تعاريف
المادة (1)
يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون.
الهيئة: هيئة التأمين.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.
الاكتواري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة مهنة الاكتواري من قبل الهيئة والمقيد في سجل الاكتواريين لدى الهيئة. وتدل كلمة الاكتواري أينما وردت في هذا النظام على كل منهما ما لم ينص صراحة على غير ذلك.
السجل: سجل قيد الاكتواريين لدى الهيئة.