نظام تصنيف القروض وتحديد مخصصاتها
C 28/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 11/11/2010تم الغاء هذا التعميم بموجب التعميم رقم 2024/3 بشأن "نظام إدارة مخاطر الائتمان".مقدمة:
قام المصرف المركزي، بعد التشاور مع البنوك العاملة في دولة الإمارات بمراجعة قواعد تصنيف القروض وتحديد مخصصاتها، بما يتناسب مع المعايير الاحترازية الدولية. كما ستكون هذه المراجعة بمثابة عامل مساعد على رسم صورة أكثر واقعية للوضع المالي للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
الهدف:
يهدف هذا النظام إلى تحديد إطار عام لتقييم محفظة القروض والسلف بما يتلاءم مع المعايير المعتمدة من قبل لجنة بازل وأفضل الممارسات الدولية. ويتوجب تطبيق الأمر نفسه بالنسبة لتعليق الفوائد.
تصنيف القروض
تقوم البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالية بوضع إجراءات منتظمة تتبعها في تصنيف القروض والسلف التي تمنحها لعملائها بما يمكنها من مراقبة والتعرف على القروض والسلف التي تبدو عليها دلائل الضعف. ولهذا الغرض، يجب تصنف القروض والسلف ضمن المستويات من (1) إلى (5) حسب حالتها، وذلك وفقاً للمعايير المصرفية المعتادة، على النحو التالي:-
1. قروض عادية
وهي القروض والسلف التي تنطوي على مخاطر مصرفية عادية، حيث تفيد المعلومات المتوفرة لدى البنك بأن تسديدها مؤكد كما تم الاتفاق عليه.
2. قروض تحت المراقبة
وهي القروض والسلف التي يشوبها بعض الضعف فيما يتعلق بالوضع المالي والجدارة الائتمانية للمقترض، مما يستدعي بذل عناية أكثر من العادية، ولكن تتطلب تكوين مخصص لها.
3. قروض دون المستوى العادي
هي القروض التي قد تؤدى إلى حدوث بعض الخسائر نظراً لوجود عوامل قد تعرقل عملية السداد (مالية، اقتصادية، قانونية، سياسية أو إدارية) أو بسبب ضعف الضمانات. وتشمل هذه الفئة عادة القروض والسلف التي يتأخر فيها تسديد القرض الأصلي لفترة تزيد على 90 يوماً. وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 25% من كامل رصيد القرض.
4. قروض مشكوك في تحصيلها
وهي القروض التي تبدو إمكانية تسديدها بالكامل مشكوكاً فيها بناءً على المعلومات المتوفرة، وغالباً ما يؤدي ذلك إلى خسارة جزء من هذه القروض (عندما يكون الوضع المالي للعميل غير سليم والضمانات غير كافية)، وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من كامل رصيد القرض.
5. قروض خاسرة
وهي القروض التي يكون البنك قد استنفذ كافة السبل لتحصيلها ولم يتمكن من تحصيل شيء يذكر منها، أو إن هناك احتمال بأنها سوف لن تحصل على الإطلاق. وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 100% من كامل رصيد القرض.
الفوائد غير المدفوعة
يتوجب ترحيل كافة الفوائد المستحقة غير المقبوضة كما في الحالات التالية إلى حساب خاص يفتح ضمن سجلات البنك (للقرض المعني) تحت مسمى "حساب فوائد معلقة" ولا يرحل المبلغ إلى حساب الأرباح والخسائر، وذلك:
ملاحظة عامة بشأن مستويات التصنيف
وفيما يخص تقييم حساب قرض ما وتصنيفه وبالتالي تقرير حجم المخصص المطلوب تكوينه فليس هناك بديل لرأي الإدارة المتعقل المبني على الخبرة والمعرفة، لأن بعض الصفات المبينة في مستويات التصنيف (3) و(4) و(5) والتي تعتبر مؤشر على الضعف، لا تنطبق بالضرورة على جميع الحالات. إلا أنه من المتوجب أن يكون البنك قادرا على تقديم أسباب مقنعة لعدم تصنيف قرض معين، وبالتالي عدم تكوين المخصص اللازم الذي يبدو أنه مطلوب في ضوء وضع القرض أو السلفية ووضعية المقترض. ويجب أن تكون تلك الأسباب مقنعة للمصرف المركزي عندما يتم طلبها.
حسابات السحب على المكشوف
في حالة حسابات السحب على المكشوف فإنه ينبغي على البنوك أن يكون لديها الأدلة الكافية التي تبين أن الفوائد المستحقة حقيقية وتقديم هذه الأدلة إلى المصرف المركزي عندما يطلبها. أما في الحالات الأخرى فينبغي ترحيل الفوائد المستحقة إلى حساب الفوائد المعلقة وبصورة خاصة:-
- 1. إذا كان هناك شك في تحصيل الفوائد و / أو في حالة عدم دفعها بعد انقضاء 90 يوماً من تاريخ استحقاقها.
- 2. إذا كانت الفوائد المستحقة على حسابات أخرى لنفس العميل (أو المجموعة) غير السحب على المكشوف قد تم تعليقها بالفعل.
- 3. عندما يكون الرصيد القائم باستمرار يزيد عن الحد المتفق عليه، أو عندما يكون الحساب مديناً على الرغم من عدم وجود تسهيل متفق عليه.
و لا يحق للبنوك في حالة حسابات السحب على المكشوف السيئة رسملة الفوائد أو منح قروض جديدة للإيهام بان الحساب منتج.
إن عمليات الإيهام يمكن أن تلاحظ عندما تقوم البنوك بإظهار سبب ارتفاع رصيد هذه الحسابات عن طريق (أ) السحوبات (ب) القيود المدينة الناتجة عن الفوائد على حساب السحب على المكشوف نفسه أو على القروض الأخرى بينما تكون التسديدات نادرة لفترة طويلة قد تمتد إلى (6) أشهر.
المخصصات مقابل القروض الشخصية الاستهلاكية
- 1. في حال وجود أقساط متأخرة لمدة (90) يوماً:
يتم تكوين مخصص بنسبة 25% من مبلغ رصيد القرض. - 2. وفي حال وجود أقساط متأخرة لمدة (120) يوماً:
يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من مبلغ رصيد القرض. - 3. أما اذا تجاوزت مدة وجود الأقساط المتأخرة (180) يوماً:
عندئذ يطلب تكوين مخصص بنسبة 100%.
- 1. في حال وجود أقساط متأخرة لمدة (90) يوماً:
المخصصات مقابل قروض السيارات
- 1. في حال وجود أقساط متأخرة لمدة (90) يوماً:
يتم تكوين مخصص بنسبة 25% من مبلغ رصيد القرض. - 2. في حال وجود أقساط متأخرة لمدة (120) يوماً:
يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من مبلغ رصيد القرض. - 3. أما اذا تجاوزت مدة وجود الأقساط المتأخرة ( 180) يوماً وتعذر بيع السيارة لأي سبب من الأسباب:
عندئذ يطلب تكوين مخصص بنسبة 100%.
- 1. في حال وجود أقساط متأخرة لمدة (90) يوماً:
المخصصات مقابل بطاقات الائتمان
- 1. في حال عدم سداد أي جزء من الرصيد القائم لمدة (90) يوماً:
يتم تكوين مخصص بنسبة 25% من مبلغ الرصيد القائم. - 2. وفي حال عدم سداد أي جزء من الرصيد القائم لمدة (120) يوماً:
يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من مبلغ الرصيد القائم. - 3. أما اذا تجاوزت مدة بقاء الرصيد غير مدفوع (180) يوماً وتعذر ابرام تسوية مع العميل أو غادر العميل الدولة دون أن يترك موجودات تغطي الرصيد القائم أو جزء منه :
عندئذ يطلب تكوين مخصص بنسبة 100%.
- 1. في حال عدم سداد أي جزء من الرصيد القائم لمدة (90) يوماً:
المخصصات العامة
بالإضافة إلى المخصصات المحددة يجب على البنوك تكوين مخصصات عامة مقابل القروض والسلف غير المصنفة بنسبة 1.50% ، وذلك بما يتناسب مع أوزان المخاطر للأصول وفقاً لنظام بازل-.2، وعلى البنوك تبني هذه المخصصات على مدى 4 سنوات وتستثنى قروض الحكومة الاتحادية وقروض الشركات المملوكة و/أو المضمونة من قبلها وكذلك قروض الحكومات المحلية المباشرة وقروض الشركات المضمونة من قبلها.
المخصصات للبنود خارج الميزانية
على البنوك أيضاً تكوين مخصصات ملائمة لأية بنود خارج الميزانية مشكوك فيها، وستصبح التزامات حتماً.
الحالات التي تؤهل لتخفيض المخصصات و/أو ترحيل الفوائد المعلقة
- أ. يمكن، في حالة حدوث تحسن ملموس في وضع القرض، أن يتم تعديل التصنيف أو إزالة التصنيف حسب الحالة. وفي حالة تحسن التصنيف أو تحويل القرض إلى قرض غير مصنف بسبب تحسن أوضاع المقترض وانتظام المقترض في السداد وفي هذه الحالة يمكن ترحيل جزء من المخصصات إلى حساب الأرباح والخسائر.
- ب. أية دفعة يتم قبضها من المقترض لتسديد قرض علقت فوائده فيما مضى يمكن اعتبارها جزءاً من الفوائد المعلقة ويسمح بترحيل ما يعادل ذلك المبلغ إلى حساب الأرباح والخسائر، شريطة أن لا يكون هناك أدنى شك في تسديد الرصيد المتبقي.
قيم الأسهم
بالنسبة لانخفاض قيم الأسهم المرهونة يرجى الرجوع إلى المعالجة المحاسبية المعتمدة بموجب معايير المحاسبة الدولية .
قيم الاستثمارات
بالنسبة لانخفاض قيم الاستثمارات (وتشمل الاستثمار في العقارات) يرجى الرجوع إلى المعالجة المحاسبية المعتمدة بموجب معايير المحاسبة الدولية.
فترات خصم المخصصات
يطلب من كافة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تكوين المخصصات (المحدّدة والعامّة) المطلوبة بموجب هذا النظام وخصمها من حساب الأرباح والخسائر في نهاية كل ربع سنة، وعدم تأجيلها إلى نهاية السنة المالية.
على دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف وضع دليل لتوضيح طريقة التزام البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بأحكام هذا النظام بما يشمل تقديم البيانات المطلوبة بموجبه.
على دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف أيضاً وضع دليل آخر لمفتشيها يشرح الإجراءات الرقابية الخاصة بهذا النظام.
وعليه، يلغى التعميم رقم 313 المؤرّخ 1984/12/20 اعتباراً من تاريخ إصدار هذا النظام.
يبلغ هذا النظام لمن يلزم لتنفيذ أحكامه ويسري العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والانجليزية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،