تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • أحكام ختامية

    • المادة (21)

      1. يلتزم جميع الاكتواريين المقيدين لدى الهيئة وقت نفاذ أحكام هذا النظام بتوفيق أوضاعهم بموجبه خلال سنة من تاريخ نفاذ أحكامه وإلا اعتبر قيد لم يوفق أوضاعه ملغى.
         
      2. تلتزم الشركات التي تمارس تأمين الممتلكات والمسؤوليات بتعيين أو اعتماد اكتواري مرخص ومقيد لدى الهيئة وفقاً لما هو مقرر في التعليمات المالية الصادرة عن الهيئة.
    • المادة (22)

      يُلغى القرار الوزاري الصادر عن وزارة الاقتصاد رقم (22) لسنة 1985 (وتعديلاته) في شأن شروط وإجراءات القيد في سجل خبراء رياضيات التأمين.
    • المادة (23)

      تستوفي الهيئة الرسوم المقررة عن الإجراءات والخدمات التي تقوم بها وفق أحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.

    • المادة (24)

      يُصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

    • المادة (25)

      يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.