كتاب روابط اجتياز لـ Article (3)
المادة (3)
IA-BOD-RES 13/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/5/2018يجوز تسويق وثائق التأمين (ووثائق التأمين التكافلي) عن طريق البنوك في أنواع وفروع التأمين (وما يقابلها من تأمين تكافلي) الآتية على سبيل الحصر:
- التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي.
- التأمين الصحي.
- عمليات تكوين الأموال.
- التأمين على المركبات البرية والمسؤوليات المتعلقة بها.
- التأمين من الحوادث الشخصية.
- التأمين المنزلي الشامل.
- التأمينات المتعلقة بالسفر.
- التأمين المرتبط بقروض الإسكان وتأمين الائتمان والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان والتأمينات المماثلة كتأمين الخسارة غير الطوعية للعمل وتأمين المحفظة.
- التأمين البحري (بضائع).
- أي منتجات أخرى ترى الهيئة إضافتها.