تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي

    • نظام مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي

      C 165/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2018
      • مقدمة

        يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تتوفر لدى البنوك المعرضة لمخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، السياسات والعمليات والإجراءات والأنظمة والضوابط الملائمة لتحديد تلك المخاطر ومراقبتها وتقليلها.

        يهدف المصرف المركزي من إدخال هذا النظام والمعايير المرفقة به، إلى التحقق من تماشي منهجية البنوك في إدارة مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي مع الممارسات الدولية الرائدة.

        وقد تم إصدار هذا النظام والمعايير المرفقة به، عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.

        وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المصاحبة له، متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.

      • الهدف

        يهدف هذا النظام إلى وضع حد أدنى من المعايير المقبولة لمنهجية البنوك في إدارة مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، وذلك بغرض:

        i. التحقق من سلامة أوضاع البنوك؛ و

        ii. تعزيز الاستقرار المالي.

        تعتبر المعايير المرفقة مكملة للنظام، وتوضح بشكل مفصل توقعات المصرف المركزي الاشرافية فيما يتعلق بإدارة مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي.

      • نطاق التطبيق

        ينطبق هذا النظام والمعايير المرفقة به على كافة البنوك. ويجب على البنوك المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي لديها علاقات مجموعات هامة، بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بالنظام والمعايير، من جانب كل كيان على حدة، وعلى مستوى المجموعة ككل.

        يجب أن يقرأ هذا النظام والمعايير بالارتباط مع نظام ومعايير إدارة المخاطر، التي تحدد متطلبات المنهجية الشاملة للبنوك في إدارة المخاطر.

      • المادة 1: تعريفات

        1. شركة شقيقة: كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مسيطرا، أو مسيطر عليه، أو تحت سيطرة مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق التصويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيه أو التسبب في توجيه إدارة كيان آخر.
           
        2. البنك: منشأة مالية مصرح لها بواسطة المصرف المركزي بقبول الودائع كبنك.
           
        3. مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك.
           
        4. السجل المصرفي: المراكز في الأدوات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.
           
        5. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
           
        6. قانون المصرف المركزي: القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي، والنظام النقدي، وتنظيم المهنة المصرفية، حسبما يتم تعديله أو استبداله من وقت لآخر.
           
        7. أنظمة المصرف المركزي: أي قرار أو نظام أو تعميم أو لائحة أو معيار أو إشعار صادر عن المصرف المركزي.
           
        8. مجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا ("الكيان الأول")، و:
          1.  
          2. أ‌) أي شركة أم الكيان الأول؛
          3.  
          4. ب‌) أي شركة تابعة للكيان الأول، أو لأي شركة أم الكيان الأول؛
          5.  
          6. ج‌) أي شركة شقيقة.
          7.  
        9. خدمات مالية إسلامية: الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي توفرها البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية التي توفر منتجات بنكية إسلامية (نوافذ إسلامية).
           
        10. الشركة الأم: الكيان ("الكيان الأول") الذي:
          1.  
          2. أ‌) يمتلك أغلبية حقوق التصويت في كيان آخر ("الكيان الثاني")؛
          3.  
          4. ب‌) يكون مساهما في الكيان الثاني، ولديه حق تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو مديري الكيان الثانى؛
          5.  
          6. ج‌) يكون مساهما في الكيان الثاني، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة مع مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني.


            أو؛
            ل‌) إذا كان الكيان الثاني شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الأول.

          7.  
        11. تقبل المخاطر: المستوى الإجمالي وأنواع المخاطر التي يكون البنك على استعداد لتحملها، والتي يقررها مسبقا، ضمن قدرته على تحمل المخاطر، بهدف تحقيق أهدافه الاستراتيجية وخطة عمله.
           
        12. إطار حوكمة المخاطر: هي جزء من المنهجية الكلية لحوكمة الشركات، تمثل الإطار الذي يقوم من خلاله مجلس الإدارة والإدارة بوضع وأخذ القرار حول استراتيجية ومنهجية البنك في التعامل مع المخاطر، ويتولون صياغة حدود تقبل المخاطر ومراقبة الالتزام بها في ضوء استراتيجية البنك؛ ويقومون بتحديد وقياس وإدارة وضبط المخاطر.
           
        13. حدود المخاطر: تدابير كمية محددة لا يجب تجاوزها تستند، مثلا، على افتراضات مستقبلية تُوزّع إجماليَّ تقبل المخاطر للبنك على خطوط أعمال أو كيانات قانونية أو وحدات إدارية داخل البنك أو المجموعة على شكل فئات مخاطر محددة أو تركزات أو تدابير أخرى حسب الاقتضاء.
           
        14. سمات المخاطر: تقييم في وقت ما لإجمالي (قبل تطبيق أي عامل من عوامل تقليل المخاطر) أو صافي (بعد أخذ عوامل التقليل من المخاطر في الاعتبار) تعرضات البنك للمخاطر المجمعة ضمن وعبر كل فئة من فئات المخاطر ذات الصلة على أساس افتراضات حالية أو مستقبلية.
           
        15. الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للبنك على نحو سليم ومتبصّر، وتشمل بصورة عامة، الرئيس التنفيذي والمدير المالي، ومدير وظيفة المخاطر ومديري وظيفتي الانضباط، والتدقيق الداخلي.
           
        16. شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
          1.  
          2. أ‌) يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
          3.  
          4. ب‌) مساهم في الكيان الأول، ولديه الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو مديري الكيان الأول؛
          5.  
          6. ج‌) مساهم في الكيان الأول، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة بينه وبين مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول.


            أو؛
            ل‌) إذا كان الكيان الأول شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني.

        17. سجل التداول: المراكز في الأدوات المالية والسلع المحتفظ بها إما بقصد التداول، أو لتوفير غطاء تحوطي لعناصر أخرى في سجل التداول.

         

      • المادة 2: إطار حوكمة المخاطر

        1. يجب أن تكون لدى البنك استراتيجية ملائمة لمخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، وإطار لحوكمة المخاطر يوفر نظرة لمخاطر سعر الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي على مستوى البنك وعلى مستوى المجموعة إن كان ذلك منطبقا. يشمل ذلك السياسات والعمليات لتحديد وقياس وتقييم ومراقبة المصادر الجوهرية لمخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، والسيطرة عليها أو تقليلها، ورفع التقارير بشأنها في الأوقات المناسبة.
           
        2. يجب أن تكون استراتيجية وسياسات وعمليات مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي متوافقة مع بيان تقبل المخاطر وسمات المخاطر، والأهمية النظامية للبنك، مع الأخذ في الاعتبار أوضاع السوق والاقتصاد الكلي.
           
        3. يجب مراجعة استراتيجية وسياسات وعمليات مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي مرة واحدة على الأقل في السنة وتعديلها إذا لزم، بما يتماشى مع التغيرات في سمات مخاطر البنك وتطورات السوق.
           
        4. يجب أن يتم اعتماد استراتيجية وسياسات وعمليات البنك المتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي من قبل مجلس الإدارة، ومراجعتها على الأقل سنويا.
           
        5. يجب على الإدارة العليا أن تتحقق من أن الاستراتيجية والسياسات والعمليات قد تم تطويرها وتطبيقها على نحو فعال.
           
        6. يجب على البنك وضع سياسات وإجراءات لخلق بيئة مناسبة لمراقبة مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، بما في ذلك وبحد أدنى البنود التالية:
          1.  
          2. i. أنظمة شاملة ومناسبة لقياس مخاطر سعر الفائدة؛
          3.  
          4. ii .مراجعة منتظمة وتحقق مستقل (داخلي او خارجي)، لأية نماذج مستخدمة بواسطة الوظائف المكلفة بإدارة مخاطر سعر الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، بما في ذلك مراجعة الافتراضات الرئيسية للنماذج؛
          5.  
          6. iii. الحدود الملائمة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة وإدارته العليا، والتي تبين درجات تقبل المخاطر، وسمات المخاطر ومدى متانة رأس مال البنك، والتي تكون مفهومة ومبلغة بانتظام للموظفين المعنيين.
          7.  
          8. iv. عمليات فعالة لتتبع ورفع تقارير الاستثناءات، بما يضمن اتخاذ إجراءات فورية من قبل الإدارة العليا للبنك، أو مجلس الإدارة إذا لزم.
          9.  
          10. v. نظم معلومات فعالة لتحديد، وتجميع، ومراقبة التعرض لمخاطر سعر الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي بدقة، ورفع التقارير بشأنها إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك بانتظام.
      • المادة 3: وظيفة إدارة المخاطر

        1. يجب أن تتضمن وظيفة إدارة المخاطر السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط اللازمة للمراقبة ورفع التقارير، للتحقق من أن حالات التعرض لمخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي تتماشى مع استراتيجية البنك، وخطة أعماله، وتتسق مع بيان تقبل المخاطر المعتمد من مجلس الإدارة ومع حدود المخاطر الفردية المقررة، والأهمية النظامية للبنك، مع الأخذ في الاعتبار أوضاع السوق والاقتصاد الكلي.
      • المادة 4: قياس المخاطر واستخدام النماذج

        1. يجب أن تكون لدى البنك نظم شاملة وملائمة لقياس مخاطر أسعار الفائدة، يكون بمقدورها توفير نتائج كميّة للمهددات التي تتعرض لها العائدات والقيمة الاقتصادية من مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي.
           
        2. يجب على البنك أن يتحقق من أن هنالك مراجعة منتظمة، وتحقق مستقل (داخلي أو خارجي)، لأية نماذج تستخدمها الوظائف المكلّفة بإدارة مخاطر سعر الفائدة (بما في ذلك مراجعة الافتراضات الرئيسية للنماذج).
      • المادة 5: اختبارات الضغط

        1. يجب على البنك أن يدرج سيناريوهات ملائمة في برامج اختبارات الضغط لقياس احتمالات تعرضه للخسائر بسبب تحركات غير مواتية لأسعار الفائدة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تأثير صدمة لأسعار الفائدة على السجل المصرفي، حسبما هو محدد من قبل المصرف المركزي.
           
        2. يجب على البنك التحقق من أن أنظمة الداخلية لقياس رأس المال تضع اعتبارا ملائما لمخاطر سعر الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي.
      • المادة 6: نظم المعلومات ورفع التقارير الداخلية

        1. يجب أن تكون لدى البنك نظم معلومات تمكنه من تجميع ومراقبة ورفع تقارير مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة، في المواقيت المحددة، وبالنموذج الذي يناسب مع استخدامهم.
      • المادة 7: متطلبات رفع التقارير

        1. يجب على البنوك رفع تقارير إلى المصرف المركزي فيما يخص تعرضها لمخاطر سعر الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، حسب النموذج والتواتر الزمني المحددين في المعايير.
           
        2. يجب على البنك أن يقدم، عند الطلب، أية معلومات محددة قد يطلبها المصرف المركزي تتعلق بمخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي.
           
        3. يجب على البنك إبلاغ المصرف المركزي على الفور في حالة اكتشاف تجاوز جوهري لحدود مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، المحددة في السياسات، أو الإجراءات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، أو في حالة اكتشاف مخاطر أسعار فائدة جوهرية لم تتم معالجتها بشكل ملائم.
      • المادة 8: الصيرفة الإسلامية

        1. يجب على البنك الذي يوفر خدمات مالية إسلامية أن يطبّق أحكام هذا النظام، مع مراعاة التعديلات اللازمة، فيما يتعلق بمخاطر نسبة العائد.
           
        2. يجب على البنك الذي يوفر خدمات مالية إسلامية أن يطبّق عملية شاملة لإدارة المخاطر ورفع التقارير، لتقييم التأثير المحتمل لعوامل السوق التي تؤثر على نسب العائد على الأصول، مقارنة بالنسب المدفوعة على التزاماته.
           
        3. يجب أن يكون لدى البنك الذي يوفر خدمات مالية إسلامية إطارا ملائما لإدارة المخاطر التجارية المنقولة، حيثما يكون ذلك منطبقا.
      • المادة 9: التنفيذ

        1. تخضع المخالفة لأي من أحكام هذا النظام والمعايير المرفقة به لإجراءات رقابية، حسبما يراه المصرف المركزي ملائما.
      • المادة 10: تفسير النظام

        1. تكون وحدة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.
      • المادة 11: إلغاء الإشعارات السابقة

        1. يحل هذا النظام والمعايير المرفقة به محل كافة أنظمة المصرف المركزي السابقة المتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي.
      • المادة 12: النشر والتطبيق

        1. ينشر هذا النظام والمعايير المرفقة به في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والانجليزية، وتسري أحكامه بعد مرور شهر من تاريخ النشر.
    • معايير مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في الدفتر المصرفي

      C 165/2019 STA
      الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى