أنواع وفروع التأمين (والتأمين التكافلي) التي يجوز تسويق وثائقها بواسطة البنوك
المادة (3)
يجوز تسويق وثائق التأمين (ووثائق التأمين التكافلي) عن طريق البنوك في أنواع وفروع التأمين (وما يقابلها من تأمين تكافلي) الآتية على سبيل الحصر:
- التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي.
- التأمين الصحي.
- عمليات تكوين الأموال.
- التأمين على المركبات البرية والمسؤوليات المتعلقة بها.
- التأمين من الحوادث الشخصية.
- التأمين المنزلي الشامل.
- التأمينات المتعلقة بالسفر.
- التأمين المرتبط بقروض الإسكان وتأمين الائتمان والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان والتأمينات المماثلة كتأمين الخسارة غير الطوعية للعمل وتأمين المحفظة.
- التأمين البحري (بضائع).
- أي منتجات أخرى ترى الهيئة إضافتها.