تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

ملاحظة عامة بشأن مستويات التصنيف

C 28/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 10/3/2010

وفيما يخص تقييم حساب قرض ما وتصنيفه وبالتالي تقرير حجم المخصص المطلوب تكوينه فليس هناك بديل لرأي الإدارة المتعقل المبني على الخبرة والمعرفة، لأن بعض الصفات المبينة في مستويات التصنيف (3) و(4) و(5) والتي تعتبر مؤشر على الضعف، لا تنطبق بالضرورة على جميع الحالات. إلا أنه من المتوجب أن يكون البنك قادرا على تقديم أسباب مقنعة لعدم تصنيف قرض معين، وبالتالي عدم تكوين المخصص اللازم الذي يبدو أنه مطلوب في ضوء وضع القرض أو السلفية ووضعية المقترض. ويجب أن تكون تلك الأسباب مقنعة للمصرف المركزي عندما يتم طلبها.