تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (9) لسنة 2017 في شأن نظام ترخيص وقيد الإكتواريين وتنظيم أعمالهم

    IA-BOD-RES 9/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/3/2017
    • تعاريف

      • المادة (1)

        يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

        الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

        القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.

        اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون.

        الهيئة: هيئة التأمين.

        المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

        المدير العام: مدير عام الهيئة.

        الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.

        الاكتواري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة مهنة الاكتواري من قبل الهيئة والمقيد في سجل الاكتواريين لدى الهيئة. وتدل كلمة الاكتواري أينما وردت في هذا النظام على كل منهما ما لم ينص صراحة على غير ذلك.

        السجل: سجل قيد الاكتواريين لدى الهيئة.

    • أحكام عامة

      • المادة (2)

        1. تسري أحكام هذا النظام على جميع الاكتواريين المرخصين والمقيدين حالياً في السجل والذين سيتم الترخيص لهم وقيدهم.
           
        2. لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة اكتواري في أعمال التأمين في الدولة ما لم يكن مرخصاً من قبل الهيئة ومقيداً في السجل ويجدد الترخيص سنوياً وفقاً لأحكام هذا النظام.
        3. على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه المادة، يستثنى الأشخاص الذين يعملون بأعمال مساندة للاكتواري المرخص والمقيد في سجل الهيئة وتحت مسؤوليته من شروط الترخيص والقيد الواردة في هذا النظام، شريطة عدم قيام أي منهم بالتوقيع على التقارير أو الشهادة الإكتوارية أو على اي وثيقة مرتبطة بالأعمال الإكتوارية أو إبداء أي استشارة إكتوارية.
           
        4. يجوز للاكتواري أن يجمع بين العمل في مجال التأمين والعمل في المجالات الأخرى التي تقتضي طبيعة عملها الاستعانة بالاكتواريين.
           
        5. لا يجوز للاكتواري أن يجمع بين صفته كإكتواري وصفة وكيل تأمين أو وسيط تأمين أو استشاري تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو اي من المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين.
           
        6.  لا يجوز للاكتواري أن يجمع بين صفته كإكتواري وأي منصب أو وظيفة أخرى في الشركة أو أي شركة ذات علاقة بالشركة.
           
        7. لا يجوز للشركة تكليف أي شخص للقيام بأعمال اكتوارية ما لم يكن مرخصاً أو مقيداً في السجل وفقاً لأحكام هذا النظام.
           
        8. يجوز للاكتواري التعاقد مع عدد من شركات التأمين في وقت واحد وفقاً لما يلي:

          أ. الاكتواري (الشخص الطبيعي):
           
          1. ثلاث شركات تأمين كحد أقصى للاكتواري المقيم في الدولة.
          2. شركتي تأمين كحد أقصى للاكتواري غير المقيم في الدولة.
             
          ب. الاكتواري (الشخص الاعتباري):
          1.أربع شركات تأمين كحد أقصى لكل اكتواري فرد مقيم في الدولة يعمل لديه.
          2. شركتي تأمين كحد أقصى لكل اكتواري فرد غير مقيم في الدولة يعمل لديه.
           
        9. لا يجوز تعيين أو التعاقد مع الاكتواري وإنهاء خدماته او العلاقة معه إلا بقرار من مجلس إدارة شركة التأمين.
           
        10. للهيئة أن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط أو القيود التي تقررها، أو وقف منح التراخيص وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وللمدة التي تراها مناسبة.
    • الشروط الواجب توافرها للترخيص والقيد

      • المادة (3)

        يُشترط لترخيص وقيد الشخص الطبيعي في السجل كإكتواري ما يلي:

        1. أن يكون حاصلاً على أي من الدرجات الآتية:

          أ. درجة زميل FELLOWSHIP أو ما يعادلها عن طريق اجتياز اختبارات المطلوب اجتيازها لنيل هذه الدرجة من المعاهد أو الجهات المتخصصة في العلوم الاكتوارية التي يتم اعتمادها من قبل الهيئة وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا النظام.

          ب. درجة زميل مشارك ASSOCIATESHIP أو ما يعادلها عن طريق اجتياز الاختبارات المطلوب اجتيازها لنيل هذه الدرجة من المعاهد أو الجهات المتخصصة في العلوم الاكتوارية التي يتم اعتمادها من قبل الهيئة وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا النظام وأن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين تحت إشراف اكتواري حاصل على درجة زميل أو زميل مشارك.
           
        2. أن يكون كامل الأهلية ولا يقل عمره عن 25 سنة.
           
        3. أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بسبب جناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولن يرد إليه اعتباره.
           
        4. أن لا يكون قد سبق إيقاف أو إلغاء عضويته لممارسة الأعمال الاكتوارية من أي جهة كعقوبة تأديبية ما لم يتم إعادة العضوية من تلك الجهات.
           
        5. أن يقدم وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية صادرة عن شركة تأمين مرخصة ومقيّدة لدى الهيئة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
           
        6. الإلتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
      • المادة (4)

        يُشترط لترخيص الشخص الاعتباري لممارسة مهنة الاكتواري ما يلي:

        1. أن يتخذ الشخص الاعتباري أحد الأشكال الآتية:

          أ. شركة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية ويكون غرضها الأساسي مزاولة مهنة اكتواري.

          ب. فرع شركة مؤسسة بمنطقة حرّة مالية في الدولة أو فرع شركة أجنبية بشرط أن تكون الشركة مرخصاً لها بمزاولة مهنة اكتواري في المنطقة الحرّة أو البلد الأم وأن تكون خاضعة لسلطة رقابية مماثلة وأن لا تقل فترة ممارستها للأعمال الاكتوارية عن سنتين.
           
        2. أن لا يقل رأس المال المدفوع للشركة عن مبلغ (100.000) مئة ألف درهم بالنسبة للشركة المؤسسة في الدولة وبالنسبة للشركة المؤسسة في منطقة حُرّة مالية في الدولة أو الشركة الأجنبية ما يعادل (250.000) مئتين وخمسين ألف درهم.
           
        3. تقديم ما يثبت توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام لجميع القائمين بالأعمال الاكتوارية لديه أو تعهد يتضمن استيفاء جميع الشروط قبل منحه الترخيص.
           
        4. أن لا يكون حُكم عليه بالإفلاس ولم يُرد إليه اعتباره.
           
        5. أن يقدم وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية صادرة من شركة تأمين مرخصة ومقيدة لدى الهيئة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
    • إجراءات الترخيص والقيد

      • المادة (5)

        1. يقدم الشخص الطبيعي الاكتواري طلب الترخيص والقيد إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعدّ لذلك متضمنا المعلومات والبيانات والمستندات الثبوتية الآتية:

          أ. إسم طالب الترخيص وجنسيته وعنوانه ومكان إقامته داخل وخارج الدولة.

          ب. صورة عن الهوية الإماراتية للمقيم وجواز السفر لغير المقيمين.

          ت. صورة مصدقة من درجة الزميل أو درجة الزميل المشارك من المعاهد أو الجهات التي تقوم الهيئة باعتمادها وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا النظام وما يُثبت استمرارية عضوية الاكتواري في الجهة الاكتوارية التابع لها.

          ث. إقرار عدم وجود إجراءات تأديبية متخذة بحقه من قبل الجمعية الاكتوارية التي ينتمي إليها ومن قِبل الجهات الرقابية التي عمل بأسواقها.

          هـ. صورة مصدّقة من الشهادات العلمية والخبرات العملية.

          ج. شهادة رسمية تُثبت بأن طالب الترخيص لم يسبق الحكم عليه بعقوبة بسبب جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة مع إقرار طالب الترخيص بأنه لم يسبق إشهار إفلاسه أو أفلس ورُد إليه اعتباره.

          ح. تعهد بإلالتزام بالقانون واللائحة والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة.

          خ. ما يثبت دفع الرسوم المقررة حسب أحكام الأنظمة والتعليمات.

          د. أية مستندات أخرى يطلبها المدير العام.
           
        2. على الشخص الاعتباري طالب الترخيص والقيد تقديم المعلومات والبيانات والمستندات الثبوتية الآتية:

          أ. نسخة مصدقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

          ب. على الشخص الاعتباري غير المسجل بالدولة تقديم شهادة مصدقة من رخصة الشخص الاعتباري الاكتواري صادرة من المنطقة الحُرّة المالية في الدولة أو من الجهة المختصة في البلد الأم حسب الحالة.

          ت. صورة عن خلاصة القيد أو جواز السفر أو الهوية الشخصية لكل شريك من الشركاء في الشركة.

          ث. تعهد بالإلتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة.

          ج. توفر المستندات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(د) و(هـ) و(و) و(ط) من البند (1) من هذه المادة في أي شخص يعمل في الشركة ويقوم بالأعمال الاكتوارية المساندة.

          ح. ما يثبت دفع الرسوم المقررة حسب أحكام الأنظمة والتعليمات.

          خ. نظام إدارة مخاطر داخلية لجودة التقارير، ونظام التدقيق الداخلي، ونظام يتم من خلاله عدم إصدار التقارير إلا بعد أن تتم المراجعة النظيرة.
           
        3. تقديم تعهد بإستيفاء كافة شروط الترخيص المطلوبة حال الموافقة على الطلب خلال الفترة التي تقررها الهيئة، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، وعدم البدء بمزاولة النشاط قبل تحقق الهيئة من استيفاء كافة شروط الترخيص، وصدور موافقتها بشأن ذلك.
           
        4. أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
    • النظر في طلب الترخيص

      • (المادة 6)

        1. تُصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وفي حالة وجود نقص في المستندات والبيانات المقدمة فيتم تبليغ مقدم الطلب بوجوب استكمال المستندات والبيانات الناقصة خلال (60) يوماً من تاريخ التبليغ وفي حالة عدم استكمالها خلال المدة المحددة يُعتبر الطلب ملغى ولا يجوز له تقديم طلب آخر قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الطلب.
        2. في حال الموافقة على طلب الترخيص يتم قيده في السجل لدى الهيئة بعد دفعه الرسوم المقررة.
        3. في حال رفض الطلب يتم تبليغ مقدم الطلب بذلك، ويحق له التظلّم من قرار الرفض لدى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الرفض ويكون قرار المجلس نهائياً.
    • مدة الترخيص

      • المادة (7)

        مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتكون مدة الترخيص الأول اعتبارا من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها.

    • تجديد القيد

      • المادة (8)

        1. على الاكتواري تقديم طلب التجديد سنوياً وذلك قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة الترخيص وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة مرفقاً به ما يلي:

          أ. كشف يتضمن الأعمال الاكتوارية التي قام بها في الدولة خلال السنة المنصرمة.

          ب. ما يثبت استمرار عضويته في أي من الجهات المتخصصة في العلوم الاكتوارية المعتمدة لدى الهيئة.

          ت. ما يُثبت دفع الرسوم المقررة.

          ث. للهيئة إيقاف الاكتواري عن مزاولة النشاط في حال عدم تقديم طلب تجديد مكتملاً.

          ج. أي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة.
           
        2. يجب أن يتوافر في الاكتواري وبصورة مستمرة جميع شروط الترخيص.
      • المادة (9)

        1. على الاكتواري تبليغ الهيئة بأي تغيير يطرأ على مضمون المستندات والبيانات التي تم الترخيص له بموجبها حال حدوثها وذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام ويتم النظر من قبل الهيئة فيما إذا كان التغيير متفقاً مع أحكام هذا النظام.
           
        2. على الاكتواري الاعتباري إبلاغ الهيئة في حالة شغور مركز المدير المسؤول لديه ويلتزم بملء المركز الشاغر خلال ثلاثة شهور من تاريخ شغوره، ويسرى ذلك في حال شغور مركز أي من القائمين بالأعمال الاكتوارية لديه وفقاً لعدد الشركات المتعاقد معها.
    • التوقف المؤقت والتوقف النهائي

      • المادة (10)

        1. على الاكتواري الذي يرغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط أو الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاولة نشاطه أن يتقدم بطلب الى الهيئة للتوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط، ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقف عن ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لفترة أخرى مماثلة.
           
        2. لا يجوز للاكتواري ممارسة نشاطه خلال مدة التوقف، وفي جميع الأحوال يحق له طلب العودة لمزاولة النشاط قبل انتهاء الفترة المحددة سواء كان التوقف اختيارياً أو بعد زوال الأسباب.
           
        3. على الاكتواري الذي يرغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط أن يقدم طلباً بذلك الى الهيئة مع استمراره بممارسة نشاطه لحين استيفاء كافة متطلبات إلغاء الترخيص التي تطلبها الهيئة وصدور قرار الهيئة بشأن ذلك ويتم إنهاء وثيقة التأمين من قبل الهيئة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الإلغاء بعد تسوية كافة تعاملات الاكتواري والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليه تجاه الهيئة، أو تجاه أي جهة ناشئة عن مزاولته لنشاطه.
    • وثيقة التأمين من المسؤولية المهنية

      • المادة (11)

        يجب على الاكتواري أن يقدم الى الهيئة وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية وفقاً للشروط الآتية:

        1. أن تكون الوثيقة صادرة من شركة مرخصة ومقيدة لدى الهيئة على أن تخضع شروطها لموافقة الهيئة.
           
        2. أن تكون صادرة باسم الاكتواري.
           
        3. أن تتضمن الشروط القانونية والتأمينية المتعلقة بضمان المسؤولية المهنية المترتبة على الاكتواري والناشئة عن ممارسته لنشاطه المهني وغير قابلة للإلغاء خلال مدة الوثيقة.
           
        4. أن تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص وقابلة للتجديد باتفاق الطرفين (الشركة والاكتواري) وفي حالة الاتجاه الى عدم تجديدها مع نفس الشركة فعلى الاكتواري تقديم وثيقة تأمين صادرة من شركة أخرى تتوفر فيها نفس الشروط المطلوب توفرها وذلك قبل انتهاء مفعول الوثيقة الحالية بسبعة أيام عمل.
           
        5. أن لا يقل مبلغ التأمين في الوثيقة عن (1000,000) درهم إماراتي (مليون درهم إماراتي)، وعلى أن لا يزيد مبلغ التحمل عن (30,000) درهم إماراتي (ثلاثين ألف درهم إماراتي) لكل حادث.
           
        6. لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير في شروط الوثيقة إلا بموافقة كتابية من الهيئة.
    • المعاهد والجهات المتخصصة

      • المادة (12)

        يتم اعتماد المعاهد والجمعيات والجهات المتخصصة في العلوم الاكتوارية بموجب قرار يصدر عن الهيئة لهذه الغاية.

    • صفة الاكتواري والتزامات الشركة

      • المادة (13)

        1. يقدم الاكتواري (الشخص الطبيعي) خدماته إما بصفته موظفاً لدى الشركة أو معتمداً من قبلها بموجب عقد وفي الحالتين على الشركة والاكتواري تبليغ الهيئة بذلك خلال سبعة أيام من بداية علاقته بالشركة.
           
        2. في حالة كون الاكتواري معيناً كموظف في الشركة فيحظر عليه إشغال أي منصب آخر فيها أو تقديم خدماته لشركة أخرى.
           
        3. على الشركة أن تمكن الاكتواري من القيام بعمله بكل استقلالية وموضوعية وأن تضع تحت تصرفه جميع المستندات والبيانات والوثائق التي تساعده على أداء مهامه.
           
        4. يجب أن تكون التقارير المقدمة من قبل الاكتواري الاعتباري موقعة من قبل اكتواري مرخص ومقيد في سجل الاكتواريين لدى الهيئة.
    • فروع الاكتواري الاعتباري

      • المادة (14)

        يجوز للإكتواري الاعتباري فتح فرع أو فروع أخرى في إمارات الدولة وفقاً للشروط الآتية:

        1. تقديم طلب بفتح فرع أو فروع والحصول على موافقة المدير العام على ذلك.
           
        2. مرور سنة كاملة من حصوله على الترخيص لمركزه الرئيسي وفي حال فرضت عليه أي عقوبات أو مخالفات إدارية خلال السنة السابقة على تقديم الطلب، يتم مراعاة قرار مجلس الإدارة رقم (2016-12) بشأن انقضاء أثر الجزاءات التأديبية.
           
        3. توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام في كل شخص يقوم بالأعمال الاكتوارية في الشركة.
           
        4. موافقة الجهة المختصة في الإمارة ذات العلاقة على فتح الفرع.
    • مهام الاكتواري الأساسية

      • المادة (15)

        يقوم الاكتواري بالمهام الأساسية الآتية:

        1. إعداد التقارير المتعلقة بمحفظة الشركة من الأخطار واتجاهات معدلات الخسائر فيها ومدى كفاية رأس المال والمخصصات الفنية ومدى توفر شروط الملاءة المالية في الشركة.
           
        2. مراجعة تسعير المنتجات التأمينية للشركة، ومدى سلامة سياستها الاكتتابية بشكل عام.
           
        3. مراجعة مدى كفاية أغطية إعادة التأمين ومدى ملاءمة احتفاظ الشركة بالمسؤوليات لحسابها الخاص بشكل يتناسب مع إمكاناتها المالية وطبيعة تكوين محفظة الأخطار.
           
        4. تقدير مدى سلامة السياسة الاستثمارية التي تطبقها الشركة.
           
        5. تقييم النظام الإحصائي الذي تستند اليه الشركة.
           
        6. القيام بفحص المركز المالي لأعمال تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتقدير قيمة الالتزامات وذلك تطبيقاً لأحكام المادتين (59) و (60) من القانون.
           
        7. مراجعة الوضع المالي للشركة والمخاطر التي تتعرض لها الشركة.
           
        8. مراجعة عملية احتساب الفائض في عقود التأمين التي تحتوي على شرط المشاركة في الأرباح.
           
        9. وضع الأسس الفنية لتسعير المنتجات التأمينية الجديدة التي تقوم الشركة بتسويقها وتحديد المبالغ التي تستحق لحملة وثائق التأمين على الحياة عند إلغائها.
           
        10. مراجعة الأسس التي استندت اليها الشركة في إظهار الأرباح الفنية والاستثمارية وطريقة توزيع الأرباح.
           
        11. تقييم مدى كفاية الأموال المتاحة للشركة من الموجودات بشكل عام والسيولة بشكل خاص للحفاظ على ملاءتها المالية اللازمة لمقابلة المخاطر والالتزامات الحالية والمستقبلية المترتبة على الشركة.
      • المادة (16)

        يقوم الاكتواري بالإضافة الى المهام المذكورة في المادة (15) من هذا النظام بالمهام الآتية أثناء عمله مع شركات التأمين التكافلي:

        1. مراجعة مستوى الاشتراكات التي تطلب الشركة دفعها من المشتركين وما إذا كانت مستندة الى الأسس الفنية السليمة.
           
        2. مراجعة معدلات الخسائر في حساب المشتركين وفي حالة استمرار تحقق الخسائر في هذا الحساب فيجب على الاكتواري القيام بإجراء التحليلات الفنية لمعرفة أسباب استمرار الخسائر وما إذا كانت بسبب التحميلات التي يحمل بها الحساب أو بسبب السياسة الاكتتابيّة التي تتبعها الشركة أو الاثنين معاً ويجب عليه تقديم تقرير سنوي الى مجلس إدارة الشركة مع بيان الاجراءات التصويبيّة المقترحة.
           
        3. مراجعة السياسة الاستثمارية التي تطبقها الشركة بالنسبة لاستثمار الأموال المتوفرة في حساب المشتركين وتقديم تقريره الى مجلس الإدارة.
           
        4. مراجعة الأسس التي يتم على أساسها توزيع الفائض في حساب المشتركين وإعداد تقرير بهذا الشأن يقدم الى مجلس إدارة الشركة.
           
        5. مراجعة سياسة الشركة في احتساب أجر الوكالة وحصة المضاربة وتقديم تقريره الى لجنة الرقابة الشرعية ومجلس الإدارة.
    • التزامات الاكتواري

      • المادة (17)

        يلتزم الاكتواري بالواجبات الآتية عند أدائه لمهامه لدى الشركة:

        1. القيام بأعماله وفقاً للأسس والمعايير الاكتوارية المنبثقة عن الجمعية التي ينتمي لها الاكتواري.
           
        2. في حالة اكتشافه – خلال أداء مهامه- توفر دلائل على وجود أمور من شأنها أن تؤثر سلباً على الوضع المالي للشركة فعليه تقديم تقرير بشأن ذلك الى كل من مجلس إدارة الشركة والهيئة.
           
        3. إذا تبين أن الشركة لا تطبق الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة ذات العلاقة بالجوانب الاكتوارية لعمل الشركة فعليه إعداد تقرير بذلك وعرضه على كل من مجلس إدارة الشركة والهيئة.
           
        4. لا يحق للاكتواري إفشاء أي معلومات خاصة بالشركة اطلع عليها خلال ممارسته لنشاطه المهني.
           
        5. لغايات تطبيق أحكام البند (3) من هذه المادة لا يُعتبر تزويد الهيئة والجهات القضائية بأي معلومات خاصة بالشركة إخلالاً بالبند (4) من هذه المادة.
           
        6. لا يحق للاكتواري تكليف اكتواري آخر للقيام بالمهام المكلف بها من قبل الشركة إلا بموافقتها وإخطار الهيئة.
           
        7. إعداد تقارير ربع سنوية وتقرير سنوي بشأن أدائه لمهامه وتُعرض هذه التقارير على مجلس إدارة الشركة والهيئة وفقاً للتعليمات المالية الصادرة عن الهيئة.
           
        8. إعداد تقارير نصف سنوية حول مراجعته لسياسة التسعير التي تطبقها الشركة عند تأمين الممتلكات والمسؤوليات ووفقاً للتعليمات والقرارات الصادرة بهذا الشأن.

           
        9. الاحتفاظ بالبيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بأعماله لمدة عشر سنوات.
           
        10. التعهد بصحة البيانات والوثائق المقدمة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة.
      • المادة (18)

        بالإضافة الى التقارير المطلوبة ضمن التعليمات النافذة يلتزم الاكتواري أن يقدم الى الهيئة بموجب أحكام هذا النظام تقارير خاصة في الحالات الآتية:

        1. إذا تبين له أن الوضع المالي أو الفني للشركة لا يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمّن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين.
           
        2. إذا تبين له أن السياسة الإكتتابية للشركة ستعرّض الوضع المالي للشركة للخطر.
           
        3. في حالة رفضه أو تحفظه على محتويات أي تقرير مطلوب تقديمه من الشركة الى الهيئة.
           
        4. إذا لم تمكنه إدارة الشركة من أداء مهامه حسب الأصول.
           
        5. في حالة تقديمه استقالته أو إقالته من عمله في الشركة أو إلغاء اعتماده لديها.
    • إنتهاء علاقة الاكتواري مع الشركة

      • المادة (19)

        1. على الشركة إبلاغ الهيئة خلال سبعة أيام في حالة إنتهاء علاقة الاكتواري معها لأي سبب من الأسباب مع ايضاح الأسباب وعلى مجلس إدارة الشركة تعيين أو اعتماد اكتواري بديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء العلاقة مع الاكتواري السابق مع استمرار التزامها بتقديم المعلومات المطلوبة منها.
           
        2. للهيئة في حال ما إذا توفرت لديها أدلة على أن قرار انهاء علاقة الاكتواري بالشركة قد اتخذ بشكل تعسفي، القيام بالتحقيق والاستماع لوجهتيّ نظر الطرفين ودراسة المستندات ذات العلاقة بالموضوع ومن ثم إبداء وجهة نظرها لشركة التأمين.
    • المخالفات والجزاءات

      • المادة (20)

        في حالة ارتكاب الاكتواري لأي من المخالفات الآتية تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات وتطبيق الجزاءات الواردة في هذه المادة بالإضافة الى الإجراءات الواردة في القوانين والأنظمة الأخرى:

        1. المخالفات:

          أ. مخالفة القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة.

          ب. مخالفة قواعد ممارسة المهنة وآدابها الخاصة بالاكتواريين وفقاً للقواعد المعتمدة في جمعية الاكتواريين التي ينتمي اليها.

          ج. عدم القيام بواجباته بالشكل المطلوب قانونياً ومهنياً.

          د. عدم صحة التقارير التي يقدمها عن الوضع المالي أو الفني للشركة.

          ه. فقدانه لأي من الشروط التي مُنح الترخيص على أساسها.

          و. عدم تجديد قيده وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا النظام.

          ز. إفشاء أي معلومات خاصة بالشركة اطلع عليها خلال ممارسته لنشاطه المهني.
           
        2. الإجراءات والجزاءات: في حالة ثبوت أي من المخالفات المذكورة في البند (1) من هذه المادة بموجب أدلة توفرت لدى الهيئة صحتها فللهيئة اتخاذ أي من الإجراءات والجزاءات الآتية:

          أ. إنذار الاكتواري باتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاعه خلال مدة محددة.

          ب. وقف ترخيصه والطلب بتصحيح أوضاعه خلال مدة محددة مع إبلاغ شركات التأمين التي يعمل لديها بالقرار والجهات المعنية.

          ت. في حالة عدم تصحيح الأوضاع خلال المدة المحددة يتم اتخاذ القرار بإلغاء الترخيص وتبليغ جميع شركات التأمين بالقرار.

          ث. في حالة الغاء ترخيص الاكتواري بموجب أحكام هذه المادة فلا يجوز له التقدم بتطلب ترخيص جديد قبل مضي سنتين من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
           
        3. يجوز التظلّم من القرار الصادر عن الهيئة في حالة إلغاء الترخيص أو الشطب من السجل خلال (30) يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلّم إلى مجلس إدارة الهيئة ويكون قرار المجلس نهائياً.
    • أحكام ختامية

      • المادة (21)

        1. يلتزم جميع الاكتواريين المقيدين لدى الهيئة وقت نفاذ أحكام هذا النظام بتوفيق أوضاعهم بموجبه خلال سنة من تاريخ نفاذ أحكامه وإلا اعتبر قيد لم يوفق أوضاعه ملغى.
           
        2. تلتزم الشركات التي تمارس تأمين الممتلكات والمسؤوليات بتعيين أو اعتماد اكتواري مرخص ومقيد لدى الهيئة وفقاً لما هو مقرر في التعليمات المالية الصادرة عن الهيئة.
      • المادة (22)

        يُلغى القرار الوزاري الصادر عن وزارة الاقتصاد رقم (22) لسنة 1985 (وتعديلاته) في شأن شروط وإجراءات القيد في سجل خبراء رياضيات التأمين.
      • المادة (23)

        تستوفي الهيئة الرسوم المقررة عن الإجراءات والخدمات التي تقوم بها وفق أحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.

      • المادة (24)

        يُصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

      • المادة (25)

        يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.