فرع لشركة التأمين في الإمارة
المادة (9)
يجب أن يكون للشركة مركز بيع في الإمارة التي يقوم البنك بتسويق وثائق التأمين الخاصة بها، أو خدمات الكترونية تُمكّن العملاء من التواصل معها لاستقبال ملاحظاتهم واستفساراتهم وشكاواهم، وذلك ضمن الاشتراطات التالية:
- توفير خدمة التواصل مع الشركة من خلال الهاتف أو موقعها الإلكتروني أو من خلال تطبيق الكتروني يتم تحميله على الهواتف الذكية.
- سهولة استخدام الموقع الإلكتروني أو التطبيق.
- الاستجابة لشكاوى واستفسارات العملاء خلال يوم واحد.
- أن تكون الخدمات الإلكترونية باللغة العربية ولغة أُخرى على الأقل.
- قيام الشركة بإمساك سجل خاص داخل الشركة يُبيّن تفاصيل الشكاوى والاستفسارات والنتائج التي ترتبت على ذلك.