تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • أحكام عامة

    • المادة (2)

      1. تسري أحكام هذا النظام على جميع الاكتواريين المرخصين والمقيدين حالياً في السجل والذين سيتم الترخيص لهم وقيدهم.
         
      2. لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة اكتواري في أعمال التأمين في الدولة ما لم يكن مرخصاً من قبل الهيئة ومقيداً في السجل ويجدد الترخيص سنوياً وفقاً لأحكام هذا النظام.
      3. على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه المادة، يستثنى الأشخاص الذين يعملون بأعمال مساندة للاكتواري المرخص والمقيد في سجل الهيئة وتحت مسؤوليته من شروط الترخيص والقيد الواردة في هذا النظام، شريطة عدم قيام أي منهم بالتوقيع على التقارير أو الشهادة الإكتوارية أو على اي وثيقة مرتبطة بالأعمال الإكتوارية أو إبداء أي استشارة إكتوارية.
         
      4. يجوز للاكتواري أن يجمع بين العمل في مجال التأمين والعمل في المجالات الأخرى التي تقتضي طبيعة عملها الاستعانة بالاكتواريين.
         
      5. لا يجوز للاكتواري أن يجمع بين صفته كإكتواري وصفة وكيل تأمين أو وسيط تأمين أو استشاري تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو اي من المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين.
         
      6.  لا يجوز للاكتواري أن يجمع بين صفته كإكتواري وأي منصب أو وظيفة أخرى في الشركة أو أي شركة ذات علاقة بالشركة.
         
      7. لا يجوز للشركة تكليف أي شخص للقيام بأعمال اكتوارية ما لم يكن مرخصاً أو مقيداً في السجل وفقاً لأحكام هذا النظام.
         
      8. يجوز للاكتواري التعاقد مع عدد من شركات التأمين في وقت واحد وفقاً لما يلي:

        أ. الاكتواري (الشخص الطبيعي):
         
        1. ثلاث شركات تأمين كحد أقصى للاكتواري المقيم في الدولة.
        2. شركتي تأمين كحد أقصى للاكتواري غير المقيم في الدولة.
           
        ب. الاكتواري (الشخص الاعتباري):
        1.أربع شركات تأمين كحد أقصى لكل اكتواري فرد مقيم في الدولة يعمل لديه.
        2. شركتي تأمين كحد أقصى لكل اكتواري فرد غير مقيم في الدولة يعمل لديه.
         
      9. لا يجوز تعيين أو التعاقد مع الاكتواري وإنهاء خدماته او العلاقة معه إلا بقرار من مجلس إدارة شركة التأمين.
         
      10. للهيئة أن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط أو القيود التي تقررها، أو وقف منح التراخيص وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وللمدة التي تراها مناسبة.