزي، بغرض المراجعة، بيانا لسياسات سجل التداول، يحدد الأنشطة التي تندرج في سجل التداول. ويجب تقديم أي تغييرات هامة يتم إدخالها على سياسات سجل التداول القائمة لدى البنك إلى المصرف المركزي، فورا، للمراجعة.
      • المادة 3: النظم والضوابط

        1. يجب لنظم قياس، ومراقبة وضبط مخاطر السوق المعتمدة لدى البنك أن تمكّنه من الحفاظ على كفاية رأس المال على أساس مستمر، والبقاء ضمن حدوده اليومية، وضمن حدود مخاطر السوق الأخرى.
           
        2. يجب إجراء مراجعة مستقلة لنظم قياس مخاطر السوق، وعمليات إدارة مخاطر السوق ككل المعتمدة لدى البنك مرة واحدة، على الأقل، في السنة، كجزء من عمليات التدقيق الداخلي للبنك. ويجب أن يتم ذلك من قبل موظفين مستقلين وظيفيا، ومدربين على نحو كاف، وذوي كفاءة عالية.
           
        3. يجب على البنك تسجيل كافة التعاملات في المواقيت المحددة.
           
        4. يجب التحقق داخليا من النماذج الداخلية للبنك بواسطة أطراف مؤهلة على نحو مناسب، ومستقلة عن عمليات تطوير النموذج، بغرض التحقق من سلامتها من حيث المفهوم، وكفايتها للتعرّف على كافة مخاطر السوق الجوهرية.
           
        5. يجب أن يقوم البنك بالتحقق من سلامة نماذجه الداخلية بواسطة طرف مستقل خارجي، مؤهل على نحو مناسب، وذلك على أساس منتظم، وكلما دعت الحاجة لذلك.
           
        6. يجب أن يتضمن برنامج البنك الخاص بالمراجعة اللاحقة لعمليات التداول “back-testing” مقارنات دورية لنتائج نموذجه مع الأرباح أو الخسائر المحققة، (دخل التداول) ذات الصلة بالفترات المقابلة.
      • المادة 4: التقييم

        1. يجب أن تتوفر لدى البنك نظم وضوابط للتحقق من أن مراكز البنك حسب التغيرات في سعر السوق، سواء كان ذلك في السجل المصرفي أو في سجل التداول، يتم إعادة تقييمها بصورة متكررة.
           
        2. يجب لعمليات التقييم المعتمدة لدى البنك أن تستخدم ممارسات متسقة واحترازية، وبيانات سوق موثوقة أو، في حال عدم توفر أسعار السوق، نماذج داخلية أو مقبولة في القطاع، ويكون قد تم التحقق منها بواسطة وظيفة مستقلة عن وحدات الأعمال التي تأخذ المخاطر – ذات الصلة.
           
        3. يجب على البنك الذي يعتمد على وضع النماذج لأغراض التقييم، أن يتأكد من أن النموذج قد تم التحقق من صحته بواسطة وظيفة مستقلة عن وحدات الأعمال التي تأخذ المخاطر – ذات الصلة.
           
        4. يحب على البنك أن يضع سياسات وعمليات للنظر في إجراء تعديلات تقييم للمراكز التي لا يكون من الممكن تقييمها على نحو احترازي، بما في ذلك المراكز المتركزة، والأقل سيولة، ومنتهية الصلاحية.
           
        5. يجب على البنك إجراء تعديلات تقييمية ملائمة لحالات عدم التيقن بشأن تحديد القيمة العادلة للأصول والخصوم.
           
        6. يجب على البنك الذي يقوم بتشغيل سجل للتداول أن يضع منهجية تقييم ونموذج قياس ملائمين.
      • المادة 5: رأس المال

        1. يجب على البنك أن يحتفظ، في جميع الأوقات، بمستويات رأس مال ملائمة مقابل الخسائر غير المتوقعة التي قد تنشأ عن تعرضه لمخاطر السوق.
           
        2. يجب على البنك التحقق، من الاستيفاء المستمر لمتطلبات رأس المال الخاصة بمخاطر السوق.
      • المادة 6: اختبارات الضغط

        1. يجب على البنك أن يدرج التعرض لمخاطر السوق في برامج اختبارات الضغط الاستشرافية، كجزء من منهجيته الشاملة في إدارة المخاطر.
      • المادة 7: متطلبات رفع التقارير

        1. يجب على البنك إبلاغ المصرف المركزي بكافة التغييرات الهامة في أنظمة قياس مخاطر السوق المعتمدة لديه، والتغييرات في سمات مخاطر السوق.
           
        2. يجب على البنك إبلاغ المصرف المركزي على الفور إذا بات على علم بأي تجاوز هام لحدود مخاطر السوق، أو السياسات أو الإجراءات المعتمدة بواسطة مجلس الإدارة، أو بات على علم بأن واحدة من مخاطر السوق الجوهرية لم يتم التعامل معها على نحو ملائم.
           
        3. يجب على البنوك أن ترفع تقارير للمصرف المركزي حول مخاطر السوق، حسب النموذج والتواتر الزمني المحددين في المعايير.
      • المادة 8: الصيرفة الإسلامية

        1. يجب على البنك الذي يقدم خدمات مالية إسلامية أن يتحقق من أن منهجه الشامل في إدارة مخاطر السوق يتضمن إجراءات ملائمة للالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ووظائف الرقابة الشرعية ذات الصلة.
      • المادة 9: التنفيذ

        1. تخضع المخالفة لأي من أحكام هذا النظام والمعايير المرفقة به لإجراءات رقابية، حسبما يراه المصرف المركزي ملائما.
      • المادة 10: تفسير النظام

        1. تكون وحدة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.
      • المادة 11: إلغاء الإشعارات السابقة

        1. يحل هذا النظام والمعايير المرفقة به محل كافة أنظمة المصرف المركزي السابقة المتعلقة بمخاطر السوق.
      • المادة 12: النشر والتطبيق

        1. ينشر هذا النظام والمعايير المرفقة به في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والانجليزية وتسري أحكامه بعد مرور شهر من تاريخ النشر.
    • معايير مخاطر السوق

      C 164/2018 STA
      الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى