تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مدة الترخيص

    • المادة (7)

      مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتكون مدة الترخيص الأول اعتبارا من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها.