كتاب روابط اجتياز لـ Capital Adequacy
كفاية رأس المال
- نظام كفاية رأس المال
- مقدمة:
- الهـدف:
- نطـاق التطـبيق:
- المادة (1): تعريفـات
- المادة (2): المتطلبات الكمـية
- المادة (3): مكوّنات رأس المال
- المادة (4): التعديلات الرقابية
- المادة (5): مصد حماية رأس المال
- المادة (6): مصـد التقلبات الدورية
- المادة (7): البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية
- المادة (8): متطلبات الإفصاح
- المادة (9): الترتيبات الانتقالية
- المادة (10): رفع التقارير
- المادة (11): التفسـير
- المادة (12): النشر والتطبيق
- معايير كفاية رأس المال للبنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة
- نظام كفاية رأس المال للبنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة
- نظام الحد الأدنى لرأس المال للبنوك
- مقدمـــة
- النطاق
- الهدف
- المادة (1): تعريفات
- المادة (2): متطلب الاحتفاظ بحد أدنى من رأس المـال
- المادة (3): الحد الأدنى لرأس المال المطلوب الاحتفاظ به
- المادة (4): نوعية رأس المال الذي يتم الاحتفاظ به
- المادة (5): العلاقة مع متطلبات رأس المال الأخرى
- المادة (6): التراخيص الجديدة
- المادة (7): الاخلال بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال
- المادة (8): التنفيذ والعقوبات
- المادة (9): تفسير النظام
- المادة (10): إلغاء التعاميم و الإشعارات السابقة
- المادة (11): النشر وتاريخ الانفاذ
- نظام بشأن المخصصات المحاسبية ومتطلبات رأس المال - ترتيبات انتقالية
كتاب روابط اجتياز لـ Capital Adequacy
49